ضمان الشبكة وإجبار البنت على الزواج

تاريخ الفتوى: 20 يونيو 2005 م
رقم الفتوى: 4297
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: فقه المرأة
ضمان الشبكة وإجبار البنت على الزواج

تقدم شابٌّ لخطبتي منذ حوالي عام، وبعد الخطبة بأربعة أشهر بدأت أشعر بعدم رغبة في الزواج منه، وصارحته بذلك ولكنه أصرَّ على عدم الابتعاد، ثم رددت له الذهب الذي كان قدمه كهدية لي في الخطبة، فأخذ يُفاوض ويُماطِل وأَرْجَع الذهب مرة أخرى، وبعد وقت قصير رددت الذهب مرة ثانية وأعاده بنفس الطريقة للمرة الثانية، ثم رددته له مرة ثالثة فردَّه إخوتُه للمرة الثالثة، وطلبت منه أن يأخذ ذَهَبَهُ فلم يرسل لأخذه، وظللت أطلب منه أن يأخذ ذهبه طيلة أربعة أيام، وفي اليوم الخامس وعندما رجعت من عملي وجدت باب الشقة قد كُسِر والذهب قد سُرِق! وقمت بعمل الإجراءات اللازمة ولا فائدة، ولم أحصل على الذهب حتى الآن. والوضع الآن بين اختيارين: الأول: أن أتزوجه مكرهة لأنني لا أملك قيمة الذهب والتي تُقدَّر بعشرة آلاف جنيه. الثاني: أن أعطيه ماله قيمة الذهب المسروق، والله يشهد أنني لا أملك رُبع هذا المبلغ، لا سيما وأنني أسكن في الريف وكل الناس أجمعوا على أنني مُلزَمة برد هذا المال.
كما أنني أسأل فضيلتكم: هل يجوز لأمي أن تُكرهني على الزواج من رجل لا أريد الزواج منه وأشعر تجاهه بنفور شديد؟ أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي. 

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فإنك لستِ ضامنة لهذه الشبكة ولا يجب عليك ردُّ مثلها أو قيمتها إلى صاحبها؛ لأنه إن كان أعطاك إياها على أنها هبةٌ فلا رجوع فيها بعد هلاكها؛ لأن هلاك الشيء الموهوب في يد الموهوب له مانعٌ من موانع الرجوع في الهبة شرعًا، سواء كان الهلاك بفعل الموهوب له أو بحادثٍ أجنبيٍّ لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال، وإن كان أعطاك إياها على أنها وديعةٌ فليس له أن يطالبك بها أيضًا؛ لأن يد المستودَع على الوديعة يدُ أمانةٍ لا يد ضمانٍ بإجماع العلماء ما لم يحصل منه تَعَدٍّ أو تفريطٌ، ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ»، وفي روايةٍ أخرى لهذا الحديث: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ»، والمُغِلُّ هو الخائن. رواهما الدارقطني في "سننه"، وفي روايةٍ أخرى عند ابن ماجه: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ».
أمَّا إكراه الوالدين للبنت على الزواج برجل لا تريد الزواج منه فإنه أمرٌ غير جائزٍ شرعًا؛ لأن الله تعالى لم يجعل لهما سلطانًا على مالها، فكيف يكون لهما سلطانٌ على بُضْعِها! وما عليهما في ذلك إلا النصح بما يَرَيانِهِ أصلح لها وأنسب لحياتها، فإن أَبَتْ فليس لهما إجبارها على الزواج، وقد ردَّ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم نكاحَ خَنْسَاءَ بِنْت خِذَامٍ الأنصارية رضي الله عنها لَمَّا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهيَ كَارِهَةٌ. رواه البخاريُّ وبَوَّبَ عليه بقوله: (باب: إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ). وإذا كان هذا هو الحكم مع أبيها مع كونه وَلِيَّها، فأُمُّها مِن باب أَوْلَى وأحرى.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا ضمان عليكِ في الشبكة المسروقة، ولستِ مُلْزَمَةً برد قيمتها لمن تركها عندك، ولا يجوز لأمكِ إجبارُكِ على الزواج من شخصٍ لا تُرِيدِينَهُ وتشعرين بالنفور تجاهه، وعلى الأم أن تتقي الله في بنتها، وأن لا تكون سببًا في تعاستها بإكراهها على الزواج ممن تكرهه، ويجب عليها أن تكف عن هذا التصرف الذي لم يجعل لها الشرع حقًّا فيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ماذا عن إفطار رمضان للسيدة التي ترضع؟


ما حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من صيام رمضان؟ فقد أفطرت أيامًا من رمضان وأردت أن أقضي ما علي في شهر شوال، وحين علم زوجي بذلك رفض وطلب مني تأجيل الصوم إلى شهر قادم، فهل يجوز له أن يجبرني على ذلك؟ علمًا بأنه لدي القدرة على الصيام، وأريد أن أنتهي مما علي حتى تبرأ ذمتي أمام الله تعالى، فالأعمار بيد الله تعالى، وإذا أردت أن أصوم في شوال فهل يجب علي أن أستأذنه في ذلك؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم صيام المرأة إذا جاءها إحساس بدم الحيض لكنه لم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة؟ فهناك امرأةٌ أحسَّت بآلام الحيض أثناء صيامها، ولكن دم الحيض لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فهل يؤثر ذلك في صحة صيامها؟


ما حكم صلاة المرأة في المكتب بحضرة الرجال من غير المحارم؟ فأنا أعمل موظفة في مكتب فيه رجال ونساء، ويدخل عليَّ وقت صلاة الفريضة فأصلي الصلاة في مكتبي في حضور الرجال؛ فهل تصح الصلاة؟ وهل يجوز لي أنْ أصليَ جالسة على الكرسي بحضرة الرجال من غير المحارم؟ وقد أخبرني بعض الزملاء أنَّ السادة المالكية أجازوا الصلاة من جلوس في هذه الحالة؟ فهل هذا صحيح؟


سائل يسأل: عقد رجل زواجه على فتاة، وأثبت بالعقد أن المهر باق لحين زفافه، وتوفي قبل الزفاف. فما صحة هذا العقد؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؛ كالميراث مثلًا؟


هناك من يدَّعي حرمة تولي المرأة المناصب القيادية عامة ومنصب القضاء خاصة مستدلًا بحديث: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»، فما مدى صحة هذا الكلام؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 أبريل 2026 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :36
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 18
العشاء
7 :37