حكم أخذ الشبكة من الزوجة رغمًا عنها أو دون علمها

تاريخ الفتوى: 03 نوفمبر 2016 م
رقم الفتوى: 3637
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: فقه المرأة
حكم أخذ الشبكة من الزوجة رغمًا عنها أو دون علمها

هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟

الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته ملكٌ خالص لها، فلها أن تتصرف فيها تصرفَ المالك فيما يملك، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، وقد جرى العُرفُ على أنَّ الشبكةَ التي يقدمها الزوج لزوجته جُزءٌ مِن المَهرِ؛ لأنَّ الناسَ يَتَّفِقُون عليها في الزواج، وحينئذٍ فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا • وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 20-21].
وبِناءً على ذلك: فإنَّ الشبكة التي أعطاها الزوج لزوجته تُعَدُّ من المهر الذي تستحق نصفَه بمجرد العقد، وتستحقه بتمامه بالدخول، وبذلك فقد أصبحت الشبكة بالدخول حقًّا خالصًا وملكًا تامًّا للزوجة، وليس للزوج أن يأخذها منها رغمًا عنها أو دون علمها، وإلَّا كان آكلًا للمال الحرام، فإذا أخذها فهو ملزَمٌ بردِّها؛ لأنه متعدٍّ بأخذها، ويد المتعدِّي يد ضمان، إما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الموافقة على الخاطب المشهور بارتكاب الفاحشة؛ حيث تذكر إحدى الفتيات: بأنه تقدَّم لخطبتها شابٌّ، وبالسؤال عنه تبيَّن أنه معروف بالمعاصي وارتكاب الكبائر، وهي فتاة مسلمة تعرف حقوق الله وحدوده. فما حكم الشرع في ارتباطها بمثل هذا الشاب؟


ما حكم صلاة المرأة بالنقاب؟ فهناك طالبة في المرحلة الجامعية ترى بعض زميلاتها المنتقبات يصلين في مصلى السيدات بالجامعة وهن مُسدِلات النقاب على وجوههن، فما حكم ذلك شرعًا؟


هل يجوز السفر لأداء العمرة والحج من دون محرم في صحبة آمنة؟


تقدم شابٌّ لخطبتي منذ حوالي عام، وبعد الخطبة بأربعة أشهر بدأت أشعر بعدم رغبة في الزواج منه، وصارحته بذلك ولكنه أصرَّ على عدم الابتعاد، ثم رددت له الذهب الذي كان قدمه كهدية لي في الخطبة، فأخذ يُفاوض ويُماطِل وأَرْجَع الذهب مرة أخرى، وبعد وقت قصير رددت الذهب مرة ثانية وأعاده بنفس الطريقة للمرة الثانية، ثم رددته له مرة ثالثة فردَّه إخوتُه للمرة الثالثة، وطلبت منه أن يأخذ ذَهَبَهُ فلم يرسل لأخذه، وظللت أطلب منه أن يأخذ ذهبه طيلة أربعة أيام، وفي اليوم الخامس وعندما رجعت من عملي وجدت باب الشقة قد كُسِر والذهب قد سُرِق! وقمت بعمل الإجراءات اللازمة ولا فائدة، ولم أحصل على الذهب حتى الآن. والوضع الآن بين اختيارين: الأول: أن أتزوجه مكرهة لأنني لا أملك قيمة الذهب والتي تُقدَّر بعشرة آلاف جنيه. الثاني: أن أعطيه ماله قيمة الذهب المسروق، والله يشهد أنني لا أملك رُبع هذا المبلغ، لا سيما وأنني أسكن في الريف وكل الناس أجمعوا على أنني مُلزَمة برد هذا المال.
كما أنني أسأل فضيلتكم: هل يجوز لأمي أن تُكرهني على الزواج من رجل لا أريد الزواج منه وأشعر تجاهه بنفور شديد؟ أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي. 


لماذا لم تساوِ الشريعةُ بين الرجل والمرأة في كل شيء؟


ما حكم ترك طواف الوداع للمرأة الحامل؟ فقد قامت زوجتي بالحج معي، وقبل قيامنا بطواف الوداع انتابها دوار شديد فأُغمي عليها؛ لأنها حامل في الشهر السادس، فلما أفاقت حاولَتِ الإتيان بالطواف فلم تستطع، ورجعنا دون أن تطوف طواف الوداع، فهل عليها شيء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 مارس 2026 م
الفجر
4 :48
الشروق
6 :14
الظهر
12 : 6
العصر
3:27
المغرب
5 : 58
العشاء
7 :15