صرف الزكاة في إنشاء مكتب تحفيظ للقرآن وشراء حافلة للمعاقين

تاريخ الفتوى: 22 مايو 2006 م
رقم الفتوى: 2003
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الزكاة
صرف الزكاة في إنشاء مكتب تحفيظ للقرآن وشراء حافلة للمعاقين

هل يجوز صرف الزكاة في إنشاء كُتَّابٍ لتعليم القرآن الكريم؟ وهل يجوز صرفها في شراء حافلة لجمعية لتَنَقُّل المعاقين التَّابعين لها؟

يجوز شرعًا صرف الزكاة في إنشاء كُتَّاب لتعليم القرآن؛ وذلك لأن تعليم القرآن الكريم يندرج تحت مصرف ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، وكذا يجوز على رأي بعض العلماء صرفُها في شراء حافلة المعاقين إذا كانوا مِن فقراءِ أو مساكينِ المسلمين؛ لأن الإعاقة في حد ذاتها ليست سببًا لاستحقاق الزكاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يسأل عن مدى جواز إخراج الزكاة كلها للأقارب؟


ما هو مقدار الزكاة الواجب دفعه على شركتنا التي تمارس نشاطًا صناعيًّا؟


سائل يسأل عن مصارف إنفاق أموال الصدقات، وهل هي قاصرة على المسلمين أو أنه يجوز حكم إعطاء غير المسلمين منها؟


سائل يقول: أمتلك محلًّا تجاريًّا لبيع المواد الغذائية، وأريد أن أعرف ما هي الشروط الواجب توافرها في عروض التجارة حتى تجب فيها الزكاة؟


ما حكم الشرع بالنسبة لفريضة الحج لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الذهنية والجسدية؟


هل يجوز للوكيل أن يأخذ من أموال الزكاة الموكل إليه توزيعها على الفقراء؟ فإن أحد الأشخاص وكَّل غيره في توزيعِ زكاة ماله على من يستحقها من الفقراء والمساكين، فهل يجوز للوكيل أن يأخذ من هذه الزكاة عِلمًا بأنه فقير؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :15
الشروق
6 :48
الظهر
11 : 55
العصر
2:42
المغرب
5 : 1
العشاء
6 :24