ما حكم إخصاء -تعقيم- القطط؟

إخصاء القطط

لا يجوز خصاء أو تعقيم القطط لغير منفعة؛ فإنه حينئذٍ من الإفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل لغير سبب معتبر، فإن كان لمنفعة معتبرة أو لدفع ضرر حقيقي فلا بأس به كما ذهب إلى ذلك السادة الحنفية.
جاء في "الفتاوى الهندية" (5/ 357، ط. دار الفكر): [خِصَاءُ بَنِي آدَمَ حَرَامٌ بِالِاتِّفَاقِ، وَأَمَّا خِصَاءُ الْفَرَسِ: فَقَدْ ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ فِي "شَرْحِهِ" أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي "شَرْحِهِ" أَنَّهُ حَرَامٌ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ مِنْ الْبَهَائِمِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إذَا كَانَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ أَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ فَهُوَ حَرَامٌ، كَذَا فِي "الذَّخِيرَةِ"] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.