توفيت عن زوج وأخت لأم وثلاثة أبناء عم شقيق

تاريخ الفتوى: 23 يناير 2017 م
رقم الفتوى: 3778
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الميراث
توفيت عن زوج وأخت لأم وثلاثة أبناء عم شقيق

توفيت امرأة عن: زوج، وأخت لأم، وثلاثة أبناء عم شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟

بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأختها لأم سدس تركتها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يحجبها، ولأبناء عمها الشقيق الباقي بعد النصف والسدس بالسوية بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما كيفية التصرف في حقوق ورثة لم يستدل على كونهم أحياء؟ حيث إنه توفي ابن عمي منذ أربعين سنة، وكان ورثته هم: أمه ولها سدس ترِكته، وأخته الشقيقة ولها نصف ترِكته، وأخ وأخت لأم ولهما ثلث ترِكته، وثلاث أعمام أشقاء عصبة ولا شيء لهم؛ حيث لم تبقَ حصة لهم بعد حصة أصحاب الفروض، وأخذت الأخت الشقيقة نصيبها من ترِكة أخيها، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لم نعثر على أثر لأم ابن عمي ولا أخيه وأخته لأم وأصبحت التركة واجبة التصفية، وحقهم معًا يبلغ حوالي خمسة عشر ألف جنيه. فما الحكم الشرعي في حصة أم ابن عمي وحصة أخيه وأخته لأم في التركة الواجبة التصفية الآن بعد مرور أربعين سنة؟


غابت امرأةٌ غَيْبَةً مُنقطعةً من ديسمبر 1935م، وبعد مُضِيِّ أسبوع من غيابها بلغ أحد الأهالي بالعثور على هيكل عظمي للصدر الآدمي، وظنَّ أن هذا الهيكل العظمي هو لجثة الغائبة، وقد عُمِلَ التحقيق اللازم بمعرفة النيابة وقرر الطبيب الشرعي المنتدب من النيابة للكشف على الهيكل العظمي بعد مناظرته أن هذا الهيكل العظمي لا ينطبق على جثة الغائبة، وحفظت النيابة القضية لذلك. وحالما غابت الغائبة تركت أولاد أخ شقيق؛ ذكرين وأنثى، وأختًا لأب، وأختًا لأم، وبعد مضي سنة ونصف ماتت الأخت لأم، وكذا ماتت الأخت لأب بعد مضي سنتين من تاريخ غياب الغائبة، والآن موجود أولاد الأخ الشقيق المذكورون ذكران وأنثى، وأولاد الأخت لأم، والأولاد من الأخت لأب. والمطلوب الإفتاء الشرعي عمَّن يرث الغائبة شرعًا من الورثة المذكورين؟ وفي أي مدة يرثون الغائبة؟ حيث لا زالت غائبة المدة من ديسمبر سنة 1935م إلى يوم تاريخه غَيبَةً منقطعةً، ولا يُعلم في أي جهةٍ كانت، ولا يُعلم هل باقية على قيد الحياة للآن أم توفيت.


توفي رجل عن: زوجته، وأولاده منها وهم بنت وستة أبناء.
ثم توفي أحد أبنائه عن أولاده: ابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الثاني عن: زوجته، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الثالث عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الرابع عن: زوجته، وعن ولدين وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عام 1992م عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الخامس عن: زوجته، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه السادس عن: زوجته، وبنته، وبقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟


توفي خواجةٌ وترك: زوجة، ووالدة، وإخوة أشقاء ذكورًا وإناثًا، وبنت أخ شقيق توفي قبله، وجميعهم عثمانيون. ثم إنه في حياته حرر ورقة الوصية لزوجته بمبلغ معين على أن تأخذه مِن تَرِكته بعد وفاته، وباقي الورثة لم يجيزوا الوصية المذكورة بعد وفاته. فهل الوصية المذكورة نافذة أو غير نافذة لكونها لوارث ولم يجزها باقي الورثة؟ ومن الذي يرث هذا المتوفى من هؤلاء الذين تركهم؟ وكيف توزع التركة عليهم ودار الجميع متحدة ودِينهم واحد؟ أرجو الإفادة عن هذا بما يقتضيه الوجه الشرعي، ولفضيلتكم جزيل الشكر.


توفي رجل عن: خمس بنات ابن، وأولاد ابن: أربعة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


سئل في أخوين لأب، مسلمين مقيمين بمصر المحروسة؛ أحدهما من رعايا الحكومة المصرية التابعة للدولة العلية، وثانيهما من رعايا حكومة ألمانيا، وقد توفي أحدهما -وهو الذي من رعايا الحكومة المصرية- عن بنته لصُلْبِه، وعن أخيه المذكور -الذي هو من رعايا حكومة ألمانيا- بدون وارث له سواهما، فهل تكون تَرِكة الأخ المتوفى المذكور لبنته المذكورة النصف فرضًا، ولأخيه لأبيه المذكور النصف الباقي تعصيبًا؛ حيث لا وارث له سواهما، ولا يمنع من إرث الأخ المذكور كونه من رعايا حكومة ألمانيا، أم كيف الحال؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 فبراير 2026 م
الفجر
5 :5
الشروق
6 :32
الظهر
12 : 9
العصر
3:21
المغرب
5 : 46
العشاء
7 :4