السائل يبلغ من العمر 75 عامًا، وقد أجريت له عملية جراحية بالبروستاتا، وتبع ذلك بعض العمليات الصغيرة المكملة لها، وبعد ذلك الحين أصبح يتساقط منه بعض نقاط البول بعد الوضوء وقبل دخوله في الصلاة، ويسأل: هل يعيد الوضوء؟ وربما يحدث ذلك في المسجد ولا يتمكن من تغيير ملابسه الداخلية، وقد يحدث ذلك بعد دخوله في الصلاة، فهل يعيد الصلاة أم الصلاة صحيحة؟ وهل يصلي السنن الملحقة بالفريضة؟ وهل إذا قرأ القرآن في غير الصلاة ونزلت هذه النقط هل يعيد الوضوء؟ أم يكمل القراءة؟ وهل يبطل الوضوء بعد أداء الفرض وملحقاته؟ أم يجوز أن يصلي به فرضًا آخر إذا لم يُحدِث في هذه الفترة؟

طهارة من به سلس بول وصلاته

المقرر شرعًا أن الطهارة شرطٌ من شروط الصلاة، فلو خرج البول ولو قطرة واحدة انتقض الوضوء؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» رواه البخاري.
غير أنه إذا خرج واستمر ولم ينقطع ولم يستطع وقفه -وهو المعروف بسلس البول- كان ذلك عذرًا يبيح الترخيص بقدره، و"الضرورات تبيح المحظورات"، فعلى من ابتلي بهذا العذر أن يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل في الوقت، ويبطل وضوءُه بخروج الوقت، ويجب أن يستأنف الوضوء للوقت الآخر قياسًا على حكم المستحاضة.
ويشترط لثبوت العذر ابتداءً أن يستوعب وقتًا كاملًا من أوقات الصلاة بحيث لا ينقطع زمنًا يسع الوضوء والصلاة، والانقطاع اليسير في حكم العدم، وشرط بقائه ودوامه بعد ذلك أن يوجد ولو مرة واحدة في كل وقت كاملًا.
وعلى ذلك: ما دام أن البول ينزل من السائل بعد الوضوء أو بعد دخوله في الصلاة بدون ضابط يعتبر ذلك عذرًا من الأعذار ويأخذ حكم سلس البول، ويجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة ما دام أن العذر يستغرق جميع الوقت ولا يمكن ضبطه، وما يفعل من أعمال تكون صحيحة، وتعتبر صلاته وقراءته صحيحة مع قيام العذر. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.