الأعذار التي تبيح انتقال المعتدة من مكان العدة

الأعذار التي تبيح انتقال المعتدة من مكان العدة

ما الذي يبيح للمعتدة الانتقال من مكان العدة؟

يباح للمعتدة من طلاق أو فسخ أو وفاة الانتقال من مكان العدة إلى مكان آخر في حالة الضرورة فقط؛ كأن تخاف على نفسها أو مالها من هدمٍ أو حريقٍ أو غرقٍ أو لصوصٍ أو فَسَقَةٍ أو جار سوء، أو كان المنزل إيجارًا ولا تجد ما تؤدي به الأجرة، ويلزمها إذا انتقلت لعذرٍ أن تلزم المبيت في المنزل الذي انتقلت إليه.
قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (3/ 205): [إِنِ اضْطُرَّتْ إلَى الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا بِأَنْ خَافَتْ سُقُوطَ مَنْزِلِهَا، أَوْ خَافَتْ عَلَى مَتَاعِهَا، أَوْ كَانَ الْمَنْزِلُ بِأُجْرَةٍ وَلَا تَجِدُ مَا تُؤَدِّيهِ فِي أُجْرَتِهِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَلَا بَأْسَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ تَنْتَقِلَ... وَإِذَا انْتَقَلَتْ لِعُذْرٍ يَكُونُ سُكْنَاهَا فِي الْبَيْتِ الَّذِي انْتَقَلَتْ إلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ كَوْنِهَا فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي انْتَقَلَتْ مِنْهُ فِي حُرْمَةِ الْخُرُوجِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ مِنَ الْأَوَّلِ إلَيْهِ كَانَ لِعُذْرٍ، فَصَارَ الْمَنْزِلُ الَّذِي انْتَقَلَتْ إلَيْهِ كَأَنَّهُ مَنْزِلُهَا مِنَ الْأَصْلِ، فَلَزِمَهَا الْمُقَامُ فِيهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا