توفيت عن أربع بنات وأولاد ابنين وأولاد بنت

تاريخ الفتوى: 24 يناير 2017 م
رقم الفتوى: 3798
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الميراث
توفيت عن أربع بنات وأولاد ابنين وأولاد بنت

توفيت امرأة عام 2016م عن: أربع بنات، وبنتي ابنها الأول المتوفى قبلها، وولدي ابنها الثاني المتوفى قبلها: ابن وبنت، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً غير من ذكروا. فما نصيبُ كلِّ وارث ومستحق؟

بوفاة المرأة المذكورة بعد الأوَّلِ من أغسطس عام 1946م تاريخِ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط، يكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة التركة إلى خمسة عشر سهمًا، يكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها سهمان يقسمان بينهم للذكر مثل حظِّ الأنثيين وصية واجبة، والباقي وقدره ثلاثة عشر سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها، فيكون لبناتها ثلثا تركتها بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، ولأولاد ابنيها الباقي بعد الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين كأنهم أولاد ابن واحد تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لأولاد بنتها المتوفاة قبلها أو لأي منهم بشيء، ولا أعطتهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرُّف آخر، وإلا خُصم من نصيبه في الوصية الواجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

تصريح إحدى محاكم شئون الأسرة، لتقديم فتوى من دار الإفتاء المصرية، لبيان ما إذا كانت المدعية في إحدى القضايا ترث في زوجها المتوفى من عدمه؛ وذلك بناءً على ما نسبته النيابة العامة لها من قيامها بضرب زوجها ومورِّثها -عمدًا- وأفضى ذلك إلى موته؛ بأن طعنته بسلاح أبيض (سكين)، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم تقصد من ذلك قتله، ولكن الضرب أودى بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وهو ما بنت عليه المحكمة حكمها بمعاقبتها بالحبس سنة مع الشغل؟


أولًا: توفي رجل عام 1985م عن زوجته، وأولاده منها: ابن وخمس بنات، وولدَي ابنه منها المتوفى قبله.
ثانيًا: ثم توفيت البنت الأولى عن أولادها: ذكرين وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الحفيد ابن البنت الثانية عن زوجة، وابن، وأخ وأختين أشقاء، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت البنت الثانية عن بقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟


توفي رجل عام 1985م عن زوجة، وابنين وخمس بنات، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابنان وبنت، وأولاد بنته المتوفاة قبله: ثلاثة أبناء وبنت.
ثم توفي أحد ابنيه عن زوجة، وثلاثة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجة هذا الابن عن أولادها المذكورين.
ثم توفيت زوجة الرجل المسئول عنه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت إحدى بناته عن زوج، وابن، وبنتين، وبقية المذكورين.
ثم توفيت بنت أخرى من بناته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟


توفي رجل عن: زوجتين، وإخوة أشقاء: ذكرين وأربع إناث، وأخ وأخت لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عن: أولاد بنت متوفاة قبلها: ابنين وأربع بنات، وأولاد أخوين شقيقين ذكرين: أربعة ذكور وسبع إناث، وأولاد أربع أخوات شقيقات: ذكور وإناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


أولًا: ما هي درجة القرابة بين رجل وزوج ابنته؟
ثانيًا: ما هي درجة القرابة بين رجل وزوجة ابن أخيه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :15
الشروق
6 :48
الظهر
11 : 55
العصر
2:42
المغرب
5 : 1
العشاء
6 :24