ما حكم الزواج من امرأة حامل من زواج سابق ولم تخبر الثاني ونسبت الحمل إليه؟ فقد أَسَرَّتْ امرأة إلى جارتها بأنها طُلِّقَتْ من رجلٍ وهي حاملٌ منه، ثم تزوجت بآخر قبل وضع الحمل ونسبت الحمل إلى الآخر، وهي طفلةٌ تبلغ الآن 14 سنة، وحاولت المرأة أن تقنع جارتها بأن تبوح بهذا السر لزوجها، ولكنها أبت تمامًا. وتسأل: هل عليها ذنبٌ إذا لم تَبُحْ بهذا الأمر خوفًا على البنت من الضياع؟ وماذا تفعل؟
لا يليق بالمسلم أن يردد كل ما يسمعه من غير بينة؛ فقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بابًا كبيرًا من أبواب الكذب؛ فقال: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» رواه مسلم في مقدمة "صحيحه"، ومثل هذه الأمور الحرجة المتعلقة بالأعراض لا يُلْتَفَتُ فيها إلى الكلام المُلْقَى على عواهنه، أو القول المرسل الذي لا دليل عليه، ولا تحقيق فيه، بل يجب على المرأة التي سمعت هذا الكلام أن لا تُعَوِّلَ عليه في كثيرٍ ولا قليلٍ، وأن لا تنشره أو تذكره لأحد؛ ممتثلةً بذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19]؛ لأن جارتها إن كانت صادقةً فيما أخبرت به عن نفسها فلتخبر زوجها حتى يُصَحِّحَا نكاحهما؛ فإن العقد على المرأة الحامل من نكاحٍ شرعي عقدٌ باطلٌ بإجماع الفقهاء إذا كانت معتدةً من غير العاقد عليها، فإن لم تخبر هي زوجها وظلت مستمرة معه في هذا النكاح الباطل فإنها حينئذٍ ليست أهلًا لتصديق كلامها أو الثقة بخبرها عن نفسها؛ لِاتِّصافها بما يُذهِبُ عدالتها، وإن كانت كاذبةً في ذلك فإن نشر كلامها يؤدي إلى قذفها بأمرٍ هي منه بريئةٌ.
وعليه: فليس للمرأة أن تبوح بهذا السر المزعوم لأحدٍ، وأن تعتبر أنها لم تسمع من جارتها شيئًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما ضابط نشوز الزوجة وحقوقها عند الطلاق؟ لأنه يوجد رجل زوجته ترفض طاعته وترفض أن تعطيه حقوقه الشرعية، وتقول له ألفاظًا لا تليق به، وترفض العيش في بيت الزوجية، وهي الآن عند أهلها خارجة عن طاعته.
ويطلب بيان الحكم الشرعي في حقوقه عليها كزوج، وإذا حدث طلاق هل لها الحق في حضانة الطفل؟ وهل لها نفقة؟ وهل تعد بذلك ناشزًا؟
يقول السائل: ما التوجيه الشرعي للخاطب أو المخطوبة إذا كان أحدهما مريضًا، وما مدى إعلام الطرف الآخر بذلك؟
اقترض زوجي قبل وفاته مبلغ خمسة آلاف جنيه ليدفعها كمقدم شقة للأسرة؛ حيث إن السكن الذي يقيم به آيل للسقوط، وكتب هذه الشقة باسم إحدى بناته لعدم توافر شروط الحجز عليه. فما حكم هذا الدَّين؟ وقد أقام أخوه عزاء بالبلد لا بمكان سكنه، وذلك بمضيفة القرية، ولم تحضره زوجته ولا بناته لأنه خاص بالرجال. فما حكم هذه المصاريف؟ وقمت بعمل إعلام وراثة عن طريق محامٍ، واستفاد منه جميع الورثة وأخذوا منه نسخًا. فما حكم هذه المصاريف؟
هل يجوز الزواج ببنت أخت الزوجة بعد وفاة هذه الزوجة؟
هل يثبت التحريم برضعة واحدة؟ حيث إن للسائل بنت خال يرغب الزواج بها، وقد علم من أمه أنها أرضعت هذه البنت رضعة واحدة أثناء زيارتها لوالديها بمصر، ولم يرضع هو من أمها، ولم يرضعا سويًّا من امرأة واحدة. وطلب بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحل له التزوج بهذه البنت أو لا؟
ما حكم شهادة غير المسلم في عقد الزواج بين المسلمين؟ فقد تزوج رجلٌ امرأةً، وشهد على العقد اثنان: أحدهما مسلم، والآخر مسيحي. وعلمت الزوجة بعد الدخول أن زوجها هو نجل شقيقها من الأب؛ أي أنها تعتبر عمته. وطلب السائل حكم هذا الزواج من الناحية الشرعية؛ هل هو باطل أم فاسد؟ وما حكم شهادة المسيحي على الزواج؟