حكم الصلاة على الجنازة في المسجد

تاريخ الفتوى: 09 مايو 2005 م
رقم الفتوى: 396
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
حكم الصلاة على الجنازة في المسجد

هل يجوز الصلاة على الميت في المسجد؟ وإذا دخل الميت المسجد بعد أداء فرض صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء؛ فهل نصلي السنة أولًا، أو نقدم صلاة الجنازة؟

نعم يجوز شرعًا الصلاة على الميت في المسجد، ويُصَلَّى على الجنازة أولًا بعد الصلاة المفروضة ثم تصلى السنة.

يلزم في الميت أربعة أشياء وجوبًا لِحَقِّه على غيره، هي: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه.

أما الصلاة على الميت فهي فرض على الكفاية، ويشترط لصحتها ما يشترط في بقية الصلوات المفروضة وغيرها من طهارة البدن والثوب والمكان، وستر العورة، واستقبال القبلة، والقيام عند القدرة.

وتجوز الصلاة على الميت في المسجد وفي غيره من كل مكان طاهر لم يرد النهي عن الصلاة فيه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الجنازة في المسجد، وفي المصلى، وهو مكان في الصحراء تُصَلَّى فيه صلاة العيدين؛ روى مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لما توفي سعد وأتي بجنازته أمرت به عائشة أن يمر به عليها، فشق به في المسجد، فدعت له، فأنكر ذلك عليها، فقالت: ما أسرع الناس إلى القول، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد"، وأخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر رضي الله عنه صُلِّي عليه في المسجد، وصلى عليه صهيب.

ومن ذهب من الفقهاء إلى أن صلاة الجنازة تكون في المصلى لا في المسجد فقد اتبع ظاهر النصوص، ولكن الشافعية عللوا صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجنازة في المصلى لا المسجد بكون المسجد كان لا يسع المصلين للجنازات، وعليه استحبوا الصلاة في المسجد لفضيلة المكان حيث اتسع المسجد للمصلين على الجنائز.

وعلى ما سبق: فإن صلاة الجنازة داخل المسجد جائزةٌ شرعًا، وإذا دخل الميت المسجد بعد أداء الصلاة المفروضة فتصلى صلاة الجنازة أولا؛ لأن تعجيل الدفن واجب، وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أسرعوا بالجنازة؛ فإن تَكُ صالحةً فَخَيْرٌ تقدمونها إليه، وإن يَكُ سِوَى ذلك فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عن رقابكم» رواه أصحاب الكتب الستة، والإسراع بشؤون الميت كلها مطلوب، ومن شاء أن يحضر الجنازة ويصلي عليها مع الجماعة فعل، ومن شاء صلى السنة وحده مع إقامة صلاة الجنازة في المسجد، ومن شاء خرج أو جلس في المسجد؛ لأن الصلاة في المسجد فرض كفاية، ولا تعطل الصلاة على الجنازة من أجل صلاة السنة؛ حيث إنه لا تعارض بينهما أصلا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التسبيح وقراءة القرآن عند دفن الميت وهبة ثواب هذه الأعمال له؟ حيث اعتاد أهل القرية أثناء دفن الموتى، وعند إهالة التراب أن يقولوا: "سبحان الله وبحمده"، وذلك بدلًا من كثرة اللغو في الحديث أثناء دفن الميت، وبعد ذلك يقرأ الجميع آخر سورة البقرة ثم يدعون لميتهم وينصرفون، حتى ظهر أحد الشباب الذي يدّعي أن ذلك مخالف للسنة؛ فهل التسبيح عند دفن الميت مخالف للسنة؟ وما حكم هبة ثواب التسبيح وقراءة القرآن للميت؟ وهل من يفعل ذلك آثم ومبتدع؟


ما حكم نقل الموتى من قبورهم إلى قبور أخرى؟ وذلك بسبب بناء مقابر جديدة، أو لفصلهم عن أموات آخرين بغرض الاستقلال عن الأقارب أو منعًا لمشكلات مع الأحياء أو لجمعهم مع موتى آخرين من أقاربهم.


ما حكم التعدي على الأضرحة ونبش قبور الأولياء؟ حيث يوجد عندنا في القرية مسجد قديم في مقدمته ضريح؛ فأراد أهل القرية هدمه وتوسعة المسجد، وأثناء عملية الهدم وجدنا بالضريح عظامًا لصاحبه؛ فقمنا بتكفينها ودفنها في مقبرة ولي آخر؛ فلما تمَّ الانتهاء من بناء وتوسعة المسجد، قال بعضنا: لابدَّ من بناء مقبرة داخل المسجد والنبش عن هذه العظام وإعادتها إلى هذه المقبرة في المسجد مرة أخرى؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


هل يجوز صلاة الغائب على من مات بسبب وباء كورونا المستجد ولم يُصَلَّ عليه؟


ما حكم حمل الميت على السيارة أثناء تشييعه؟ حيث يقول السائل: المقابر الخاصة بقريتنا خارج الحيز العمراني للقرية، وقريتنا شوارع ترابية، وفي أيام الشتاء والمطر تكون الشوارع سيئة جدًّا، بالإضافة إلى أن المقابر تبعد عن العمران بحوالي 400م كحد أدنى و1400م كحد أقصى من أطراف القرية، ويوجد بعض التوابع للقرية تبعد بحوالي 2 كيلو متر؛ فقمنا أنا وبعض المتبرعين بشراء سيارة وتجهيزها للدفن، فأفتى أحد مشايخ القرية من غير الأزهريين بعدم مشروعية حمل الميت بالسيارة، وقال: لا بد أن يحمل الميت على الأعناق، وما دون ذلك بدعة نحمل وزرها، فرجاء منكم فتوى رسمية بجواز ذلك من عدمه، ولفضيلتكم جزيل الشكر.


ما حكم الشرع في قراءة القرآن على القبر عقب الفراغ من دفن الميت؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 مارس 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :6
الظهر
12 : 4
العصر
3:29
المغرب
6 : 2
العشاء
7 :20