توفي رجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء وسبع بنات. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرعًا يستحق وصية واجبة.
وكان المتوفى المذكور قد ترك قطعة أرض مساحتها: قيراطان، وأوصى بوصية شفهية بأحد القيراطين للأبناء وبالآخر للبنات. فما حكم هذه الوصية؟ وما نصيب كل وارث؟
الوصية الشفهية إما أن يسمعها جميع الورثة وإما أن يسمعها البعض دون البعض الآخر، فتكون صحيحة نافذة في حق من سمعها، أما من لم يسمعها فلا تكون نافذة في حقه إلا أن يصدق من أخبره بها فيجيزها، وتنفذ الوصية في حدود ثلث التركة، فإن زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجازها جميع الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم التركة بين جميع الورثة كل حسب نصيبه.
فبوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
فالمسألة من ثمانية أسهم، وتصح من مائة وأربعة أسهم؛ لزوجته ثلاثة عشر سهمًا، ولكل ابنٍ أربعة عشر سهمًا، ولكل بنتٍ سبعة أسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ترك أبي منزلًا مكونًا من طابقين كاملين، وثالث غير مكتمل، فقام بعده الابن الأصغر بإتمامه للزواج فيه، وساعده الابن الأكبر بمبلغ مالي، وتزوج الابن الأصغر فيها فعلًا، وبعد سنوات طالب بقية الورثة بحقهم في المنزل، وطلب الابن الأصغر حقَّه في الشقة التي قام بتجهيزها، بالإضافة إلى حقِّه في الميراث الشرعي؛ فهل هذا جائز؟
تُوفِّيَ رجلٌ وترك زوجةً وأولادًا خمسة، منهم ذكرٌ غائبٌ قبل وفاة والده بخمسَ عشرةَ سنة، ولم يصدر حكمٌ بوفاته للآن، والمتوفَّى الأصلي ترك ما يورَّث عنه شرعًا. فما نصيب كل وارث من هؤلاء؟
توفي والدي عني وعن أختي، وتنازل والداه عن نصيبهما في تركته لنا، وهذا بعلم جميع أعمامي وعماتي وإقرارهم، وقد كان جدي هو الوصي علينا لخمس سنوات، ثم توفي هو وجدتي وصار عمي وصيًّا علينا، والآن ينكر عمي وغيره هذا التنازل من جدي وجدتي لنا، ويطالبون بميراث فيما تركه والدنا. فما الحكم؟
شاب مصري في مانيلا، واجه والده الكثير من المشاكل واضطر إلى الاقتراض بفائدة، وتوفي وعليه دين للناس، ويستفسر السائل عن وضع أبيه، وماذا يستطيع أن يفعله أولاده رغم أنهم فقراء؟
ما حكم الشرع في مقولة: "مال أبونا لا يذهب للغريب"؛ حيث توفي والدي وترك لنا ميراثًا، عبارة عن قطع من الأرض الزراعية ومبلغ من المال، وكلما طالبنا نحن البنات بحقنا في الميراث الذي هو في حوزة أخينا الأكبر، يتأخر في إعطائنا نصيبنا نحن البنات دون الرجال خصوصًا في الأراضي بحجة أن هذه الأرض ستصبح ملكًا للأغراب -يقصد بذلك زوجي- ويقول: "مال أبونا لا يذهب للغريب"، فما حكم الشرع في ذلك؟