حكم إسلام رجل اعتنق الإسلام ولا يقيم الشعائر

تاريخ الفتوى: 12 يناير 1997 م
رقم الفتوى: 4284
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الميراث
حكم إسلام رجل اعتنق الإسلام ولا يقيم الشعائر

اطلعنا على الطلب المقدم من أحد المحاميين، والمتضمن: أن رجلًا مسيحيًّا أسلم بموجب إشهار إسلامٍ رسمي، وتزوج من امرأةٍ مسلمةٍ وأنجب منها ثلاث بنات، والزوجة والبنات يؤدين جميع الفروض الشرعية، أما الزوج فلا يؤدي أي فرضٍ منذ إشهار إسلامه، ولم يقم بأداء الصلاة أو الصوم في أي وقتٍ من الأوقات، ودائم الزيارة لإخوته وأخواته المسيحيات، وعندما سئل الزوج عمّا إن كان ما زال يعتنق الإسلام أم ارتد عنه؛ أجاب بأن الله يعلم ما في قلبه.
ويسأل عن الآتي:
1- ما حكم الدين في هذا الرجل؟
2- هل يستلزم الأمر ضرورة قيامه بجميع الفروض الشرعية حتى يستقيم إسلامه أم يعتبر مرتدًا عن الإسلام؟
3- ما موقف الزوجة وبناته المسلمات منه؟
4- وحال وفاة هذا الرجل؛ يدفن في مقابر المسلمين أم في مقابر المسيحيين؟ لأن هناك عداء بين أهل الزوج وزوجته المسلمة وبناته.

1- إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن هذا الرجل قد أشهر إسلامه بإشهارٍ رسميٍّ فيعتبر مسلمًا بمقتضى إشهار الإسلام ونطقه بالشهادتين.

2- يجب على هذا الرجل أن يؤدي أركان الإسلام الخمسة، فإن لم يؤدها كان آثمًا، وكان مسلمًا عاصيًا، ويجب على الزوجة والبنات أن يقمن بنصحه وتوجيهه للقيام بهذه الأركان، فإن لم يستجب كان مؤمنًا عاصيًا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يعتبر مرتدًا إلا إذا أنكر أركان الإسلام وما هو معلومٌ من الدين بالضرورة ثم استُتِيبَ ولم يَتُبْ، وعند ذلك يُرفَع أمرُهُ للقضاء.

3- أما بالنسبة للزوجة: فهي زوجةٌ له شرعًا بموجب عقد الزواج الذي تم بينهما، وأولاده يعتبرون مسلمين بإسلام الوالدين.

4- في حالة وفاة هذا الرجل يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لنطقه بالشهادتين، ولا يجوز دفنه في مقابر المسيحيين؛ لأنه مسلمٌ لنطقه بالشهادتين ولم ينكر شيئًا معلومًا من الدين بالضرورة؛ لأنه حينما سُئِلَ عن كونه ما زال يعتنق الإسلام لم يَنْفِ ذلك، بل قال: الله يعلم ما في قلبه.

ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

في عام 1945م تم تحرير وثيقة توزيع ميراث جدي لأمي بين والدتي وبين زوجة جدي وأولادها -أربعة إخوة وأخت لأمي من الأب- مفادها أنها أخذت نصيبها من ميراث أبيها، ولا يحق لها المطالبة بأي شيء، ووقَّعَت أمي عليها، وكان من ضمن الأنصبة نصف فدان في قرية ونصف فدان أرض في قرية أخرى، وقد حصلت عليهما أمي، وبعد وفاتها في عام 1970م ظهرت أرض يملكها أبوها في قرية ثالثة، وكانت تحت حيازة وزارة الأوقاف، وقام بعض من أخوالي وحفيد لجدي برفع قضية ضد وزارة الأوقاف، ولم تتضمن الأوراق والمستندات وحصر المواريث ذكر اسم والدتي كأحد الورثة، وحكمت المحكمة أن الأرض تخص أباها ولصالح الورثة.
وعليه أرجو من فضيلتكم الرأي طبقًا للشريعة الإسلامية: هل يحق لنا -نحن أولادها- المطالبةُ بنصيبنا في هذه الأرض التي حكمت بها المحكمة لصالح الورثة؟ علمًا بأن والدتي لم توقع على أنها أخذت حقها في هذه الأرض التي توجد في قرية ثالثة.


امرأة توفيت وتركت: زوجها، وأمها، وأختها لأبيها، وأختين لأم، وعمًّا لأب، فقط، فمن الذي يرث، ومن الذي لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


توفيت امرأة عن: زوج، وأخت لأم، وثلاثة أبناء عم شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: أب، وجدة لأم. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكرا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


هل يشترط حضور جميع الورثة في نفس المجلس لتوزيع التركة؛ توفي والدي -رحمه الله تعالى- وترك بضاعة أمانة عند أحد التجار المسلمين، وتقدمنا إليه بإعلام الوراثة حتى نتسلم البضاعة منذ عامين، وهو يشترط لتسليم البضاعة حضور جميع الورثة، علما بأن ذلك متعذر علينا. فهل يجوز لمن حضر من الورثة أن يطالب بتسلم حقه عينًا من البضاعة مع احتفاظ هذا الأمين بباقي البضاعة لتسليمها بعد ذلك لمن يحضر من الورثة؟


امرأة توفيت عن: أولاد خال شقيق: ذكرين وست إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. وقد تركت المتوفاة المذكورة قطعة أرض مساحتها: ثلاثمائة وثمانية وثمانون مترًا مربعًا وتسعة عشر سنتيمترًا مربعًا [388.19م2]. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :41
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :18