ما حكم تهريب البضائع؟
عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول وعُملتها وصناعتها وإنتاجها الوطني من جوانب كثيرة، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة، وسواء في ذلك الاستيراد والتصدير، وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين: من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم، ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله. هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.
المحتويات
تهريب البضائع هو: استيرادُها أو تصديرُها بطرق غير مرخَّص بها؛ سواء أكانت مباحة في نفسها، أم ممنوعةً ابتداءً، وهذا التهريب هو من الممارسات التي تضر باقتصاد الدول وعملتها وصناعتها وإنتاجها الوطني من جوانب كثيرة، وتضر كذلك بأقوات الناس ومنظومة البيع والشراء من جهات متعددة؛ ولذلك سعت الدول إلى سنِّ القوانين التي تمنع التهريب وتعاقب مرتكبيه،
من القواعد الفقهية المستقرة أنَّه "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، وأن "تصرف الحاكم على محكوميه منوطٌ بالمصلحة"، وأنه يجب عليه توخِّي مصالح المحكومين بما يحقق مقاصد الشرع، وله تدبير الأمور الاجتهادية وَفْقَ المصلحة التي يُتوَصَّلُ إليها بالنظر السليم والبحث والتحري واستشارة أهل الخبرة، وله أن يُحدث من الأقضية بقدر ما يَحْدُثُ مِن النوازل والمستجدات، وتصرفُه حينئذٍ تصرف شرعي صحيح ينبغي إنفاذُه والعمل به، ولا يصح التحايل للتخلص منه، ويجب على الرعية السمع والطاعة حينئذٍ.
قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (7/ 140، ط. دار الكتب العلمية): [طاعة الإمام فيما ليس بمعصيةٍ فرضٌ، فكيف فيما هو طاعةٌ؟] اهـ.
وقال العلامة الحموي الحنفي في "غمز عيون البصائر" (1/ 373، ط. دار الكتب العلمية): [قال المصنف رحمه الله في "شرح الكنز" -يعني: ابن نجيم- ناقلًا عن أئمتنا: إطاعة الإمام في غيرِ المعصية واجبةُ، فلو الإمام أمر بصوم يوم وجب] اهـ.
وقال العلامة الخادمي الحنفي في "بريقة محمودية" (1/ 62، ط. مصطفى الحلبي): [كل مباحٍ أمر به الإمام لمصلحةٍ داعيةٍ لذلك فيجبُ على الرعيةِ إتيانُهُ] اهـ.
وقال العلامة ابن رشد المالكي في كتابه "البيان والتحصيل" (3/ 63، ط. دار الغرب الإسلامي): [واجب على الرجل طاعة الإمام فيما أحب أو كره، وإن كان غير عدل، ما لم يأمره بمعصية] اهـ.
وقال الإمام أحمد زَرُّوق المالكي نقلًا عن العلامة الخرشي في "شرح مختصر خليل" (2/ 122، ط. دار الفكر): [تجبُ طاعةُ الإمام في كل ما يأمر به، ما لم يَأْمُرْ بِمُحَرَّمٍ مجمع عليه] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (10/ 47، ط. المكتب الإسلامي): [تجب طاعة الإمام في أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، ما لم يخالف حكم الشرع، سواء كان عادلًا أو جائرًا] اهـ.
وعلى هذا الأصل تنبني مسألة تهريب البضائع، فقد عَقَدَ قانون الجمارك بابًا كاملًا نصَّ فيه على ما يَخُصُّ تهريب السلع والبضائع، وذلك في المادة (121-122)؛ حيث نصت كلاهما على: [يعتبر تهريبًا إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية، وإخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.
ويعتبر في حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهرَّبة، كما يعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات، أو فواتير مزوَّرة، أو مصطنعة، أو وضع علامات كاذبة، أو إخفاء البضائع أو العلامات، أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيهًا، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب على حيازة البضائع المهرَّبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهرَّبة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلًا بِمثلَي قيمتها أو مِثلَي الضرائب المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب، فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أُعدت أو أجِّرت فعلًا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض] اهـ.
على ذلك وفي واقعة السؤال: فعملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوع قانونًا؛ سواء في ذلك الاستيراد والتصدير، وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم، ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.
هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم رد المال المستقطع لصندوق الحج والعمرة بجهة العمل عند عدم استفادة العضو منه؟ حيث إننا بصدد إنشاء صندوق أو نظام للحج والعمرة للسادة الزملاء بشركتنا، على أن يكون رأس مال الصندوق قائمًا على اشتراكات السادة الأعضاء، والذي يخصم من راتبهم الشهري بانتظام بعد موافقتهم على نسبة الخصم، بجانب جزء صغير تدفعه الشركة سنويًّا كمساهمة اجتماعية للعاملين، علمًا بأن الصندوق يساهم بنسبة 35% من ثمن العمرة أو الحج للعامل، و20% للمرافق كمنحة لا ترد، ويتم تقسيط باقي المبلغ على الذين استفادوا من الخدمة؛ حيث إنه لا يشترط استفادة جميع المشتركين؛ حيث إن الأعداد محدودة، ويتم اختيار المستفيدين عن طريق عمل قرعة علنية.
والسؤال هو: في حالة وفاة أي عضو لم يستفد من الخدمة؛ هل يسترد قيمة ما تم دفعه بالكامل من الصندوق ويُسَلَّم للورثة، أم يمكن استقطاع جزء من المبلغ، أم يمكن عدم رد المبلغ بالكامل، كذا في حالة بلوغه سن التقاعد؛ هل يمكن عدم رد القيمة بالكامل؟
ما حكم الاستفادة من ضرائب الخمر والسجائر؟ فقد خصصت الحكومة التايلاندية جزءًا من الضريبة المجبية من إنتاج وتجارة الخمور والسيجارات في الدولة، قدره 2% سنويًّا، تستخدمه في تأسيس وتمويل جهاز مستقل تسميه صندوق تدعيم الصحة العامة، يقوم هذا الجهاز بمكافحة شرب الخمر والدخان في المجتمع التايلاندي، موزعًا ميزانيته المعطاة من قِبل الحكومة إلى سائر المدن والقرى في تايلند لتنفيذ المشاريع المتحدة؛ بغية تقليل ظاهرة شرب الخمر والتدخين في المجتمع، حدثت المشكلة عندما عرض الصندوق ميزانيته للمجتمع المسلم في تايلاند؛ إذ نشب الخلاف حول ما إذا كانت هذه الميزانية حلالًا أم حرامًا؛ لأنه معلوم أنها ضريبة مأخوذة من إنتاج وتجارة الخمور والسيجارات خاصة، حيث لا تضعها الحكومة في خزانتها العامة فتختلط مع الضرائب الأخرى. يرى البعض أنها حرام؛ لأنها نتاج الأعمال المحرمة شرعًا، والبعض الآخر يرى أنها حلال بحجة أن تايلاند دولة غير إسلامية، فلا يتوقع من حكومتها أن تقتصر على الوسائل الحلال في البحث عن الدخل للدولة، وأنه لو لم يقبلها المسلمون لزادت مشاكل الصحة في مجتمعهم.
فما هو الحكم الإسلامي في هذه القضية؟ نرجو من فضيلتكم إفادتنا بإطناب التوضيح المتوافر بالحجج والأدلة الشرعية.
ما حكم الضرائب التي تفرضها الدولة؟ حيث تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: ما حكم الضرائب التي تفرضها علينا الحكومة على تجارتنا وصناعتنا وحتى على أرضنا وبيوتنا التي نسكنها، وقد بنيناها بأيدينا وعلى حسابنا الخاص وليس للحكومة فيها أيُّ شيء؟
ما دور الحساب الفلكي والوسائل العلمية الحديثة في تحديد بداية الشهور الهجرية؟ وما هو الرأي الشرعي في البحث المسمى: "الجدلية العلمية بين علماء الفلك وعلماء الشريعة حول بدايات ونهايات الشهور القمرية" لكاتبه السيد/ عبد السلام مهاجر خليفة قريرة، فوجدناه يدور حول عدة قضايا؛ منها:
- قضية الخلاف بين علماء الفلك وعلماء الشريعة.
- وقضية اعتبار الحساب الفلكي في إثبات هلال شهور رمضان وشوال وذي الحجة، باعتبارها حجر الزاوية بين الشهور القمرية.
- وقضية اختلاف المطالع، وأثرها على ثبوت دخول الشهر.
- وقضية شروق الشمس والقمر وغروبهما في الحسابات الفلكية، وفي القرآن الكريم.
- وقضية الصيام والحج، وما يترتب عليهما من عبادات.
- وقضية المراكز الفلكية واختلاف معاييرها.
- وقضية ميلاد الهلال، ورؤية الهلال.
- وقضية الوسائل العلمية الحديثة في التماس هلال أوائل الشهور القمرية، ومنها القمر الاصطناعي، وإمكانية بث صورة الهلال بعد غروب شمس التاسع والعشرين؛ ليراها جميع المسلمين في كل بقاع الأرض.
- وقضية الفرق بين علم الفلك، ومهنة التنجيم.
- وقضية توحيد أوائل الشهور القمرية لجميع المسلمين في العالم.
سائل يقول: هل يجوز لشركتنا أن تبيع للعاملين بالقطاع العام والحكومة وأصحاب المعاشات الذهبَ المصوغ تيسيرًا عليهم مقسطًا من عندنا أو بالاتفاق مع محل صاغة غيرنا وذلك عن طريق الاتفاق مع بعض البنوك للتمويل النقدي الفوري لنا وللصاغة الأخرى ثم يُقَسِّط العميلُ المبلغ للبنك؟
ما حكم التورق الذي يحدث في البنوك؟ وهو يعتبر صورة من صور تحصيل الديون؛ فالبنك يُقرِض شخصًا ما دَينًا معينًا ثم يبيع هذا الدَّينَ لشخص آخر، أو بمعنًى أدق، يحوِّل البنكُ الديونَ التي عنده إلى أسهم ويعرضها للاكتتاب؛ والبنك يفعل ذلك لكي يكون هناك سيولة متوافرة لديه.