ما حكم صيام من نام أكثر اليوم في نهار رمضان؟
النوم أكثر النهار في رمضان لا يبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار كله فصومه صحيح، إلا أنه يكون قد فوت على نفسه فضل ؛ قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (2/ 366): [وَلَوْ نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 116): [النَّوْمُ لا يُؤَثِّرُ فِي الصَّوْمِ، سَوَاءٌ وُجِدَ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ أَوْ بَعْضِهِ] اهـ.
ولكن عدّ المالكيةُ الإكثارَ من النوم في نهار رمضان من المكروهات؛ قال العلامة الحطاب في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (2/ 415): [(فَرْعٌ): مِنَ الْمَكْرُوهِ.. الْإِكْثَارُ مِنَ النَّوْمِ بِالنَّهَارِ، نَقَلَهَا الْقَاضِي عِيَاضٌ وَابْنُ جُزَيٍّ] اهـ.
ولا شك أن ثواب الصائم على قدر مشقته في الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ» رواه الحاكم في "المستدرك".
والله سبحانه وتعالى وأعلم.
هل يجوز قضاء الصوم عن الميت؟
ما حكم من شك في طلوع الفجر فجامع زوجته ولم يتحر الوقت؟ فهناك رجلٌ استيقظ مِن النوم في إحدى ليالي شهر رمضان، وشكَّ في طلوع الفجر، فجامع زوجته ولَم يَتَحَرَّ أذان الفجر، ثم نام بعد ذلك، ولا يدري هل كان الجماع قبل الفجر أو بعده، فما حكم صيام هذا اليوم؟
ما حكم تناول المرأة لأدوية تؤخر الحيض لتصوم الشهر كاملًا؟ وما حكم عمل الفحص المهبلي أثناء الصيام؟
ما حكم إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأحياء والأموات؟ وهل ذلك يجوز شرعًا؟
ما حكم استخدام الدهان أوالمراهم، أو قَلْع الضرسِ، أو تنظيف الأسنان أثناء الصيام؟
ما مدى صحة نية صيام التطوع آخر النهار؟ فقد أذَّن العصر ولم أفعل شيئًا يفسد الصيام، وفي هذا الوقت نويت الصيام؛ فهل ما فعلته صحيح شرعًا؟