تقسيم ميراث من مات عن أم وأب وأخوات شقيقات

تاريخ الفتوى: 16 يناير 2017 م
رقم الفتوى: 3713
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الميراث
تقسيم ميراث من مات عن أم وأب وأخوات شقيقات

مات رجل عن: أم، وأب، وثلاث أخوات شقيقات. ثم توفي الأب عن: زوجة، وثلاث بنات، وأخوين ذكرين شقيقين. ولم يترك المتوفيان المذكوران أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا؛ لوجود عدد من الإخوة، ولأبيه الباقي بعد السدس تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأخواته الشقيقات؛ لحجبهن بالأب الأولى منهن جهة.
فالمسألة من ستة أسهم؛ لأمه سهم واحد، ولأبيه خمسة أسهم.
ثانيًا: بوفاة الأب المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناته ثلثا تركته بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، ولأخويه الشقيقين الباقي بعد الثُّمن والثلثين مناصفة بينهما تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
فالمسألة من أربعة وعشرين سهمًا، وتصح من مائة وأربعة وأربعين سهمًا؛ لزوجته ثمانية عشر سهمًا، ولكل بنت اثنان وثلاثون سهمًا؛ ولكل أخ شقيق خمسة عشر سهمًا.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم مشاركة الأعمام بنت الأخ في الوصية الواجبة؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: تُوفّي رجل وترك أولادًا وبنات، وترك ابنة ابن توفي حال حياته، فورثت البنت في جدها بطريق الوصية الواجبة.
فهل يرث أعمام البنت معها في نصيبها الذي ورثته بطريق الوصية الواجبة؛ لعدم وجود ولد يحجبهما؟


توفي رجل عن: ثلاثة أبناء وثلاث بنات، وأولاد بنته المتوفاة قبله: أربعة أبناء وخمس بنات. ولم يترك المتوفى المذكور أيّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فهل يرث زوج بنته المتوفاة قبله أم لا؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفيت امرأةٌ عن زوجها الذي ماتت وهي على عصمته، وعن أخت شقيقة، وأخت لأب فقط، وتَرَكَت تَرِكة. فما نصيب كل منهم في تَرِكَتها؟ أفيدونا الجواب، ولكم الثواب.


ما حكم بيع بعض الممتلكات للزوجة بقصد حرمان الورثة؛ حيث يوجد رجلٌ له أربع بنات، باع لزوجته نصف منزله بقصد حرمان باقي الورثة من الميراث؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


رجل توفي عن: زوجته، وبنت ابنه من صُلبه، وأولاد أخيه ذكورًا وإناثًا، فما يكون نصيب كلٍّ من هؤلاء المذكورين في الموروث عن المتوفى المذكور؟


توفي رجلٌ عن والدته، وإخوة أشقاء، وأخوين لأم، وإخوة لأب. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 نوفمبر 2025 م
الفجر
5 :1
الشروق
6 :32
الظهر
11 : 44
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17