صرف الزكاة في إنشاء مكتب تحفيظ للقرآن وشراء حافلة للمعاقين

تاريخ الفتوى: 22 مايو 2006 م
رقم الفتوى: 2003
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الزكاة
صرف الزكاة في إنشاء مكتب تحفيظ للقرآن وشراء حافلة للمعاقين

هل يجوز صرف الزكاة في إنشاء كُتَّابٍ لتعليم القرآن الكريم؟ وهل يجوز صرفها في شراء حافلة لجمعية لتَنَقُّل المعاقين التَّابعين لها؟

يجوز شرعًا صرف الزكاة في إنشاء كُتَّاب لتعليم القرآن؛ وذلك لأن تعليم القرآن الكريم يندرج تحت مصرف ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، وكذا يجوز على رأي بعض العلماء صرفُها في شراء حافلة المعاقين إذا كانوا مِن فقراءِ أو مساكينِ المسلمين؛ لأن الإعاقة في حد ذاتها ليست سببًا لاستحقاق الزكاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل الركاز للفيء أو للزكاة؟


ما حكم إخراج شنطة رمضان مِن أموال الزكاة؟


ما حكم دفع الزكاة لجمعية تقوم بصرفها في إطعام الطعام والتأهيل العلمي والرد على الشبهات؟ فهناك جمعية رائدة في العمل الخيري ومنفردة في مجال الرد على الشبهات المثارة حول الإعجاز العلمي والطبي في القرآن والسُّنة النبوية المطهرة.
فضلًا عن مساهمتها في تعليم ودراسة القرآن الكريم وعمل المؤتمرات العلمية والدورات التثقيفية للدعوة إلى دِين الله تعالى ببيان مظاهر الإعجاز الرباني والنبوي، وإعداد باحثين في الإعجاز العلمي.

كما تقوم بعمل وجبات إطعام للفقراء في القُرى طول العام، وغيرها من أنشطة الجمعية التي تساهم في الدعوة إلى دِين الله تعالى.

فهل يجوز الإنفاق على أنشطة الجمعية من أموال الزكاة تحت بند (في سبيل الله)؟ علمًا بأن هذه الخدمات تقدم بالمجان.


نحن شركة للمقاولات نعمل برأس مال كبير يُقدَّر بملايينِ الجنيهات، فنشتري قطعةَ الأرض، ونقوم بتحويلها إلى مبانٍ سكنية، ونقوم بتسويقها وبيعها، وهذا ينتجُ عنه ربح، والأرباحُ تدخلُ في تكملة النشاط بالشراء والبيع.
فهل علينا زكاة في ذلك المال؟


هل يجوز عمل صدقة جارية عن الميت؟ وهل ثواب هذه الصدقة يرجع بالنفع على الميت؟


ما القدر الذي يجوز للعامل على الزكاة أن يأخذَهُ نظيرَ عمله؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 فبراير 2026 م
الفجر
5 :10
الشروق
6 :37
الظهر
12 : 9
العصر
3:17
المغرب
5 : 41
العشاء
6 :59