حكم خطبة المعتدة من طلاق بائن أثناء العدة

تاريخ الفتوى: 16 مارس 2006 م
رقم الفتوى: 2467
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: العدة
حكم خطبة المعتدة من طلاق بائن أثناء العدة

هل يجوز خِطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى في خلال فترة العدة؟

من المقرر شرعًا أنه تحرم خطبة المعتدة تصريحًا سواء كانت معتدَّة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء.
أما خِطبتها تعريضًا فقد أجازها النص للمعتدة من وفاة زوجها في قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة: 235]، ومعنى: ﴿أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ أي: أضمرتم في أنفسكم فلم تنطقوا به تعريضًا ولا تصريحًا، والمراد بالنساء هنا: معتدات الوفاة؛ لأن الكلام في شأنهن؛ حيث قال تعالى في الآية التي سبقتها: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وأجاز الشافعية في الأظهر التعريض بخطبة المعتدة من الطلاق البائن؛ لانقطاع سلطة الزوج في إرجاعها، إلحاقًا لها بالمعتدة من وفاة زوجها.
والتعريض بالخِطبة: هو طلب الخِطبة من المرأة بلفظ لم يوضع للخطبة حقيقة ولا مجازًا، وإنما يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها إلا أن قرينة الحال تكشف عن الرغبة في الخطبة، كأن يقول لها: إن الله سائق إليك خيرًا، أو: من يجد مثلك! وغير ذلك، وإذا خطب الرجل من لا تحل خطبتها له كان آثما باتفاق الفقهاء، إلا أنَّ عقد الزواج الذي يتم بناءً على هذه الخطبة هو عقد صحيح عند الجمهور ما دام أنه استوفى أركانه وشروطه، فتحريم الخطبة لا أثر له في صحة عقد الزواج أو بطلانه؛ لأن الخطبة ليست من أركان الزواج ولا من شروط صحته. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؛ فزوج عقد زواجه على امرأة، ومات عنها قبل أن يدخل أو يختلي بها؟


كيف تحسب المرأة عدتها إذا حدثت وفاة زوجها بعد مضي جزءٍ من الشهر؟


هل تجب العدة على المرأة المختلعة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة؟ فقد عَقَد رجلٌ على امرأة عقد زواج صحيحًا ولم يَدخُل بها، إلَّا أنه حصلت بينهما خلوة شرعية صحيحة، ثم رفعت المرأة قضية خُلْعٍ على هذا الزوج، وتسأل: هل عليَّ عدة بعد هذا الخلع؟


ما حكم إقامة المطلقة في بيت الزوجية أثناء العدة؟ فأنا طلقت زوجتي طلقة مكملة للثلاث بإشهادٍ لدى مأذون، وطلبتُ منها عقب الطلاق أن تتركَ منزل الزوجية، ولكنها رفضت الخروج؛ فهل من حقها البقاء في منزل الزوجية أثناء العدة؟


 هل تثبت الخلوة بين الزوجين إذا تواصلا بالتقنيات الحديثة -الكونفرنس-؟ ففتاة تسأل وتقول: تقدَّمَ شابٌّ للزواج مني، ثم سافر إلى دولة أجنبية، وتم بعد ذلك عقدُ زواجي عليه بتوكيل رسمي من أخيه، ولم نتقابل بعد عقد الزواج، وإنما كنا نتحدث معًا عن طريق برنامج الاتصال بالفيديو "الكونفرانس" على الإنترنت، وكنت أتكلم معه بحريتي باعتباره زوجي، وحدث بيننا خلافٌ تم الاتفاق إثره على الطلاق، فهل ما وقع بيننا من حديث ورؤية باعتبارنا زوجين عبر الإنترنت يعد خلوة شرعية معتبرة أحكامُها عند الطلاق من نحو وجوب العدة؟


سائل يسأل عن حكم خطبة المرأة في عدتها وهي حامل، ومتى يحلُّ شرعًا عقد الزواج عليها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 نوفمبر 2025 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :32
الظهر
11 : 43
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17