ميراث الإخوة عند وجود الأب

تاريخ الفتوى: 09 نوفمبر 2017 م
رقم الفتوى: 4172
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الميراث
ميراث الإخوة عند وجود الأب

توفيت امرأة عن: أب، وأم، وإخوة لأب: ثلاثة ذكور وأنثى، وأختين لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟

بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضًا؛ لوجود جمع من الإخوة، ولأبيها الباقي بعد السدس تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لإخوتها لأب ولا لأختيها لأم؛ لحجبهم بالأب الأولى منهم جهة.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم بيان حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من منع بعض الورثة من الحصول على نصيبهم في الميراث.


رجل تُوفي عن: ثلاث زوجات، وبنتين، وأم، وأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحقُّ وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟ 


ما حكم تنازل الجدة عن ميراثها لورثة ابنها؟ فإن والدة السائلة قد وقعت حال حياتها ورقة بتنازلها عن إرثها في ابنها، وهذا التنازل في أرض مبانٍ كان ابنها قد اشتراها بالتقسيط. وتريد السائلة أن تعرف حكم هذا التنازل الذي تم من والدتها حال حياتها لورثة ابنها.


ما حكم تركة من لا وارث له؛ فقد توفي أبي عن: زوجتيه، وثلاثة أبناء من الثانية فقط، وللمتوفى إرث عن أبيه من عام 1912م هو قطعة أرض بالمدينة المنورة، وليس لنا التصرف في هذه الأرض إلا بالبيع لسعودي، ولم تُبَع الأرضُ حتى الآن، ولكن الزوجة الأولى ماتت بلا وريث. فما حكم حقها في هذه الأرض؟


رجل توفي عن زوجته، ووالدته، وبنتيه من الزوجة المذكورة، وإخوته ثلاثة أشقاء ذكور.
ثم توفيت إحدى بنتيه عن والدتها، وأختها الشقيقة، وأعمامها الأشقاء الثلاثة الذكور المذكورين.
فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


توفي رجل عن: أخوين لأم: ذكر وأنثى، وهما في نفس الوقت ولدَا عمٍّ شقيق، وولدي أخت شقيقة: ذكر وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :28
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 49
العشاء
7 :6