توفي رجل وامرأته عن بنت وبنات ابن متوفى قبلهما

تاريخ الفتوى: 31 يناير 2018 م
رقم الفتوى: 4222
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الميراث
توفي رجل وامرأته عن بنت وبنات ابن متوفى قبلهما

توفي رجل عن: زوجتين، وبنت، وأربع بنات لابنه المتوفى قبله، وأخت شقيقة، وأولاد ثلاثة إخوة أشقاء: ذكور وإناث. ثم توفيت زوجته عن: بنت، وأربع بنات لابنها المتوفى قبلها، وأخت لأب. ولم يترك المتوفيان المذكوران أيّ وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث ومستحق؟

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته نصف تركته فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولبنات ابنه المتوفى قبله السدس تكملة للثلثين بالسوية فيما بينهنّ فرضًا؛ لعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن، ولأخته الشقيقة الباقي بعد الثمن والنصف والسدس تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأبناء إخوته الأشقاء؛ لحجبهم بالأخت الشقيقة التي صارت عصبةً مع البنات بمنزلة الأخ الشقيق الأقرب منهم درجة، ولا شيء لبنات إخوته الأشقاء؛ لكونهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
ثانيًا: بوفاة الزوجة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف تركتها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولبنات ابنها المتوفى قبلها السدس تكملة للثلثين بالسوية فيما بينهنّ فرضًا؛ لعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن، ولأختها لأبٍ الباقي بعد النصف والسدس تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفيين المذكورين وارثٌ آخر ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

أولًا: بوفاة/ محمد عبد الحميد عبد الرازق عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته نصف تركته فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولبنات ابنه -عبد الحميد- المتوفى قبله السدس تكلملة للثلثين بالسوية فيما بينهن فرضًا؛ لعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن، ولأخته الشقيقة الباقي بعد الثمن والنصف والسدس تعصيبًا مع البنات؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأبناء إخوته الأشقاء؛ لحجبهم بالأخت الشقيقة التي صارت عصبةً مع البنات بمنزلة الأخ الشقيق الأقرب منهم درجة، ولا شيء لبنات إخوته الأشقاء؛ لكونهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث.
ثانيًا: بوفاة/ زينب إبراهيم محمد عبد الرازق عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف تركتها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولبنات ابنها -عبد الحميد- المتوفى قبلها السدس تكملة للثلثين بالسوية فيما بينهن فرضًا؛ لعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن، ولأختها لأب الباقي بعد النصف والسدس تعصيبًا مع البنات؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفيين المذكورين وارثٌ آخر، ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: فقدت ابني التلميذ بالصف الابتدائي الثالث بالمدرسة، وهذا الطفل من زوجةٍ غير التي معي، ووالدته مطلقة مني منذ عام 1983م وقد كنت أنفق على هذا الطفل منذ ولادته بموجب حكم مجلس عرفي بمبلغ قدره 25 جنيهًا شهريًّا، ولي ثلاثة أطفال من الزوجة التي معي، وقد علمت أن هناك مبلغًا قدّرته الجهات الرسمية لتعويض الأسر المتضررة، وبالطبع سوف يكون لنا نصيب فيه، وأريد أن أعرف الحكم الشرعي في قسمة هذا المبلغ، وكيف يتم تقسيمه؟


هل يجوز لمَن حجّ عن آخر بعد وفاته الحصول على مال من تركته مساويًا لما أنفقه مقابل تأدية فريضة الحج نيابة عنه؟ وهل يختلف الأمر في حالة الوصية وعدمها؟


توفي رجل عن: أم، وأربع أخوات شقيقات، وإخوة لأب: خمسة ذكور وأنثى، وأولاد أخ شقيق: ثلاثة ذكور وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذُكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عن: أربع بنات أخت شقيقة، وأولاد أخت شقيقة: ذكرين وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل وزوجته وابناهما في وقت واحد في حادث، وترك الرجل ثلاث بنات من زوجته المذكورة وأختًا شقيقة وأولاد أخ شقيق: ذكرين وأربع إناث، وأولاد أخ شقيق آخر: ثلاثة ذكور وأنثى، وتركت زوجته المذكورة إخوة وأخوات أشقاء وبقية المذكورين. فمن يرث؟


 سأل رجل في امرأة مرضت ثم توفيت عن تركة قد خلَّفتها، وقد صرف عليها والدها أثناء مرضها مصاريف عند الأطباء لعلاجها، وجهَّزها حين موتها، وكل هذه المصاريف قد استدانها على حسابها بأمرها، فهل ما صرف عليها كلتا الحالتين يكون لازمًا والدها أم يكون لازمًا زوجها؟ أم دَيْنًا في تركتها يؤخذ منها؟ تفضلوا بالإجابة عن هذا، ولكم الشكر.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 مارس 2026 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :3
الظهر
12 : 3
العصر
3:29
المغرب
6 : 4
العشاء
7 :22