هل تجب الزكاة في قطعة أرض قمت ببيعها؟

الزكاة في قطعة أرض تم بيعها

إذا كنت اشتريت هذه الأرض بنية بيعها والتجارة فيها، ولم تغير فيها تغييرًا جوهريًّا مقصودًا في ذاته للمشترين بحيث تزداد معه قيمة الأرض؛ فقد وجبت فيها الزكاة عند بيعها عن السنة الأخيرة فقط، فالمفتى به أن عليك أن تخرج الزَّكاة لسنة واحدة عن قطعة الأرض عند البيع إن كانت الأرض عندك تتربص بها وترصد السُّوق بغية ارتفاع الثمن، وذلك على رأي السَّادة المالكيَّة، وأما إن كانت قطعة الأرض مُعَدَّة للسكن أو الإيجار أو لهما معًا فلا زكاة عليك في عينها.
وإليك تفصيل الأمر عند السادة المالكية؛ حيث إنهم قسَّموا تُجَّارَ العُروضِ -سواء كانت أراضيَ أو غيرَها- إلى صنفين:
الأوَّلُ: التَّاجرُ المـُدِيرُ: وهو الذي يكتسبُ العُروضَ ليُديرَها في التجارةِ، ويكثرُ بيعُه وشراؤُه، ولا يقدرُ أن يضبطَ أحوالَه؛ كأصحابِ الحوانيتِ (المحلات التجارية) ونحوِهم، فيرى السَّادة المالكيَّةُ -كجمهورِ العلماءِ-: أنَّ هذا يُزكِّي عروضَه وسلعَه على رأسِ كلِّ حولٍ.
الثَّاني: التاجرُ غيرُ المُدِيرِ، ويسمى عندهم (المُحْتَكِرُ): وهو الَّذي يشتري الأرضَ أو السلعةَ، ويتربَّصُ بها، ويرصُدُ الأسواقَ رجاءَ ارتفاعِ سعرِها فيبيعُها، فيرى السَّادة المالكيَّةُ: أنَّ الزكاةَ لا تجبُ على هذا وإن بقيتْ عنده أعواماً كثيرة، فإذا باع السِّلعة زكَّاها لسنةٍ واحدةٍ.
وعليه: فإذا كنت قد اتخذت هذه الأرض للبناء والسكنى عليها، فلا زكاة عليك فيها، وإذا كنت قد اتخذتها للتجارة تجب عليك الزكاة فيها عند بيعها عن آخر سنة فقط بنسبة 2.5% من إجمالي المبلغ الناتج من عملية البيع، والمعتبر في تقدير نصاب الزكاة هو أن يبلغ المال مقدار قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
والله سبحانه وتعالى أعلم.