الجهر بالتسليم وتكبيرات الانتقال

الجهر بالتسليم وتكبيرات الانتقال

ما حكم الجهر بالسلام وتكبير الانتقال في الصلاة في حق الإمام والمأموم والمنفرد؟

الجهر بالتسليم في الصلاة سنة في حق الإمام والمبلغ عنه إذا كانت الجماعة كبيرة لا يصلها صوت الإمام، أما غير الإمام والمبلغ عنه فلا يستحب له الجهر بالسلام أو تكبيرات الانتقال؛ سواء كان مأمومًا أو منفردًا.
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (3/ 295، ط. دار الفكر): [يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَجْهَرَ بِتَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ وَبِتَكْبِيرَاتِ الانْتِقَالاتِ لِيُسْمِعَ الْمَأْمُومِينَ فَيَعْلَمُوا صِحَّةَ صَلاتِهِ، فَإِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ كَبِيرًا لا يَبْلُغُ صَوْتُهُ إلَى جَمِيعِ أَهْلِهِ أَوْ كَانَ ضَعِيفَ الصَّوْتِ لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ أَوْ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهِ بَلَّغَ عَنْهُ بَعْضُ الْمَأْمُومِينَ أَوْ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ عَلَى حَسْبِ الْحَاجَةِ؛ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى فِي مَرَضِهِ بِالنَّاسِ وَأَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يُسْمِعُهُمْ التَّكْبِيرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ ... وَأَمَّا غَيْرُ الإِمَامِ فَالسُّنَّةُ الإِسْرَارُ بِالتَّكْبِيرِ سَوَاءٌ الْمَأْمُومُ وَالْمُنْفَرِدُ، وَأَدْنَى الإِسْرَارِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ إذَا كَانَ صَحِيحَ السَّمْعِ وَلا عَارِضَ عِنْدَهُ مِنْ لَغَطٍ وَغَيْرِهِ، وَهَذَا عَامٌّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ، وَالتَّشَهُّدِ وَالسَّلامِ وَالدُّعَاءِ، سَوَاءٌ وَاجِبُهَا وَنَفْلُهَا لا يُحْسَبُ شَيْءٌ مِنْهَا حَتَّى يُسْمِعَ نَفْسَهُ إذَا كَانَ صَحِيحَ السَّمْعِ وَلا عَارِضَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ رَفَعَ بِحَيْثُ يُسْمَعُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ، لا يُجْزِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا