الشك في الشيء المنذور

الشك في الشيء المنذور

رجل نذر نذرًا ثم شك في هذا الشيء المنذور. فما الحكم؟

من نذر ثم شكَّ أو نَسِي نوع المنذور به؛ أهو صلاة أم صيام أم صدقة أم غير ذلك؟ فإنه يجتهد حتى يغلب على ظنه نوع منها فيفعله، فإن اجتهد ولم يظهر له نوع النذر: فمن العلماء من قال: عليه أن يفعل الجميع، وهذا ما استحسنه جماعة من فقهاء الشافعية؛ قال الإمام عبد الحميد الشرواني الشافعي رحمه الله تعالى في "حاشيته على تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (1/ 375): [ولو نذر شيئًا إن ردَّه الله سالمًا، ثم شكَّ أَنَذَرَ صدقة أم عتقًا أم صلاة؟ قال البغوي في "فتاويه": "يُحتمل أن يقال: عليه الإتيان بجميعها كَمَنْ نسيَ صلاة من الخمس، ويحتمل أن يقال: يجتهد كالقبلة والأواني" اهـ. والراجح الثاني، فإن اجتهد ولم يظهر له شيء وأَيِسَ من ذلك فالأوجه وجوب الكل؛ إذ لا يتم له الخروج من واجبه يقينًا إلا بفعل الكل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب] اهـ.
وذهب جمهور الفقهاء -وهذا هو المفتى به- إلى أنه تلزمه كفارة يمين؛ لأن الشك في المنذور كعدم تسميته، ولأنه بعجزه عن تحديد نوع النذر شابه من نذر أمرًا ثم عجز عنه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا أطاقه فليفِ به» رواه أبو داود.
قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "الأشباه والنظائر" (ص: 53): [شَكَّ فِي الْمَنْذُورِ هَلْ هُوَ صَلَاةٌ أَمْ صِيَامٌ، أَوْ عِتْقٌ، أَوْ صَدَقَةٌ: يَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ؛ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: لَوْ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي الْمَنْذُورِ كَعَدَمِ تَسْمِيَتِهِ] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا