تأخر الإمام في الركوع ليلحق به المأموم

تأخر الإمام في الركوع ليلحق به المأموم

لو أحسَّ الإمام وهو في الركوع بداخلٍ يريد الصلاة معه؛ هل يجوز له الانتظار بتطويل الركوع ليلحقه أم لا؟

يجوز ذلك شرعًا؛ فقد ذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى استحباب الانتظار بشروط هي:
أ- أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار.
ب- أن لا يفحش طول الانتظار.
ج- أن يقصد به التقرب إلى الله لا التودد إلى الداخل أو استمالة قلبه.
د- أن لا يميز بين داخلٍ وداخلٍ لشرف المنتظر أو صداقته أو سيادته أو نحو ذلك؛ لأن الانتظار بدون تمييز إعانة للداخل على إدراك الركعة.
أما إذا أحس بقادمٍ للصلاة خارج عن محلها، أو بالغ في الانتظار كأن يطوله تطويلًا لو وزع على جميع الصلاة لظهر أثره، أو لم يكن انتظاره لله تعالى، أو فرق بين الداخلين للأسباب المذكورة فلا يستحب الانتظار قطعًا، بل يكره.
قال الإمام النووي في "منهاج الطالبين" (ص: 38): [وَيُكْرَهُ التَّطْوِيلُ لِيَلْحَقَ آخَرُونَ، وَلَوْ أَحَسَّ فِي الرُّكُوعِ أَوْ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ بِدَاخِلٍ لَمْ يُكْرَهْ انْتِظَارُهُ فِي الأَظْهَرِ إنْ لَمْ يُبَالِغْ فِيهِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الدَّاخِلِينَ. قُلْت: الْمَذْهَبُ اسْتِحْبَابُ انْتِظَارِهِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ، وَلا يَنْتَظِرُ فِي غَيْرِهِمَا] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا