توفي رجل عن: زوجتين، وبنت، وأربع بنات لابنه المتوفى قبله، وأخت شقيقة، وأولاد ثلاثة إخوة أشقاء: ذكور وإناث. ثم توفيت زوجته عن: بنت، وأربع بنات لابنها المتوفى قبلها، وأخت لأب. ولم يترك المتوفيان المذكوران أيّ وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته نصف تركته فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولبنات ابنه المتوفى قبله السدس تكملة للثلثين بالسوية فيما بينهنّ فرضًا؛ لعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن، ولأخته الشقيقة الباقي بعد الثمن والنصف والسدس تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأبناء إخوته الأشقاء؛ لحجبهم بالأخت الشقيقة التي صارت عصبةً مع البنات بمنزلة الأخ الشقيق الأقرب منهم درجة، ولا شيء لبنات إخوته الأشقاء؛ لكونهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
ثانيًا: بوفاة الزوجة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف تركتها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولبنات ابنها المتوفى قبلها السدس تكملة للثلثين بالسوية فيما بينهنّ فرضًا؛ لعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن، ولأختها لأبٍ الباقي بعد النصف والسدس تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفيين المذكورين وارثٌ آخر ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أولًا: بوفاة/ محمد عبد الحميد عبد الرازق عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته نصف تركته فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولبنات ابنه -عبد الحميد- المتوفى قبله السدس تكلملة للثلثين بالسوية فيما بينهن فرضًا؛ لعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن، ولأخته الشقيقة الباقي بعد الثمن والنصف والسدس تعصيبًا مع البنات؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأبناء إخوته الأشقاء؛ لحجبهم بالأخت الشقيقة التي صارت عصبةً مع البنات بمنزلة الأخ الشقيق الأقرب منهم درجة، ولا شيء لبنات إخوته الأشقاء؛ لكونهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث.
ثانيًا: بوفاة/ زينب إبراهيم محمد عبد الرازق عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف تركتها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولبنات ابنها -عبد الحميد- المتوفى قبلها السدس تكملة للثلثين بالسوية فيما بينهن فرضًا؛ لعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن، ولأختها لأب الباقي بعد النصف والسدس تعصيبًا مع البنات؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفيين المذكورين وارثٌ آخر، ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل توفي عن زوجته، ووالدته، وبنتيه من الزوجة المذكورة، وإخوته ثلاثة أشقاء ذكور.
ثم توفيت إحدى بنتيه عن والدتها، وأختها الشقيقة، وأعمامها الأشقاء الثلاثة الذكور المذكورين.
فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
توفي رجل عن: ولدَي أخ شقيق: ذكر وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذُكِرا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما حكم استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها ومدى براءة ذمته بذلك؟ فقد توفي رجلٌ، وترك لابنه (وارثه الوحيد) شقةً كان قد اشتراها قبل وفاته بالتقسيط، مع التنصيص في العقد على اعتبار العين المبيعة مرهونة إلى حين الانتهاء من سداد آخر قسطٍ من الأقساط المستحقة، وانتظم في دفع أقساطها إلى أن شُغِلَ بالمرض عن السَّدَاد مدَّةً، ثم توفاه الله، فما حكم تلك الأقساط؟ وهل تعد باقي الأقساط دَينًا حالًّا على الأب بمجرَّد وفاته وتدفع مِن التركة على الفورية والتعجيل قبل أجلها المحدد، أو ينتقل الدَّين بآجاله وأقساطه إلى ذمَّة ابنه وارث تركته ويكون عليه أن يلتزم بدفع باقي الأقساط في مواعيدها؟ وفي تلك الحالة هل تبرأ ذمة الوالد المتوفى؟
ما حكم تطليق القاضي زوجة المجنون وميراثها إذا مات وهي في العدة؟ فقد رفعت موكلتي دعوى ضد زوجها الذي كان من ضمن المجانين بالإستبالية طلبت فيها طلاقها منه لعدم قيامه بالإنفاق عليها، فطلقتها المحكمة لكونه من المجاذيب ولا يعقل شيئًا، وبعد أن طُلقت منه بعشرين يومًا توفي. فهل ترث في تَرِكته؟
توفي رجل عن: أختين شقيقتين، وثلاث أخوات لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
غابت امرأةٌ غَيْبَةً مُنقطعةً من ديسمبر 1935م، وبعد مُضِيِّ أسبوع من غيابها بلغ أحد الأهالي بالعثور على هيكل عظمي للصدر الآدمي، وظنَّ أن هذا الهيكل العظمي هو لجثة الغائبة، وقد عُمِلَ التحقيق اللازم بمعرفة النيابة وقرر الطبيب الشرعي المنتدب من النيابة للكشف على الهيكل العظمي بعد مناظرته أن هذا الهيكل العظمي لا ينطبق على جثة الغائبة، وحفظت النيابة القضية لذلك. وحالما غابت الغائبة تركت أولاد أخ شقيق؛ ذكرين وأنثى، وأختًا لأب، وأختًا لأم، وبعد مضي سنة ونصف ماتت الأخت لأم، وكذا ماتت الأخت لأب بعد مضي سنتين من تاريخ غياب الغائبة، والآن موجود أولاد الأخ الشقيق المذكورون ذكران وأنثى، وأولاد الأخت لأم، والأولاد من الأخت لأب. والمطلوب الإفتاء الشرعي عمَّن يرث الغائبة شرعًا من الورثة المذكورين؟ وفي أي مدة يرثون الغائبة؟ حيث لا زالت غائبة المدة من ديسمبر سنة 1935م إلى يوم تاريخه غَيبَةً منقطعةً، ولا يُعلم في أي جهةٍ كانت، ولا يُعلم هل باقية على قيد الحياة للآن أم توفيت.