ما حكم نظر الرجل للمرأة الأجنبية بغير شهوة؟
المعتمد من مذاهب الفقهاء في مسألة نظر الرجل للمرأة الأجنبية أنه يجوز النظر إلى وجهها وكفيها -وزاد الإمام أبو حنيفة قدميها- من غير شهوة إذا أُمِنَت الفتنة؛ ويدل على ذلك أن سياق الأمر بغَضِّ البصر في الآية ليس كالأمر بحفظ الفرج في إطلاقه، وفي ذلك يقول الإمام الزمخشري في "الكشاف" عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: 30]: [دخلت "مِنْ" في غض البصر دون حفظ الفرج دلالةً على أن أمر النظر أوسع؛ ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهنَّ وثُدِيِّهِنَّ وأعضائهنَّ وسُوقهنَّ وأقدامهنَّ، وكذلك الجواري المستعرَضات للبيع، والأجنبية يُنْظَر إلى وجهها وكفيها وقدميها في إحدى الروايتين، وأما أمر الفرج فمُضَيَّق، وكفاك فرقًا: أن أُبِيح النظر إلا ما استُثْنِيَ منه، وحُظِرَ الجماعُ إلا ما استُثْنِيَ منه] اهـ.
ويقول العلامة المرداوي في "الإنصاف": [قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة؟ رواية عن الإمام أحمد يكره ولا يحرم، وقال ابن عقيل: لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة. انتهى. قلت: وهذا الذي لا يسع الناس غيره، خصوصًا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم، وهو مذهب الشافعي] اهـ.
وما سوى الوجه والكفين والقدمين من المرأة الأجنبية فإنه لا يجوز النظر إليه إلا للضرورة والحاجة العلاجية ونحوها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الاشتراك في صندوق الزمالة بالشركات؟ وهل هذا تبرعٌ أو يُعَدّ من الربا؟
ما حكم استخدام التمويل في غير الغرض المنصوص عليه في العقد؟ فقد حصل أحد الأشخاص على تمويل وتسهيلات ائتمانية من أحد البنوك لأغراض معينة تم تحديدها في العقود المبرمة بينه وبين البنك؛ فهل عليه وزر في ذلك شرعًا؟ وما حكم استخدامها في غير الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقات الائتمانية؟
هل الإكثار من الضحك والمزاح ممنوع شرعًا؟ لأن النفس تحتاج بين الحين والآخر إلى شيء من الترويح والمزاح؛ فما ضوابط الضحك والمزاح؟
سائل يقول: لي خالة كبيرة في السن ومريضة لا تقدر على القيام برعاية نفسها، وأخي يتولى رعايتها وعنايتها وقضاء ما تحتاج إليه؛ فما فضل هذا العمل وثوابه؟
ما حكم الدين في تتبع عورات الناس بالبحث عن عيوبهم والخوض فيها؟
هل أوصى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بأقباط مصر؟