هل يشترط في التمتع تقديم العمرة على الحج؟

حكم تقديم العمرة على الحج في التمتع

ذهب الفقهاء إلى أن المتمتِّع يشترط عليه أن يُحْرِمَ بالعمرة قبل الإحرام بالحج، وأن يأتي بأعمالها قبل أن يحرم بالحج، فلو أحرم بالعمرة والحج معًا من الميقات أو أدخل الحج على العمرة قبل الشروع في أعمالهما يصبح قارنًا؛ قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (2/ 287): [التَّمَتُّعُ) وَيَحْصُلُ (بِأَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ) فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ (مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ) أَوْ غَيْرِهِ (وَيَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يُنْشِئَ حَجًّا مِنْ مَكَّةَ) أَوْ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْهُ أَوْ مِنْ مِثْلِ مَسَافَتِهِ أَوْ مِيقَاتٍ أَقْرَبَ مِنْهُ. تَنْبِيهٌ: عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ قَوْلَهُ: مِنْ بَلَدِهِ وَمِنْ مَكَّةَ لِلتَّمْثِيلِ لَا لِلتَّقْيِيدِ، وَسُمِّيَ الْآتِي بِذَلِكَ مُتَمَتِّعًا؛ لِتَمَتُّعِهِ بِمَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.