هل في الأوراق المالية (البنكنوت) زكاة؟

هل في الأوراق المالية (البنكنوت) زكاة؟

هل في الأوراق المالية النقدية المتعامل بها اليوم زكاة وما علة ذلك؟

النقود الورقية غلب استعمالها في العصر الحديث، حتى حلت مكان النقود الذهبية والفضية وأخذت وظيفتهما في التعامل في عامة بلدان العالم، وقد أشار إلى إمكان اتخاذ النقود من الورق الإمام مالك، وذلك من باب افتراض وقوع ما لم يقع وبيان حكمه؛ فقال: لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة، وقال في موضع: لو جرت الجلود بين الناس مجرى العين المسكوك لكرهنا بيعها بذهب أو ورق نظرة الخطا -أي بالخط المغولي- وذكر أن هذه الأوراق مأخوذة من ورق التوت، فيها لين ونعومة، وأن هذه الورقة إذا احتاج الإنسان في (خان بالق) من بلاد الصين لخمسة دراهم دفعها فيها، وأن ملكها يختم لهم هذه الأوراق وينتفع بما يأخذ بدلًا عنها.
وقد عرف التعامل بالأوراق النقدية قديمًا؛ فقد حكى المقريزي أنه لما رحل إلى بغداد أخرج له أحد التجار ورقة فيها خطوط بقلم الخطا - أي بالخط المغولي - وذكر أن هذه الأوراق مأخوذة من ورق التوت، فيها لين ونعومة، وأن هذه الورقة إذا احتاج الإنسان في (خان بالق) من بلاد الصين لخمسة دراهم دفعها فيها، وأن ملكها يختم لهم هذه الأوراق وينتفع بما يأخذ بدلًا عنها.
وإن مما لا شك فيه أن الزكاة في الأوراق النقدية واجبة، نظرًا لأنها عامة أموال الناس ورءوس أموال التجارات والشركات وغالب المدخرات، فلو قيل بعدم الزكاة فيها لأدى إلى ضياع الفقراء والمساكين، وقد قال الله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: 19]، وقد أصبحت العملة النقدية متعارفًا عليها في جميع أنحاء العالم، وينبغي تقدير النصاب فيها بالذهب أو الفضة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا