الأربعاء 10 ديسمبر 2025م – 19 جُمادى الآخرة 1447 هـ

ميراث من قتل أمه عمدًا

تاريخ الفتوى: 11 يناير 2018 م
رقم الفتوى: 4209
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الميراث
ميراث من قتل أمه عمدًا

توفيت امرأة عن: ولدي ابن: ابن وبنت، وأخت شقيقة، وابن قتل أمه عمدًا. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل يرث الابن الذي قتل أمه عمدًا أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟

من المقرر شرعًا أنه من موانع الإرث القتلُ العمد؛ بأن يكون الوارثُ قد تعمّد قَتَل مورِّثَه، فلا توارث بينهما؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَرِثُ القَاتِلُ شَيئًا» رواه أبو داود والبيهقي في "سننهما" من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه.
وإلى هذا ذهب المشرع المصري في المادة رقم 5 من القانون رقم 77 لسنة 1943م، والتي نصت على أنه: [من موانع الإرث قتلُ المورث عمدًا؛ سواء أكان القاتل فاعلًا أصليًّا أم شريكًا أم كان شاهدَ زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلًا بالغًا من العمر خمس عشرة سنة، ويعدُّ من الأعذار تجاوُز حق الدفاع الشرعي] اهـ.
فبوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لولدي ابنها جميع تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأختها الشقيقة؛ لحجبها بولدي الابن الأولى منها جهة، ولا شيء للابن الذي قتلها عمدًا؛ لأن القتل مانع من موانع الميراث.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن: زوجة، وأولاد أخت شقيقة: ذكر وأنثيين، وأولاد أخوات لأب: ذكور وإناث، وأولاد أخت لأم: ذكور وإناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرعًا يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


انتقل ابني الوحيد إلى رحاب الله تعالى في شهر رمضان المبارك، وليس لي زوج أو عائل، أرجو التفضل بإبداء الرأي الشرعي في الأسئلة التالية:
1- هل من المستحب قيامي بالتنازل عن ميراثي الشرعي في تركة ابني كلِّه أم عن نسبة فيه؟ وهل يكون هذا التنازل -مهما تكن نسبته- لصالح زوجته أم لصالح أحفادي الأطفال أيضًا؟ وما هي النسبة المستحبة؟
2- حيث لن يكون لي أبناء ليرثوني هل يمكنني كتابة وصية لصالح أحفادي الأطفال الثلاثة -بنتين وابن- ليرثوها من بعدي؟ وما هي النسبة المسموح لي بها مما أملك؟
3- وبخلاف الوصية هل من الممكن قيامي الآن بشراء عقار أو أسهم أو سندات لصالح أحفادي الأطفال دون حدٍّ أقصى مما أملكه؟


توفِّي رجل عام 1997م عن زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وأنثيين، وابني ابن متوفى قبله، ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ وكم يستحق؟


سائل يسأل: عقد رجل زواجه على فتاة، وأثبت بالعقد أن المهر باق لحين زفافه، وتوفي قبل الزفاف. فما صحة هذا العقد؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؛ كالميراث مثلًا؟


توفيت امرأة عن: أولاد أخوين شقيقين: ثلاثة ذكور وأربع إناث، وأولاد أخت شقيقة: ذكرين وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عن: أولاد بنت متوفاة قبلها: ابنين وأربع بنات، وأولاد أخوين شقيقين ذكرين: أربعة ذكور وسبع إناث، وأولاد أربع أخوات شقيقات: ذكور وإناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :40
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18