المقدار الزمني بين الأذان والإقامة

المقدار الزمني بين الأذان والإقامة

ما هو المقدار الزمني الذي يفصل به بين الأذان والإقامة؟

يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بقدر الوقت الذي يسع حضور المصلين، أو بقدر أداء السنَّة التي قبل الفريضة إن كان قبلها سنَّة، مع مراعاة الوقت المستحب للصلاة، ويكره الإقامة للصلاة بعد الأذان مباشرة بدون هذا الفصل فيما عدا المغرب.

التفاصيل ....

صرح الفقهاء باستحباب الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة أو جلوس أو وقت يسع حضور المصلين فيما سوى المغرب، مع ملاحظة الوقت المستحب للصلاة، ويكره عند الفقهاء الإقامة للصلاة بعد الأذان مباشرة بدون هذا الفصل؛ وذلك لما روي عَنْ سيدنا جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ لِسيدنا بِلَالٍ رضي الله عنه: «يَا بِلَالُ، إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» أخرجه الترمذي في "سننه"، والإمام أحمد في "مسنده" عن أبيِّ بن كعب رضي الله عنه.
ولأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليتهيئوا للصلاة بالطهارة فيحضروا المسجد، وبالوصل ينتفي هذا المقصود، وتفوت صلاة الجماعة على كثير من المسلمين.
وقد ورد عن بعض الفقهاء تحديد مقدار الفصل بين الأذان والإقامة؛ قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 410): [وَلأَنَّ الأَذَانَ لاسْتِحْضَارِ الْغَائِبِينَ فَلا بُدَّ مِنْ الإِمْهَالِ لِيَحْضُرُوا، ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ فِي "ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ" مِقْدَارُ الْفَصْلِ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْفَجْرِ قَدْر مَا يَقْرَأُ عِشْرِينَ آيَةً، وَفِي الظُّهْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ نَحْوًا مِنْ عَشْرِ آيَاتٍ، وَفِي الْعَصْرِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ نَحْوًا مِنْ عَشْرِ آيَاتٍ، وَفِي الْمَغْرِبِ يَقُومُ مِقْدَارَ مَا يَقْرَأُ ثَلاثَ آيَاتٍ، وَفِي الْعِشَاءِ كَمَا فِي الظُّهْرِ وَهَذَا لَيْسَ بِتَقْدِيرٍ لازِمٍ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ مِقْدَارَ مَا يُحْضِرُ الْقَوْمَ مَعَ مُرَاعَاةِ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب شرح روض الطالب" (1/ 130): [(وَيَفْصِلُ) الْمُؤَذِّنُ مَعَ الإِمَامِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ (بِقَدْرِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ) فِي مَكَانِ الصَّلاةِ (وَ) بِقَدْرِ (أَدَاءِ السُّنَّةِ) الَّتِي قَبْلَ الْفَرِيضَةِ إنْ كَانَ قَبْلَهَا سُنَّةٌ (وَ) يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا (فِي الْمَغْرِبِ بِسَكْتَةٍ لَطِيفَةٍ) أَوْ نَحْوِهَا كَقُعُودٍ لَطِيفٍ؛ لِضِيقِ وَقْتِهَا، وَلاجْتِمَاعِ النَّاسِ لَهَا قَبْلَ وَقْتِهَا عَادَةً، وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ أَنَّ لِلْمَغْرِبِ سُنَّةً قَبْلَهَا يَفْصِلُ بِقَدْرِ أَدَائِهَا أَيْضًا] اهـ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 221): [(وَيُسَنُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الإِقَامَةَ) بَعْدَ الأَذَانِ (بِقَدْرِ) مَا يَفْرُغُ الإِنْسَانُ مِنْ (حَاجَتهِ) أَيْ: بَوْلِهِ وَغَائِطِهِ، (وَ) بِقَدْرِ (وُضُوئِهِ، وَصَلاةِ رَكْعَتَيْنِ، وَلِيَفْرُغَ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ وَنَحْوِهِ) أَيْ: كَالشَّارِبِ مِنْ شُرْبِهِ؛ لِحَدِيثِ سيدنا جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ لِسيدنا بِلَالٍ رضي الله عنه: «اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِك وَإِقَامَتِك قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالْمُقْتَضِي إذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ. (وَ) يُسَنُّ (فِي الْمَغْرِبِ) أَيْ: إذَا أَذَّنَ لَهَا أَنْ (يَجْلِسَ قَبْلَهَا) أَي: الإِقَامَةِ (جِلْسَةً خَفِيفَةً) لِمَا سَبَقَ؛ وَلِمَا رَوَى تَمَّامٌ فِي "فَوَائِدِهِ" بِإِسْنَادِهِ عَنْ سيدنا أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا «جُلُوسُ الْمُؤَذِّنِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ سُنَّةٌ فِي الْمَغْرِبِ»، وَلأَنَّ الأَذَانَ شُرِعَ لِلإِعْلامِ فَسُنَّ تَأْخِيرُ الإِقَامَةِ لِلإِدْرَاكِ كَمَا يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا فِي غَيْرِهَا] اهـ.
وبناءً عليه: فينبغي على القائمين بأمر الأذان والإقامة أن يقدروا وقتًا يفصل بين الأذان والإقامة بحيث يجتمع المصلون ويتمكنون من أداء الصلاة في جماعة، وعليهم أن يراعوا في هذا الفصلِ الوقتَ المستحب لأداء الصلاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا