هل يجوز الصلاة على الميت في المسجد؟ وإذا دخل الميت المسجد بعد أداء فرض صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء؛ فهل نصلي السنة أولًا، أو نقدم صلاة الجنازة؟
نعم يجوز شرعًا الصلاة على الميت في المسجد، ويُصَلَّى على الجنازة أولًا بعد الصلاة المفروضة ثم تصلى السنة.
يلزم في الميت أربعة أشياء وجوبًا لِحَقِّه على غيره، هي: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه.
أما الصلاة على الميت فهي فرض على الكفاية، ويشترط لصحتها ما يشترط في بقية الصلوات المفروضة وغيرها من طهارة البدن والثوب والمكان، وستر العورة، واستقبال القبلة، والقيام عند القدرة.
وتجوز الصلاة على الميت في المسجد وفي غيره من كل مكان طاهر لم يرد النهي عن الصلاة فيه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الجنازة في المسجد، وفي المصلى، وهو مكان في الصحراء تُصَلَّى فيه صلاة العيدين؛ روى مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لما توفي سعد وأتي بجنازته أمرت به عائشة أن يمر به عليها، فشق به في المسجد، فدعت له، فأنكر ذلك عليها، فقالت: ما أسرع الناس إلى القول، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد"، وأخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر رضي الله عنه صُلِّي عليه في المسجد، وصلى عليه صهيب.
ومن ذهب من الفقهاء إلى أن صلاة الجنازة تكون في المصلى لا في المسجد فقد اتبع ظاهر النصوص، ولكن الشافعية عللوا صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجنازة في المصلى لا المسجد بكون المسجد كان لا يسع المصلين للجنازات، وعليه استحبوا الصلاة في المسجد لفضيلة المكان حيث اتسع المسجد للمصلين على الجنائز.
وعلى ما سبق: فإن صلاة الجنازة داخل المسجد جائزةٌ شرعًا، وإذا دخل الميت المسجد بعد أداء الصلاة المفروضة فتصلى صلاة الجنازة أولا؛ لأن تعجيل الدفن واجب، وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أسرعوا بالجنازة؛ فإن تَكُ صالحةً فَخَيْرٌ تقدمونها إليه، وإن يَكُ سِوَى ذلك فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عن رقابكم» رواه أصحاب الكتب الستة، والإسراع بشؤون الميت كلها مطلوب، ومن شاء أن يحضر الجنازة ويصلي عليها مع الجماعة فعل، ومن شاء صلى السنة وحده مع إقامة صلاة الجنازة في المسجد، ومن شاء خرج أو جلس في المسجد؛ لأن الصلاة في المسجد فرض كفاية، ولا تعطل الصلاة على الجنازة من أجل صلاة السنة؛ حيث إنه لا تعارض بينهما أصلا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن الشروط الواجبة لصحة صلاة الجنازة؟ وما كيفية أدائها؟
سائل يقول: سأذهب لأصلي بالمسجد النبوي الشريف، وأريد زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم. فنرجو منكم بيان حكم هذه الزيارة وذكر فضلها؟
ما حكم إنارة القبر عند الدفن، حيث يوجد عندنا قبور لدفن الموتى تكون مظلمة عند الدفن؛ وذلك لسببين؛ وهما:
- أولًا: لعمقها.
- وثانيًا: لضيق الفتحة التي يُدخَلُ منها القبر، فلا يوجد داخل القبر أي ضوء مما يعرض رفات الموتى للدهس ممن يقومون بالدفن، فتتعرض للتكسير والامتهان، وقد تعلمنا بأن حرمة الميت كحرمة الحي، فإذا طلبنا إضاءة القبر بكشاف كهربائي أثناء الدفن؛ لتجنب إيذاء الموتى، قال الخواص والعوام: "لا تتبعوا الجنازة بنار"، فنقول لهم: هناك حكم لحالة الاضطرار لدفع المضرة وجلب المنفعة، وأن القاعدة الفقهية تقول "لا ضرر ولا ضرار" فيقولون: إن ذلك بدعة.
فهل إنارة القبر عند الدفن لتجنب كل هذه الأخطاء جائزةٌ شرعًا، أم هي حرام؟
ما حكم وضع الجنازات في طوابق عند الصلاة عليها، حيث أني أعمل في مسجد "الرحمن الرحيم" الكائن في طريق صلاح سالم بالعباسية، وفي يوم الجمعة يكون المسجد مكتظًّا بالجنازات التي كثيرًا ما تزيد عن العشرة، ويتعثر علينا كعمال بالمسجد حمل الجنازات إلى الأمام في وقت الجمعة لشدة الازدحام، وعليه: فإننا نرجو من فضيلتكم التكرم بفتوى تبين حكم وضع الجنازات في ركات متعددة الطوابق في شقٍّ صغيرٍ أمام المصلين حتى لا تأخذ الجنازات مساحة كبيرة من المسجد. مع العلم أننا سنضع ساترًا يفصل الجنائز عن المصلين، فهل هناك مانع شرعي من هذا؟
أفاد المتخصصون أن جسمَ المتوفى بفيروس كورونا يظلُّ حاملًا لفيروس مدَّة بعد وفاته، ولذلك فإن عمليةَ تجهيزه يقومُ بها متخصصون من وزارة الصحَّة، ولا يسلمون المتوفى لأهله إلا بعد إتمام التعقيم والتغسيل والتكفين، ومما يقومون به في التكفين أنهم يضعون المتوفى في كيس مُعَدٍّ غير منفذ للسوائل، فهل هذه الطريقة كافية في تكفينه شرعًا؟
ما حكم تجهيز الميت ودفنه؟