ما حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط؟ حيث تقوم جمعية خيرية كُلَّ عام بعرض صكوك الأضاحي على المتبرِّعين في كافة أنحاء الجمهورية، وتقوم بالذبح والتوزيع نِيابة عنهم في جميع مجازِر محافظات الجمهورية، والتوزيع على المستفيدين والأسر الأكثر احتياجًا. فهل من الممكن أن يتم دفع قيمة صك الأضحية بالتقسيط من المتبرِّع للجمعية وبنفس القيمة النقدية للصك وبدون أيِّ زيادة وتقوم الجمعية بالذبح؟ وهل يشترط أن يتم دفع جميع الأقساط قيمة صك الأضحية قَبْل الذبح؟ أو من الممكن الذبح بواسطة الجمعية ثم تقوم الجمعية بتحصيل الأقساط بعد عملية الذبح في التوقيتات الشرعية في عِيد الأضحى؟
شراء صك الأضحية بالتقسيط جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك في قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ».
المحتويات
قيامُ المضحِّي بشراء صك الأضحية بالتقسيط هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح.
ولا مانع من أن يكون هذا الشراء مقسَّطًا؛ حيث قد تقرر في الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يغير من هذا الحكم كونُ المبيع أضحية أو غيرها.
وأيضًا فقد ورد في السنة النبوية الشريفة ما يدل على جواز الاستدانة للأضحية فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ» وفيه ضعف، غير أن معناه صحيح، والضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمال، وقد استدل به الحنفية على وجوب الأضحية، والجمهور يحملونه على تأكد الاستحباب.
قال العلامة القاري الحنفي في "مرقاة المفاتيح" (3/ 1091، ط. دار الفكر): [وأما كونه ضعيفًا -لو صَحَّ- فيصلح أن يكون مؤيدًا، مع أنه يُعمَل بالضعيف في فضائل الأعمال، والجمهور على أنه محمول على الاستحباب بطريق أبلغ] اهـ.
قد نص الإمام مالك رضي الله عنه على مشروعية الاستدانة للأضحية؛ لما لها من عظيم الفضل وكبير الثواب عند الله تعالى؛ قال الإمام ابن رشد المالكي في "المقدمات الممهدات" (1/ 435، ط. دار الغرب الإسلامي): [وتحصيل مذهب مالك: أنها من السنن التي يُؤمَر الناسُ بها ويُندَبُون إليها ولا يرخص لهم في تركها، فقد قال: وإن كان الرجل فقيرًا لا شيء له إلا ثمن الشاة فلْيُضَحِّ، وإن لم يجد فلْيَسْتَسْلِفْ] اهـ.
وصرَّح بمشروعية ذلك أيضًا الشيخ ابن تيمية الحنبلي؛ فقد جاء في "مجموع الفتاوى" (26/ 305، ط. مجمع الملك فهد): [ويُضحِّي المَدينُ إذا لم يُطالَبْ بالوفاء، ويَتَدَيَّنُ ويُضَحِّي إذا كان له وفاء. وسُئل عمن لا يقدر على الأضحية، هل يستدين؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك. والله أعلم] اهـ.
على أنه لا يجب على المسلم أن يستدين لأجل أن يضحي، ولا يُطالَبُ بذلك؛ لكون الأضحية سنةً لا واجبة كما ذهب إليه جمهور الفقهاء، قال الإمام النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 377، ط. دار الفكر): [تُسَنُّ (على من استطاعها)، وهو: من لا يحتاج إلى ثمنها في عامه. قال خليل: سُنَّ لِحُرٍّ غير حاجٍّ بمنًى ضحيةٌ لا تُجحِف .. وفُهِمَ من قوله: (على من استطاعها) أنه لا يُطالَب غيرُ المستطيع بتَسَلُّفِها] اهـ.
والشراء بالتقسيط في معنى الاستدانة؛ إذ الجامع بينهما انشغال ذمة المضحي بثمنها أو جزء منه عند التضحية بها، وعدم اكتمال سداده. واشتراطُ ملك المضحِّي للمضحَّى به حتى تصح الأضحية وتكون مقبولة عند الله لا يُعارِضه عدم اكتمال سداد ثمنها عند التضحية بها؛ وذلك لأن مِلْك الأضحية قد استقر في ذمة مشتريها بالتقسيط، وليس مِن شرط تَحَقُّقِ ملكِ المبيع استيفاءُ الثمن، بل إذا اكتمل أركان العقد وشروطه صح عقد البيع، وإذا صح العقدُ استتبع آثارَه؛ مِن ثبوت الملك وجواز التصرف في المبيع سواء استوفى دفع أقساطها أم لم يستوفِ؛ فإذا وكَّل غيرَه بذبحها عنه أو عن غيره عُدَّ ذلك تصرفًا صحيحًا نافذًا شرعًا يرجع ثوابه إليه.
بناءً على ما سبق: فإنه يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط، سواء أكانت الأقساط متقدمة على الذبح أم متأخرة عنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التسمية عند الذبح؟ وهل يجوز تناول لحوم الذبائح التي تم ذبحها من دون ذكر اسم الله عليها؟
ما حكم الاجتماع في ليالي رمضان للاستماع لقراءة القرآن من القراء الذين يحسنون أداءه، وإنشاد المدائح والقصائد الدينية؟ حيث اعتدنا في قريتنا أن نجتمع بعد صلاة التراويح للاستماع لقارئ يقرأ القرآن الكريم، وأحيانًا يتبعه شيء من المديح النبوي وإنشاد القصائد الدينية، ويصحب ذلك تقديم بعض المأكولات والحلويات والمشروبات، وأحيانًا تقديم وجبة السحور؛ فرحًا بالشهر الكريم من ناحية، وفرحًا لتجمع الأهل والأحباب والجيران كبارًا وأطفالا أغنياء وفقراء من ناحية أخرى، ونسمي ذلك "سهرات رمضان"، فهل هذا يعد من إحياء ليالي رمضان؟ وهل نثاب عليه؟ وهل هو موافق أو مخالف للسنة النبوية؟
ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ فنحن مجموعة من الشباب خرجنا معًا في رحلة، وجلسنا في استراحة الطريق لنتناول الغداء، فكنا نأكل في طبق واحد، ونتناوب زجاجة الماء نشرب منها جميعًا، فأَنِف أحدنا من هذا الفعل، وأنكر علينا إنكارًا شديدًا بحجة أنه قد تنتقل بسبب ذلك الأمراض، فرد عليه أحد الزملاء بأن ما نقوم به من التشارك في إناء الطعام والشراب سنة نبوية، فلا يجوز أن تنكر علينا ذلك، فما صحة هذا الكلام؟
ما حكم عمل الوليمة في الأفراح؟ وما القَدْر الذي تتحقق به؟ وهل يصح دعوة الأغنياء إليها دون الفقراء؟
هل يجوز ذبح الغزال واستخدام لحمه للاستهلاك الآدمي؟
ما حكم الكتابة على التورتة؛ مثل كتابة جملة: "عيد ميلاد سعيد" وغيرها؟ وما حكم طباعة الصور عليها كذلك؟