ما حكم ضمِّ القدمين في السجود؟

ضم القدمين في السجود

ضم القدمين في السجود خلاف الأفضل، إذ من المستحب للساجد أن يفرق بين قدميه ولا يضمهما؛ قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (3/ 431، ط. دار الفكر): [قال الشافعي والأصحاب: يستحبُّ للساجد أن يُفَرِّجَ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَبَيْنَ قَدَمَيْهِ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: يَكُونُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ قَدْرُ شِبْرٍ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَنْصِبَ قَدَمَيْهِ وَأَنْ يَكُونَ أَصَابِعُ رِجْلَيْهِ مُوَجَّهَةً إلَى الْقِبْلَةِ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ تَوْجِيهُهَا بِالتَّحَامُلِ عَلَيْهَا وَالِاعْتِمَادِ عَلَى بُطُونِهَا. وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: ظَاهِرُ النَّصِّ أَنَّهُ يَضَعُ أَطْرَافَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ فِي السُّجُودِ] اهـ.
هذا، ولا ينبغي أن لا تثير مثل هذه المسألة الاختلاف بين الناس؛ فالأمر فيها واسع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.