حكم التأويل العلمي للقرآن

تاريخ الفتوى: 26 سبتمبر 2005 م
رقم الفتوى: 4135
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسونة النواوي
التصنيف: الذكر
حكم التأويل العلمي للقرآن

ما حكم من يقول: أريد تأويلًا علميًّا للقرآن الكريم؟

القرآن الكريم معجزة ربانية متجددة على مر الأزمان والعصور، وهو كتاب الله المسطور الذي صدر عن الله تعالى من عالم الأمر، كما أن الكون هو كتابه المنظور الذي صدر عنه من عالم الخلق؛ فلا اختلاف بينهما؛ لأن مصدرهما واحد وهو الله سبحانه وتعالى: ﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ﴾ [الأعراف: 54]، ومن أجل ذلك كان للمعرفة في الإسلام طريقان هما: الوحي والوجود، وبنى المسلمون بذلك أعظم حضارة عرفها التاريخ قامت على فهم مراد الله من كتابه وتحقيق مراده من خلقه.

والتأويل العلمي للقرآن الكريم كلمة مُجْمَلَةٌ تحتاج إلى معرفة مرادها؛ فإن العلم في المفهوم الغربي مقصور على العلم التجريبي الذي لا يثبت إلا بالمشاهدة، ويفرقون بين العلم والإيمان فيجعلون مسألة الإيمان ومفهوم العلم في ثنائية متقابلة، وإذا جرى تعميم هذا المفهوم على كل ما هو علم فإن مسألة وجود الله تعالى ستعد حينئذٍ مسألة غير علمية؛ لأننا لم نشهد الله سبحانه وتعالى، وقضية الألوهية ليست من التجريبيات.

أما عند المسلمين فهذا غير مقبول؛ لأن العلم هو: الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل، وهذا يشمل كل سبل العلم والمعرفة؛ سواء كانت بحثًا تجريبيًّا، أم عادةً مطردةً، أم برهانًا عقليًّا نظريًّا، وإيمان المسلمين بالقرآن الكريم جاء عن براهين علمية قطعية لا مرية فيها ولا شك، والقرآن في نفسه يقرر مناهج العلم الصحيحة ويدعو إليها في كثير من آياته الكريمة، وهذا ما دعا المسلمين إلى التعامل من غير خوف أو تهيُّب مع كل الحضارات والمذاهب والأفكار والاتجاهات الأخرى: بحثًا ونظرًا، وأخذًا وَرَدًّا، وفهمًا وتقويمًا، وإضافةً واستدراكًا.

فالتأويل العلمي للقرآن الكريم إن قُصِد به تفسير آياته حسب مناهج العلم الصحيحة فهذا هو ما فعله المسلمون عبر العصور، بل وعلى ذلك قامت حضارتهم في تعاملهم مع الوحي الشريف.

أما إن قُصِد بالتأويل العلمي للقرآن إخضاعه للمنهج العلمي الغربي الذي لا يؤمن بما وراء المحسوس فهذا في الحقيقة خلط بين المعايير، وتلبيس للمفاهيم والمصطلحات.
وإن قُصِد بالتأويل العلمي للقرآن الكريم أن نبحث في آياته عما يُسمَّى بـ(الإعجاز العلمي) ليكون ذلك مدخلًا لإيمان الناس به ودخولهم في الإسلام فهذا أمر حسن، إلا أن الإغراق فيه وتحميل الألفاظ ما لا تحتمله أحيانًا أمر مرغوب عنه؛ لأن القرآن في الأصل كتاب هداية وإرشاد لا كتاب علوم تجريبية، وإنما تأتي فيه هذه الأشياء إشارة وتبعًا لا قصدًا وأصالةً، كما أن اللغة واسعة والقرآن حمّالُ أوجُهٍ، ولا يبعد إذا تعسّف متعسف لحمل نظمه على إثبات ظاهرة معينة أو اكتشاف علمي تجريبي أن يأتي بعد ذلك ما يدل على خلاف هذه الظاهرة أو هذا الاكتشاف فيؤدي ذلك إلى تكذيب القرآن الكريم، والقرآن عن ذلك كله بمعزلٍ ومنأًى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

زعم بعض الناس أنَّ الصلاةَ على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة: (اللهم صلِّ على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء) معارضٌ لنصوص الشريعة الإسلامية، فما مدى صحة ذلك؟


هل تصح إمامة الطفل البالغ من العمر تسع سنوات لأمه من باب تشجيعه على الصلاة؟


ما حكم إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء شقة للأسرة؟ فأنا لديَّ مبلغ من المال يستحق أداء الزكاة عنه أودعته في البنك؛ لشراء شقة نعيش فيها أنا وزوجي وأولادي تليق بمركز زوجي الاجتماعي، مع العلم أن مرتب زوجي لا يكفي الأسرة لآخر الشهر في الاحتياجات العادية جدًّا. فهل أُخرِج الزكاة على هذا المال؟


ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ فبرجاء التفضل بالإفادة بالرأي الشرعي عن كيفية صرف الميزة المستحقة من صندوق الانتماء للتكافل الاجتماعي لورثة أحد المشتركين به، وعما إذا كان يتم الصرف طبقًا لما هو مدون بطلب الاشتراك إعمالًا للقواعد المعمول بها، وفي هذه الحالة كيف يوزع نصيب والده المتوفَّى قبله أم يتم الصرف وفقًا لما ورد بالإعلام الشرعي؟

فقد قام المتوفى المذكور بتحديد أسماء المستفيدين بطلب الاشتراك -حال حياته- لوالدته ووالده، وأنَّ المبلغ المقرر من الصندوق يوزع بالتساوي بينهما، كما تضمن أنه في جميع حالات عدم وجود مستفيدين يتم توزيع الميزة على الورثة الشرعيين.

- ورود الإعلام الشرعي الذي ينص على انحصار إرثه في والدته، ولها سدس التركة فرضًا، وفي أولاده القُصَّر (ابنين وبنت) ويستحقون باقي التركة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد خلا الإعلام الشرعي من اسم والده نظرًا لوفاته قبل وفاة ابنه.


ما المراد بالطاعة في قوله تعالى: ﴿وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا﴾ [البقرة: 285]؟


هل يمكن استنباط الأحكام الشرعية من النسخة المترجمة من القرآن الكريم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :29
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 48
العشاء
7 :6