ما حكم التصريح بخطبة المعتدة؟

التصريح بخطبة المعتدة

لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقًا؛ سواء كانت معتدة من طلاق رجعي، أو من طلاق بائن، أو من وفاة. والتصريح بالخطبة: هو ما يقطع بالرغبة في النكاح ولا يحتمل غيره؛ كقول الخاطب للمعتدة: أريد أن أتزوجك، أو: إذا انقضت عدتك تزوجتك.
وقد اتفق الفقهاء على أن التصريح بخطبةِ معتدةِ الغير حرام؛ سواء أكان من طلاق رجعي أم بائن، أم وفاة، أم فسخ؛ لمفهوم قول الله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: 235].
قال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (4/ 219): [وَ(لَا) يَحِلُّ (تَصْرِيحٌ لِمُعْتَدَّةٍ) بَائِنًا كَانَتْ أَوْ رَجْعِيَّةً بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ مُعْتَدَّةً عَنْ شُبْهَةٍ؛ لِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: 235] الْآيَةَ. وَحَكَى ابْنُ عَطِيَّةَ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، وَالتَّصْرِيحُ مَا يَقْطَعُ بِالرَّغْبَةِ فِي النِّكَاحِ؛ كَأُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكِ، وَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ نَكَحْتُكِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا صَرَّحَ تَحَقَّقَتْ رَغْبَتُهُ فِيهَا، فَرُبَّمَا تَكْذِبُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.