رجل في حال صحته وسلامة عقله أوصى لابن ابنه بمثل نصيب ابنه المتوفَّى قبله في جميع ما يكون متروكًا عنه يوم موته، وحرّر بذلك إشهادًا لدى قاض شرعي، ثم قام أحد أولاد الموصي وقدَّم إلى مدير المديرية عرضًا يذكر أن والده بلغ من العمر نحو خمس وتسعين سنة، وبهذا السبب صار معتوهًا، وبناءً على ذلك طُلِبَ الموصي أمام القاضي، وبامتحانه وجد على حسب ما ذكره ابنه المذكور، وبذلك حكم القاضي عليه بالعته، وكان بين العته وثبوت العته أقل من سنة، وسلَّم جميع ما يمتلكه إلى قيم عينه المجلس، ثم توفي الموصي المذكور على هذه الحالة بعد مدة أقل من سنة أيضًا، وبين طرء العته والوفاة نحو سنة ونصف، وأجرى الورثة تقسيم التركة بينهم على حسب الفريضة الشرعية، إلا أن بعض الورثة تبرع له بشيء معين، وصار كل منهم يتصرف فيما آل له من بيع وشراء ورهن مدة تزيد عن خمس عشرة سنة من غير منازع ولا مخاصم تلك المدة، والآن قام رجل يدَّعي أن له ديونًا قبل الموصى له المذكور، وينازع الورثة بقيمة الوصية المذكورة، فهل تكون الوصية المذكورة باطلة؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.

وصية وديون على المحكوم عليه بالعته

في "الخانية" ما نصه: رجلٌ أوصى بوصية، ثم أخذه الوسواس، وصار معتوها، فمكث كذلك، ثم مات بعد ذلك؟ قال محمد رحمه الله تعالى: وصيته باطلة. انتهى.
وفي "رد المحتار" بعد نقلٍ هذا ما نصه: وانظر: هل تعتبر فيه المدة المعتبرة في الجنون؟ والظاهر نعم؛ إذ لا فرق بينهما. اهـ.
وفي "التنوير" وشرحه "الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار": أوصى بوصيةٍ، ثم جُنّ؟ إن أطبق الجنون حتى بلغ ستة أشهر بطلت، وإلا لا. انتهى.
وفي "الأنقروية" بعد كلام ما نصه: والفتوى على أنه لا يوقَّت فيه بشيء، بل مفوضٌ إلى رأي القاضي كما هو قول أبي حنيفة، وإن مسَّت الحاجة إلى التوقيت فالفتوى على أن الجنون المطبق في حق التصرفات يقدر بِسَنَةٍ؛ لأنه لَمَّا حال عليه الفصولُ الأربعةُ ولم يفق منه علم استحكام جنونه حينئذ. انتهى.
ومن ذلك يُعلَم أنه حيث كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال، وجرينا على التوقيت بِسَنَةٍ عند الاحتياج إليه، ومضت المدةُ المذكورةُ في السؤال على الموصي المذكور وهو معتوهٌ ثم مات كذلك كانت هذه الوصية باطلة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.