حكم التأويل العلمي للقرآن

تاريخ الفتوى: 26 سبتمبر 2005 م
رقم الفتوى: 4135
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسونة النواوي
التصنيف: الذكر
حكم التأويل العلمي للقرآن

ما حكم من يقول: أريد تأويلًا علميًّا للقرآن الكريم؟

القرآن الكريم معجزة ربانية متجددة على مر الأزمان والعصور، وهو كتاب الله المسطور الذي صدر عن الله تعالى من عالم الأمر، كما أن الكون هو كتابه المنظور الذي صدر عنه من عالم الخلق؛ فلا اختلاف بينهما؛ لأن مصدرهما واحد وهو الله سبحانه وتعالى: ﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ﴾ [الأعراف: 54]، ومن أجل ذلك كان للمعرفة في الإسلام طريقان هما: الوحي والوجود، وبنى المسلمون بذلك أعظم حضارة عرفها التاريخ قامت على فهم مراد الله من كتابه وتحقيق مراده من خلقه.

والتأويل العلمي للقرآن الكريم كلمة مُجْمَلَةٌ تحتاج إلى معرفة مرادها؛ فإن العلم في المفهوم الغربي مقصور على العلم التجريبي الذي لا يثبت إلا بالمشاهدة، ويفرقون بين العلم والإيمان فيجعلون مسألة الإيمان ومفهوم العلم في ثنائية متقابلة، وإذا جرى تعميم هذا المفهوم على كل ما هو علم فإن مسألة وجود الله تعالى ستعد حينئذٍ مسألة غير علمية؛ لأننا لم نشهد الله سبحانه وتعالى، وقضية الألوهية ليست من التجريبيات.

أما عند المسلمين فهذا غير مقبول؛ لأن العلم هو: الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل، وهذا يشمل كل سبل العلم والمعرفة؛ سواء كانت بحثًا تجريبيًّا، أم عادةً مطردةً، أم برهانًا عقليًّا نظريًّا، وإيمان المسلمين بالقرآن الكريم جاء عن براهين علمية قطعية لا مرية فيها ولا شك، والقرآن في نفسه يقرر مناهج العلم الصحيحة ويدعو إليها في كثير من آياته الكريمة، وهذا ما دعا المسلمين إلى التعامل من غير خوف أو تهيُّب مع كل الحضارات والمذاهب والأفكار والاتجاهات الأخرى: بحثًا ونظرًا، وأخذًا وَرَدًّا، وفهمًا وتقويمًا، وإضافةً واستدراكًا.

فالتأويل العلمي للقرآن الكريم إن قُصِد به تفسير آياته حسب مناهج العلم الصحيحة فهذا هو ما فعله المسلمون عبر العصور، بل وعلى ذلك قامت حضارتهم في تعاملهم مع الوحي الشريف.

أما إن قُصِد بالتأويل العلمي للقرآن إخضاعه للمنهج العلمي الغربي الذي لا يؤمن بما وراء المحسوس فهذا في الحقيقة خلط بين المعايير، وتلبيس للمفاهيم والمصطلحات.
وإن قُصِد بالتأويل العلمي للقرآن الكريم أن نبحث في آياته عما يُسمَّى بـ(الإعجاز العلمي) ليكون ذلك مدخلًا لإيمان الناس به ودخولهم في الإسلام فهذا أمر حسن، إلا أن الإغراق فيه وتحميل الألفاظ ما لا تحتمله أحيانًا أمر مرغوب عنه؛ لأن القرآن في الأصل كتاب هداية وإرشاد لا كتاب علوم تجريبية، وإنما تأتي فيه هذه الأشياء إشارة وتبعًا لا قصدًا وأصالةً، كما أن اللغة واسعة والقرآن حمّالُ أوجُهٍ، ولا يبعد إذا تعسّف متعسف لحمل نظمه على إثبات ظاهرة معينة أو اكتشاف علمي تجريبي أن يأتي بعد ذلك ما يدل على خلاف هذه الظاهرة أو هذا الاكتشاف فيؤدي ذلك إلى تكذيب القرآن الكريم، والقرآن عن ذلك كله بمعزلٍ ومنأًى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم قراءةُ القرآن من خلال جهاز مكبر الصوت قبل صلاة الفجر والجمعة؟ فهناك مسجد مجاور لنا يتم فيه قراءة القرآن الكريم بشكلٍ يوميٍّ مِن خلال جهاز مكبِّر الصوت قبل أذان الفجر بعشر دقائق وكذلك قبل الأذان في صلاة الجمعة فقال البعض: إن هذا بدعة ويأثم من يفعل ذلك؛ فنرجو منكم بيان حكم ذلك.


هل من حقّ المرأة أن تستشار وتشارك برأيها في أمور الحياة الزوجية؟

فأنا امرأة متزوِّجة وكثيرًا ما تحصل خلافات بيني وبين زوجي، بسبب أنَّه يريد أن يفرض عليَّ كل أمر يعزم عليه من غير مشاورة لي، ودائمًا ما يردِّد عبارات من نحو: "أنَّ استشارة الرجل زوجته تقل من قيمته"، و"المرأة أقل عقلًا من الرجل" وغير ذلك من العبارات التي تقلل من شأن المرأة، وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "شاورهم وخالفوهم"، وكلما راجعتُه احتجَّ عليَّ بقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾، وأنَّ ما يفعله من قبيل استخدام حق القوامة الذي خوَّله له الشرع الشريف؛ فهل للمرأة الحق في أن تُستَشار وتُشَارك برأيها في أمور الحياة الزوجية؟ وما معنى القوامة في الآية؟


هل عدد آيات الفاتحة توقيفي أم اجتهادي؟ فقد اشتهر بين المسلمين أن عدد آيات القرآن الكريم توقيفي لا مدخل فيه للاجتهاد مع أنه يوجد الاختلاف في عدد آيات الفاتحة؟


ما مدى صحة وجود ألفاظ غير عربية في القرآن الكريم؟ وهل وجود هذه الألفاظ في القرآن الكريم يتنافى مع كونه قرآنًا عربيًّا؛ فنرجو منكم بيان الرأي السديد في ذلك؟


ما حكم إجهاض الجنين بعد 120 يومًا لوجود خطر على حياة الأم؟ حيث إن زوجة ابني حامل في الشهر الخامس، وحالتها الصحية يُرثَى لها، وقد قرَّر الأطباء أن بقاء الحمل فيه خطر على حياتها.


ما حكم قول: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" في الركوع؟ وما معناها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 مارس 2026 م
الفجر
4 :28
الشروق
5 :55
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 8
العشاء
7 :26