التجارة فيما له استعمالان

التجارة فيما له استعمالان

هل يجوز للمسلم أن يصنع أو يبيع أو يتعامل في شيء يمكن أن يستخدم في المعصية ويمكن أن يستخدم في غيرها؟

اتفق الفقهاء على جواز البيع والشراء والإجارة وأعمال السمسرة في كل السلع والخدمات التي لا يتعين استخدامها على جهة محرمة، فكثير من الأشياء المباحة يمكن أن تستخدم فيما أباحه الله تعالى، ويمكن أن تستخدم كذلك فيما حرمه الله تعالى؛ كالسكين، وأعواد الثقاب، وكذلك أجهزة استقبال الأقمار الصناعية، والملابس التي تكشف العورة للنساء، وكاميرات الفيديو، وغير ذلك مما لا يحصى، فكل هذه الأشياء يجوز شراؤها وبيعها، والسمسرة فيها، وكل ما يتعلق بالمعاملات عليها، ولا حرج في ذلك.
وقد وضع الفقهاء قاعدة تبين سبب حل هذا التعامل، وعبروا عن ذلك بقولهم: "الحرمة إذا لم تتعين حلَّت"؛ بمعنى أن الشيء الذي يستعمل باستعمالين أحدهما حلال والآخر حرام، فالحرمة على من يستعمله في الجهة المحرمة، لا على الصانع ولا على التاجر ولا على الوسيط؛ قال العلامة الزيلعي في "تبيين الحقائق" (3/ 297) بعد أن عدد أشياء لم تقم الحرمة في عينها -كالكبش النطوح، والديك المقاتل، والحمامة الطيارة- وقال بعدم حرمتها: [لأنه ليس عينها منكرًا؛ وإنما المنكر في استعماله المحظور] اهـ.
وعليه: فكل ما كان ذا استعمالين أحدهما حلال والآخر حرام جاز صنعه، وبيعه، وإجارته، والتوسط فيه بالبيع؛ كالسمسرة والإعلان عنه، وتكون مسئوليته على المستعمل، فإن استعمله في الحلال فحلال، وإن استعمله في الحرام فعليه إثم الحرمة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة

الفـجــر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء