توفي عن ثلاث زوجات وبنتين وأم وأب

تاريخ الفتوى: 12 فبراير 2018 م
رقم الفتوى: 4241
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الميراث
توفي عن ثلاث زوجات وبنتين وأم وأب

رجل تُوفي عن: ثلاث زوجات، وبنتين، وأم، وأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحقُّ وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟ 

بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجاته ثمن تركته بالسويَّةِ بينهنَّ فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه ثُلُثا تركته مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما؛ ولأمِّه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأبيه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث.
والمسألة فيها عَولٌ، فأصلها من أربعة وعشرين سهمًا، وتعول إلى سبعة وعشرين سهمًا؛ فيكون لزوجاته ثلاثة أسهم، ولبنتيه ستة عشر سهمًا، ولأمِّه أربعة أسهم، ولأبيه أربعة أسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ما حكم بيع بعض الممتلكات للزوجة بقصد حرمان الورثة؛ حيث يوجد رجلٌ له أربع بنات، باع لزوجته نصف منزله بقصد حرمان باقي الورثة من الميراث؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


أولًا: توفي رجل عن: زوجته، وأولاده منها: أربعة ذكور وأربع إناث.
ثانيًا: ثم توفيت ابنته الأولى عن: زوجها، وأولادها منه: ذكرين وبنت، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته عام 1988م عن: بقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت بنته الثانية عن: أولادها: ذكرين وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الأول عن: زوجته، وأولاده منها: ابن وبنتين، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي زوج ابنته الأولى عن: بقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي ابنه الثاني عن: زوجته، وابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفي حفيده الأول -ابن ابنته الأولى- عن: زوجته، وبنتَيه، وبقية المذكورين.
تاسعًا: ثم توفيت بنته الثالثة عن: ابن، وبنت، وبقية المذكورين.
عاشرًا: ثم توفيت بنته الرابعة عن: ابنين، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
حادي عشر: ثم توفي ابنه الثالث عن: زوجته، وابن، وبنت، وبقية المذكورين.
ثاني عشر: ثم توفي ابنه الرابع عن: زوجته، وأبنائه منها: ثلاثة ذكور، وبقية المذكورين.
ثالث عشر: ثم توفي حفيده الثاني -ابن بنته الأولى- عن: زوجته، وابن، وبنت، وبقية المذكورين.
رابع عشر: ثم توفيت زوجة ابنه الثالث عن: بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ علمًا بأنهم كلهم مصريون منسوبون للمسيحية. ولم تقسم تركة الرجل المتوفى حتى الآن.


رجل توفي عن: زوجته، وعن ابن خالته الشقيقة، وعن ابن خاله لأب، وعن ابن عم والدته لا غير، وتَرَك تَرِكَةً فمن هو الوارث له منهم؟


ما مدى أحقية تناقل المنفعة في العلامة التجارية والاسم التجاري بالوصية والتوارث؟


رجل توفي عام 1963م عن: والدته، وزوجته، وأولاده القصر ذكر وأربع إناث فقط، وترك ثمانية قراريط ونصفًا قيمتها 70 جنيهًا مصريًّا، كما ترك مبلغ 701 جنيه مصري، وقد كان المتوفى مشتركًا في جمعية التضامن الأخوي، وقد أوصى بوصية أودعها ملفات الجمعية بأن تصرف الإعانة المقررة في قانون الجمعية لوالدته، وقد صرفت الجمعية لوالدته بمقتضى قانونها المذكور مبلغ 118 جنيهًا و445 مليمًا.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لباقي الورثة حق في المبلغ الذي صرفته الجمعية لوالدته، أم هو من حق والدته وحدها.


ما هي كيفية خصم مؤخر الصداق المجهول من التركة بعد وفاة الزوج؟ فعندما تزوج والدنا من والدتنا كتب بوثيقة عقد الزواج عن مقدم الصداق ومؤخره جملة: "المسمى بيننا"، وقد تُوفِّي والدنا، ونودّ أن نعطي والدتنا مؤخر صداقها قبل قسمة التركة؛ فكيف نقدره شرعًا بما يحسم النزاع ويرفع الخلاف؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 أبريل 2026 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :36
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 18
العشاء
7 :37