ما حكم الشرع في أخذ الأجرة لناظر الأموال الموقوفة؟
اتفق الفقهاء على أن لناظر الوقف حقًّا في أن تُفرَض له الأجرة لنظارته على الوقف؛ مشروطةً كانت من قِبَل الواقف، أو بتقدير القاضي له أجرةَ المثل، وليست هذه الأجرةُ مشروطةً بالاحتياج إليها، بل يستحقها ولو لم يكن محتاجًا.
المحتويات
ناظرُ الوقف هو: مَن يتولَّى القيامَ بشؤون الوقف وحفظه وعمارته وتنفيذ شرط الواقف -ويدخل فيه الهيئات والمؤسسات المعهود لها ذلك في كل بلد بحسب القوانين المنظمة لذلك-، ولا يتصرَّف إلا بما فيه مصلحة الوقف. انظر: "رد المحتار على الدر المختار" للعلامة ابن عابدين (3/ 412، 442، ط. بولاق، الثالثة)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (2/ 389، ط. مصطفى الحلبي)، و"منتهى الإرادات" للشيخ البهوتي (2/ 506، ط. دار الفكر)، و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (4/ 97، ط. دار الفكر).
من المقرر شرعًا أن الناظر على الوقف مستحقٌّ للأجرة التي يشترطها الواقفُ، أو أجرةَ المثل يقدرها له القاضي؛ لِمَا رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا؛ مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ».
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (5/ 406، ط. دار المعرفة، بيروت): [وهو -أي قوله: «وَمَؤُونَةِ عَامِلِي»- دالٌّ على مشروعية أجرة العامل على الوقف] اهـ.
وروى الجماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أَصبتُ أرضًا بَخْيبَر، لم أُصِبْ شيئًا قط هو أنفس عندي منه؟ فقال: «إنْ شئتَ حبسْتَ أصلَها، وتصدقتَ بها». قال ابن عمر: فتصدقَ بها؛ لا يباع أصلُها، ولا تُوهب، ولا تُورث. فتصدقَ بها فيِ الفقراء، والضيف، والرقاب، وفي السَّبيل، وابن السَّبيل، لا جُنَاح على منْ وَلِيَهَا أن يأكل بالمعروف، أو يُطعم صديقًا غير مُتموَّلٍ فيه.
فقوله في شروط الوقف: "لا جُنَاح على منْ وَلِيَهَا أن يأكل بالمعروف" دالٌّ على مشروعية الأجرة لناظر الوقف.
وهذا ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة:
قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (5/ 264، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وأما بيان ما له -أي لناظر الوقف-: فإن كان من الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة المثل. وإن كان منصوب القاضي فله أجر مثله] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (4/ 88، ط. دار الفكر): [(فالحاكم يُوَلِّي عليه من شاء وأجرته من ريعه)، قوله: (وأجرته) أي ويجعل له أجرةً من ريعه] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج" (3/ 553-554، ط. دار الكتب العلمية): [(ووظيفتُهُ -أي ناظر الوقف-) عند الإطلاقِ أو تفويضِ جميع الأمور (العمارةُ والإجارةُ وتحصيلُ الغلة وقسمتُها) على مستحقيها وحفظُ الأصولِ والغلاتِ على الاحتياط؛ لأنه المعهود في مثله... ولو شرط الواقف للناظر شيئًا من الريع جاز وإن زاد على أجرة مثله؛ كما صرح به الماوردي] اهـ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (4/ 271، ط. دار الكتب العلمية): [(وإن شرط) الواقفُ (لناظرٍ أجرةً) أي: عوضًا معلومًا: فإن كان المشروط لقدر أجرة المثل اختص به، وكان مما يحتاج إليه الوقف من أمناء وغيرهم من غلة الوقف. وإن كان المشروط أكثر (فكُلْفَتُهُ) أي: كلفة ما يحتاج إليه الوقف من نحو أمناء وعمال (عليه) أي: على الناظر؛ يصرفها من الزيادة (حتى يبقى) له (أجرة مثله) إلا أن يكون الواقف شَرَطَهُ له خالصًا... (وإن لم يُسَمِّ) الواقفُ (له) أي: للناظر (شيئًا فقياسُ المذهب: إن كان مشهورًا بأخذ الجاري) أي: أجر المثل (على عمله) أي: مُعَدًّا لأخذ العوض على عمله (فله جاري) أي: أجرة مثل (عمله، وإلا) بأن لم يكن مُعَدًّا لأخذ العوض على عمله (فلا شيء له)؛ لأنه متبرع بعمله، وهذا في عامل الناظر واضحٌ، وأما الناظر فقد تقدم؛ إذا لم يُسَمّ له شيءٌ يأكل بالمعروف] اهـ.
إذا تقرر ذلك، فإن حقَّ الناظر في الأجرة لنظارته ليس متوقفًا على حاجته إليها، بل يستحقُّها وإن لم يكن محتاجًا؛ قال الإمام البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 180، ط. عالم الكتب): [(ولناظر وقفٍ ولو لم يحتجْ أكلٌ) منه (بمعروفٍ)؛ إلحاقًا له بعامل الزكاة، فإنْ شرط له الواقفُ شيئًا فله ما شَرَطه] اهـ.
بناءً على ما سبق: فإن لناظر الوقف حقًّا في أن تُفرَض له الأجرة لنظارته على الوقف؛ مشروطةً كانت من قِبَل الواقف، أو بتقدير القاضي له أجرةَ المثل، وليست هذه الأجرةُ مشروطةً بالاحتياج إليها، بل يستحقها ولو لم يكن محتاجًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في أخذ الأجرة لناظر الأموال الموقوفة؟
ما حكم استبدال عقار موقوف بغيره؟ حيث يقول السائل: أنه تبرع بجزء من الدور الأرضي الذي يملكه، وحوَّله إلى مسجد لإقامة شعائر الصلاة، ثم بعد ذلك قام بشراء قطعة أرض بجوار العمارة التي فيها المسجد، وأُوقِفَتْ هذه الأرض وما عليها من مبانٍ للإنفاق من ريعها على المسجد، ثم بعد مدة من الزمن تغيرت الحالة المادية، ثم قام بالاتفاق مع خمسة أشخاص يريدون السكن في الشقق للإنفاق على المسجد بعائد خمسين جنيهًا شهريًّا، والبدروم والدور الأرضي بمائة وخمسين جنيهًا شهريًّا، ثم اشترى خمسةٌ آخرون خمس شقق من هذه العمارة الموقوفة لصالح المسجد، وقاموا بإنشاء المباني بأكملها، ويريدون التسجيل، ويريد أن يستبدل خمسة طوابق في العمارة الموقوفة لصالح المسجد بخمسة طوابق أخرى بجوار المسجد والمساوية لها مساحة ومباني. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في: هل يجوز استبدال الوقف، أم لا؟
ما حكم استغلال أرض مقبرة في تشجيرها والبناء عليها؟ حيث سئل بخطاب وزارة الداخلية بما صورته: بالاطلاع على الفتوى الواردة بخطاب فضيلتكم عن الجبانة القديمة بمدينة بورسعيد الممنوع الدفن فيها من زمن بعيد، ونقلت العظام والرفات منها إلى موضع آخر، رأينا مع احترام الفتوى المشار إليها أن نبين لفضيلتكم أنه فضلًا عن أن أرض هاته الجبانة وما يماثلها ملك للحكومة، وأن بقائها فضاءً يجعلها دائمًا عرضة لإلقاء القاذورات والأسبخة بها وأخذ الأتربة منها حتى تصبح حفرًا ترشح منها المياه وتتعفن، رغمًا عما يتخذ من الاحتياطات لمنع حصول هذا، ولا يخفى على فضيلتكم ما يترتب على ذلك من تفشي الأمراض الخبيثة المتنوعة أيضًا -الضارة- بصحة أهالي تلك البلد وما يجاورها، الأمر الذي تحتاط له الحكومة دائمًا وتسعى بكل ما لديها من الوسائل للوقاية منه. لهذا بادرنا بترقيمه بأمل إعادة التأمل؛ لعل أن يكون لهاته الأسباب الهامة قول يبيح معها استعمال أرض الجبانات سالفة الذكر لغرس الأشجار بها والبناء عليها؛ مما يمنع الضرر عن الأهالي وتتوفر به الصحة العامة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
ما حكم تحصيل أموال مقابل الدفن؟ فقد تقدم بعض المسلمين بمدينة الكاب الأفريقية بطلب إفادة عن الحكم الشرعي في مسألتين:
الأولى: وهي تحصيل رسم على دفن الموتى المسلمين من جماعة يقومون بإدارة مدافن المسلمين.
الثانية: حكم الإسلام على هؤلاء الناس.
ما حكم الوصية بوقف الأرض الزراعية على جهات البر والخير؟ فقد أوصى رجل حال حياته بما يملكه من أطيان زراعية مساحتها فدان و16 قيراطًا و20 سهمًا، وهذه المساحة قد آلت إليه بالميراث الشرعي من والده، وقد أقام عليها وصيًّا متصرفًا في الأطيان المذكورة بعد وفاته فله حق التصرف فيها بزراعتها واستغلالها وتأجيرها وأن يتصرف في قيمة الريع لهذه الأطيان بالصرف منها على أنواع البر الخيري بكافة أنواعها والصرف على فقراء العائلة، وله حق الاحتفاظ لنفسه بمقدار أتعابه والصرف على نفسه، وأن يكون هو المشرف الوحيد على الأطيان وإدارتها، ولأرشد أولاد الموصي أو أسرته من بعد وفاته حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
ويطلب السائل بيان التكييف الشرعي والقانوني لهذه الوصية ومدى مضمونها وجوهرها.
ما حكم الوقف على الذرية؛ فنحن نفيد فضيلتكم علمًا أن أحد أصحاب السمو من الأمراء قد أوقف نخلًا وسوقًا على جميع أبنائه وبناته، عدا أحد أبنائه، نسلًا بعد نسل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، على أن يكون الوقف تحت يده مدة حياته؛ مقلدًا في ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه في عدم التخلية.
لذا نأمل من فضيلتكم بيان حكم الشرع في المسائل الآتية:
1- هل يعد هذا الوقف الذري وقفًا باطلًا؛ تأسيسًا على أنه لا يوجد شيء من ريعه في عمل البر والقربة؟
2- إن مات أحد من الموقوف لهم فنصيبه من الوقف لورثته ينزلون منزلته أم للموقوف لهم؟
3- هل يجوز أن يخص الوقف جميع أبنائه وبناته عدا ابنًا واحدًا؟ وإن كان لا يجوز ذلك هل يلغى الوقف ويعود الموقوف ملكًا للورثة أو يصحح بإدخال الابن المحروم؟