هل فعلًا ورد النهي عن إرضاع الحامل، أو وطء المرأة المرضعة؟

إرضاع الحامل ووطء المرضع

كان العرب يكرهون وطءَ المرأة المرضع وإرضاعَ المرأة الحامل ولدَها ويَتَّقُونه؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن ذلك يؤدي إلى فساد اللبن، فيصبح داء، فيفسد به جسم الصبي ويضعف؛ فعَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، أُخْتِ عُكَّاشَةَ رضي الله عنهما، قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا» رواه مسلم، ومعنى هذا أنه لو كان الجماعُ حال الرضاع أو الإرضاعُ حال الحمل مضرًّا، لنهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم.
وعلى هذا: فقد ذهب الفقهاء إلى جواز الغيلة بالمعنى السابق من الناحية الشرعية، لكن إن تقرر في تجارب الطب الحديث أن هناك ضررًا في ذلك مُنِع وحُرِّم؛ لأن العبرة بالضرر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.