الثلاثاء 02 ديسمبر 2025م – 11 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم تهريب البضائع

تاريخ الفتوى: 05 ديسمبر 2016 م
رقم الفتوى: 3645
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
حكم تهريب البضائع

ما حكم تهريب البضائع؟

عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول وعُملتها وصناعتها وإنتاجها الوطني من جوانب كثيرة، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة، وسواء في ذلك الاستيراد والتصدير، وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين: من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم، ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله. هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.

المحتويات

 

المقصود بتهريب البضائع وخطورة ذلك على المجتمع

تهريب البضائع هو: استيرادُها أو تصديرُها بطرق غير مرخَّص بها؛ سواء أكانت مباحة في نفسها، أم ممنوعةً ابتداءً، وهذا التهريب هو من الممارسات التي تضر باقتصاد الدول وعملتها وصناعتها وإنتاجها الوطني من جوانب كثيرة، وتضر كذلك بأقوات الناس ومنظومة البيع والشراء من جهات متعددة؛ ولذلك سعت الدول إلى سنِّ القوانين التي تمنع التهريب وتعاقب مرتكبيه،

حكم تهريب البضائع

من القواعد الفقهية المستقرة أنَّه "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، وأن "تصرف الحاكم على محكوميه منوطٌ بالمصلحة"، وأنه يجب عليه توخِّي مصالح المحكومين بما يحقق مقاصد الشرع، وله تدبير الأمور الاجتهادية وَفْقَ المصلحة التي يُتوَصَّلُ إليها بالنظر السليم والبحث والتحري واستشارة أهل الخبرة، وله أن يُحدث من الأقضية بقدر ما يَحْدُثُ مِن النوازل والمستجدات، وتصرفُه حينئذٍ تصرف شرعي صحيح ينبغي إنفاذُه والعمل به، ولا يصح التحايل للتخلص منه، ويجب على الرعية السمع والطاعة حينئذٍ.

قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (7/ 140، ط. دار الكتب العلمية): [طاعة الإمام فيما ليس بمعصيةٍ فرضٌ، فكيف فيما هو طاعةٌ؟] اهـ.
وقال العلامة الحموي الحنفي في "غمز عيون البصائر" (1/ 373، ط. دار الكتب العلمية): [قال المصنف رحمه الله في "شرح الكنز" -يعني: ابن نجيم- ناقلًا عن أئمتنا: إطاعة الإمام في غيرِ المعصية واجبةُ، فلو الإمام أمر بصوم يوم وجب] اهـ.
وقال العلامة الخادمي الحنفي في "بريقة محمودية" (1/ 62، ط. مصطفى الحلبي): [كل مباحٍ أمر به الإمام لمصلحةٍ داعيةٍ لذلك فيجبُ على الرعيةِ إتيانُهُ] اهـ.
وقال العلامة ابن رشد المالكي في كتابه "البيان والتحصيل" (3/ 63، ط. دار الغرب الإسلامي): [واجب على الرجل طاعة الإمام فيما أحب أو كره، وإن كان غير عدل، ما لم يأمره بمعصية] اهـ.
وقال الإمام أحمد زَرُّوق المالكي نقلًا عن العلامة الخرشي في "شرح مختصر خليل" (2/ 122، ط. دار الفكر): [تجبُ طاعةُ الإمام في كل ما يأمر به، ما لم يَأْمُرْ بِمُحَرَّمٍ مجمع عليه] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (10/ 47، ط. المكتب الإسلامي): [تجب طاعة الإمام في أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، ما لم يخالف حكم الشرع، سواء كان عادلًا أو جائرًا] اهـ.

وعلى هذا الأصل تنبني مسألة تهريب البضائع، فقد عَقَدَ قانون الجمارك بابًا كاملًا نصَّ فيه على ما يَخُصُّ تهريب السلع والبضائع، وذلك في المادة (121-122)؛ حيث نصت كلاهما على: [يعتبر تهريبًا إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية، وإخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.
ويعتبر في حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهرَّبة، كما يعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات، أو فواتير مزوَّرة، أو مصطنعة، أو وضع علامات كاذبة، أو إخفاء البضائع أو العلامات، أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيهًا، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب على حيازة البضائع المهرَّبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهرَّبة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلًا بِمثلَي قيمتها أو مِثلَي الضرائب المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب، فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أُعدت أو أجِّرت فعلًا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض] اهـ.

الخلاصة

على ذلك وفي واقعة السؤال: فعملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوع قانونًا؛ سواء في ذلك الاستيراد والتصدير، وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم، ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.
هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم البيع بالمزاد عن طريق موقع إلكتروني؟ فنرجو من سيادتكم إفادتنا بشرعية هذا المشروع وموقف العاملين به، مع العلم أننا مشتركون في إنشاء هذا المشروع كمهندسين، وما هي النقاط غير الشرعية إن وجدت؟ وما كيفية حلها؟
والمشروع عبارة عن مزاد عن طريق موقع إلكتروني يقوم الزائر بالمزايدة على المنتجات الموجودة، والمزاد يبدأ من جنيه واحد لكل المنتجات ويرتفع بقيمة ثابتة مع كل عملية مزايدة.
للاشتراك في المزاد على العميل القيام بشراء رصيد عن طريق بطاقات شحن خاصة بالموقع التي سوف تباع في الأسواق إن شاء الله، وهي مثل بطاقات شحن الهاتف المحمول، ويقوم العميل بإدخال رقم البطاقة ويُحول له رصيد بقيمة البطاقة، وبهذا الرصيد يكون للعميل عدد مرات مزايدة، وفئات البطاقات هي: ثلاثون جنيهًا تعطي ثلاثين فرصة مزايدة على أي منتج، خمسون جنيهًا تعطي خمسين فرصة مزايدة على أي منتج، مائة جنيه تعطي مائة فرصة مزايدة على أي منتج. وقيمة البطاقة هي فقط قيمة عدد مرات المزايدة، ولا علاقة لها بسعر المنتج. ومدة المزادات تكون معلومة وواضحة لكل مزاد: اثنتا عشرة ساعة أو ست ساعات أو ساعتان... إلى آخره، وفي حالة المزايدة في آخر عشر ثوانٍ قبل انتهاء المزاد يتم إمداد الوقت بقيمة معلومة هي عشرون ثانية، والمزايد لا يقوم بالمزايدة في حال كان هو آخر مزايد. وبعد انتهاء المزاد يكون الرابح هو من قام بآخر عملية مزايدة على المنتج قبل انتهاء مدة المزاد، ويحق له شراء المنتج بالسعر الذي انتهى عليه المزاد. ولا يحق لأي عميل -حتى الرابح- قام بالمزايدة على المنتج استرداد قيمة بطاقة قام باستخدامها في عملية المزايدة. وإذا رغب العميل غير الرابح في شراء المنتج بسعره الحقيقي الموجود بالأسواق يمكن خصم قيمة بطاقات الرصيد التي قام باستخدامها في عملية المزايدة من سعر المنتج الحقيقي وشراء هذا المنتج.
أنواع المزادات:
المزاد العادي: يقوم الزائر بالمزايدة على المنتجات الموجودة، حيث يبدأ المزاد من جنيه واحد لكل المنتجات ويرتفع سعره بقيمة ثابتة مع كل عملية مزايدة.
مزاد السعر الثابت: إذا ربحت المزاد الثابت فإنك تدفع فقط السعر المعلن عنه قبل بداية المزاد مضافًا إليه تكلفة الشحن، بغض النظر عن السعر الذي وصل إليه المنتج في نهاية المزاد.
مزاد خصم المائة بالمائة: ليس على الفائز بالمزاد دفع ثمن المنتج إن كان نوع المزاد خصم مائة بالمائة، ويدفع العميل فقط تكلفة الشحن.
ما هو الفرق بين مصطلحَي سعر نهاية المزاد والسعر الحقيقي؟
سعر نهاية المزاد: هو السعر الذي وصل إليه المنتج عند نهاية المزاد، والعميل الرابح فقط هو الذي يستطيع شراء المنتج بهذا السعر.
والسعر الحقيقي: هو سعر المنتج في أي مكان آخر أو في السوق المحلي.


ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة؟ فقد تقدمنا لحجز شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر، وكان النظام المتبع أن ندفع 5 آلاف جنيه جدية حجز، وبعد قيام وزارة الإسكان بفرز الأوراق والاستعلام تقوم بتحويل الأوراق لأحد البنوك التابعة للبنك المركزي في إطار مبادرة التمويل العقاري، حيث يقوم البنك بسداد قيمة الوحدة، ثم يقوم بتحصيلها من المواطن بفائدة متناقصة 7 بالمائة سنويًّا، مع منع العميل من التصرف في الشقة بالبيع أو الهبة حتى يتم الانتهاء من السداد. فما حكم ذلك شرعًا؟


ما كيفية إخراج الشركاء زكاة أموالهم في شركة الأشخاص؟ فأنا شريك في شركة أشخاص ومجال عملها نشاط تجاري ونسبتي في رأس مالها 25%، فهل تحسب الزكاة في أموال الشركة كلها، أو تحسب الزكاة في نصيبي فقط؟ وإذا حُسبتِ الزكاة في مال الشركة فهل تسقط بذلك عني؟


ما حكم البيع الإلكتروني بعد الأذان لصلاة الجمعة وقبل الوصول للمسجد؟


ما حكم فوائد الأموال الـمُودَعَة في البنوك؟ حيث يدَّعي مدير البنك أنَّ هذه الأموال يضارب فيها البنك ويستثمرها.


ما حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة؟ فأنا أريد القيام بعقد شراكة مع شخص، بحيث أعطيه الأموال، وهو يقوم بشراء البضاعة وبيعها، وذلك مقابل نسبة 40% من الأرباح له، ونسبة 60% لي، وأشترط عليه عدم تحملي لأيِّ خسارة، فما حكم إبرام هذا العقد شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :34
الظهر
11 : 44
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17