هل الأفضل دفن الميت في المقبرة أم في منزله إذا كان به مكان؛ كما فُعل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث دُفن في بيته؟
دفن الميت فرض كفاية، والدفن في المقبرة أفضل من غيرها؛ وذلك للاتِّباع، ولنيل دعاء الزائرين، وإنما دُفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته؛ لأن من خواص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يدفنون حيث يموتون.
قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 131): [بَابٌ: الدَّفْنُ... أَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِ الْمَقْبَرَةِ، لَكِنْ فِيهَا أَفْضَلُ، فَلَوْ قَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ: يُدْفَنُ فِي مِلْكِهِ، وَبَعْضُهُمْ: فِي الْمَقْبَرَةِ الْمُسَبَّلَةِ دُفِنَ فِي الْمُسَبَّلَةِ] اهـ.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (1/ 324): [(بَابُ الدَّفْنِ) لِلْمَيِّتِ، (وَهُوَ فِي الْمَقْبَرَةِ أَفْضَلُ) مِنْهُ فِي غَيْرِهَا؛ لِلِاتِّبَاعِ، وَلِنَيْلِ دُعَاءِ الطَّارِقِينَ، وَفِي أَفْضَلِ مَقْبَرَةٍ بِالْبَلَدِ أَوْلَى، وَإِنَّمَا دُفِنَ صلى الله عليه وآله وسلم فِي بَيْتِهِ؛ لاخْتِلافِ الصَّحَابَةِ فِي مَدْفَنِهِ، وَلأَنَّهُمْ خَافُوا مِنْ دَفْنِهِ فِي بَعْضِ الْمَقَابِرِ التَّنَازُعَ فِيهِ فَتَطْلُبُ كُلُّ قَبِيلَةٍ دَفْنَهُ عِنْدَهُمْ، وَلأَنَّ مِنْ خَوَاصِّ الأَنْبِيَاءِ أَنَّهُمْ يُدْفَنُونَ حَيْثُ يَمُوتُونَ] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن حكم زيارة الأضرحة وقبور الصالحين بنية الانتفاع ببركة أصحابها، حيث أن هناك من يدعي أن ذلك شرك.
هل غطاء النعش شرعي؟
توفيت امرأة عن: زوج، وابن وثلاث بنات، ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم الشيكات التي تخرج من التأمينات والمعاشات، ومصاريف الجنازة؟ وما نصيب كل وارث؟
ما حكم ما يوزعه أهل الميت بعد مرور خمسة عشر يومًا على وفاته من خبز وفاكهة وهي التي تسمى بالرحمة؟
ما حكم فتح المقبرة على رجل تُوفي ودُفن قبل يوم واحد من أجل دفن رجل آخر؟ وما حكم حفر المقبرة لوضع الجثث فيها تحت الأرض وردمها؛ نظرًا لكثرة الوفيات وعدم وجود أماكن أخرى للدفن؟
سمعت أنَّ الدعاء عند قبور الصالحين مستجاب؛ فما مدى صحة ذلك؟