الثلاثاء 25 نوفمبر 2025م – 4 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم صلاة الجمعة بسماع الخطبة من الإذاعة

تاريخ الفتوى: 09 أغسطس 1955 م
رقم الفتوى: 3107
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الصلاة
حكم صلاة الجمعة بسماع الخطبة من الإذاعة

هل تجوز صلاة الجمعة بالاستماع لخطبتَي الجمعة المذاعتين بالراديو والصلاة خلف إمام مسجد القرية؟

نفيد بأن الظاهر من السؤال أن المراد إلغاء خطبتَي الجمعة من مسجد القرية اكتفاء بالخطبتين المذاعتين من القاهرة؛ وذلك بوضع راديو في المسجد عقب الأذان يستمع له الزائرون، وبعد انتهائهم من سماعها يؤمهم الإمام ولا يخطبهم، والنتيجة إلغاء الخطب في المساجد اكتفاء بخطبة واحدة يلقيها أحد الأئمة في المسجد الذي تذيع منه الإذاعة اللاسلكية.

وللإجابة على هذا السؤال يتعين الرجوع إلى آراء الفقهاء في ذلك، وقد اشترطوا لصحة صلاة الجمعة أن يسبقها خطبتان أو خطبة واحدة على الأقل، ولا يعلم مخالف في ذلك سوى الحسن الذي قال: تجزئ صلاة الإمام خطب أو لم يخطب؛ لأنها عنده صلاة عيد، فلا تشترط لصحتها الخطبة كصلاة عيد الأضحى.
وهذا القول لا سند له من عمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعمل المسلمين بعده؛ فقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخطب خطبتَي الجمعة ثم يصلي بالناس، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» رواه البيهقي في "سننه". ولذلك اشترط الفقهاء أن يتولاهما من يتولى الصلاة اقتداء بفعل الرسول، ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين، فهي جزء من صلاة الجمعة أو كالجزء.

ومن أجاز من الفقهاء أن يتولى الإمامة غير من يخطب اعتبر ذلك من باب الاستخلاف، وهو جائز بعذر وبغير عذر حسب اختلاف المذاهب، وما دام الفقهاء قد اشترطوا لصحة صلاة الجمعة أن يسبقها خطبتان يتولاهما الإمام أو غيره عنه بإذنه بطريق الاستخلاف، فإن الخطبة المذاعة من الراديو لا تحقق هذا المعنى.

ولذلك يكون إلغاء الخطبة في المساجد اكتفاء بالاستماع إلى الخطبة المذاعة غير جائز شرعًا، وفضلًا عن ذلك فإن الأصل أن تختلف الخطب باختلاف الأقاليم، وباختلاف جمهور المصلين، وأن تتناول ما تمس الحاجة إليه من حوادث وأخلاق وتهذيب، وما يحتاج إليه جمهور الزراع يغاير ما يحتاج إليه جمهور الصناع، وهكذا، ولا يحقق الغرض من الخطب على الوجه الأكمل إلا أن يقوم كل إمام في مسجده بهذا الواجب، وإذا كان بعض الأئمة لا يحسنون القيام بواجباتهم أو لا يقدرون عليه، فإن بيد وزارة الأوقاف القائمة على شئون المساجد علاج هذه الحالة. وبهذا علم الجواب على السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الجمع بين نيتين في صلاة النافلة؟ وهل يجوز جمع النوافل مثل تحية المسجد مع الركعتين اللتين بين الأذان والإقامة؟


ما الحكمة من جهر وإسرار المُصلّي في الصلاة؟


ما حكم قراءة الإمام من المصحف في الصلاة؟ حيث كان إمام المسجد يقرأ في صلاة التراويح من المصحف خِفْيَةً، وكان يدَّعي خلاف ذلك، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يقرأ من المصحف فعلًا. فما رأي الشرع في ذلك؟


ما حكم الشرع فيما يفعله بعض المصلين من المبالغة بفتح أرجلهم بطريقة غير لائقة قد تسبب ضيقًا لبعض المصلين؟


ما حكم الترَسّل والتأني في الأذان، وكيف يكون؟


ما حكم قيام الطبيب بترك المريض بغرفة العمليات تحت تأثير المخدر لأداء صلاة الجماعة؟ حيث يقوم قسم جراحة الوجه والفك والتجميل بطب الأسنان بالعلاج الجراحي المتخصص لحالات أورام الفم والوجه والفكين، ويوجد أستاذ طبيب بهذا القسم يبدأ العمل في الصباح وحين يؤذن لصلاة الظهر يترك المريض بغرفة العمليات تحت المخدر مكلفًا أحد المساعدين بخطوات معينة وينزل إلى المسجد ليقيم الصلاة ويؤم المصلين ثم يعود لعمل الجراحة واستكمالها،وقد انتهت معظم الجراحات بسلام وبعضها حدثت منها بعض المضاعفات ومنها من توفاه الله، وبصدد حالة وفاة أخيرة لمريضة تم مناقشته في ذلك فقال: إنه كلف المساعد بخطوة معينة ولكنه قام بشيء خلاف المتفق عليه، علمًا بأن مساعده ذو خبرة قليلة، ثم عقد اجتماع لإقناعه بأداء الصلاة لوقتها بغرفة ملاصقة لغرفة العمليات، ولكنه لم يقبل حتى لو كانت الصلاة في جماعة. فهل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى، أم الأفضل لظروف العمل أداء الصلاة بجوار غرفة العمليات ويمكن أداؤها في جماعةٍ مراعاةً لصالح وحياة المرضى؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :57
الشروق
6 :28
الظهر
11 : 42
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17