رطوبات الفرج والطهارة منها

تاريخ الفتوى: 09 أبريل 2017 م
رقم الفتوى: 4006
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: فقه المرأة
رطوبات الفرج والطهارة منها

هل الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة غير الحيض والنفاس طاهرة أم نجسة؟ وما كيفية الطهارة منها؟ وهل خروجها ينقض الوضوء؟

الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة غير الحيض والنفاس، والتي هي عبارة عن الماء الأبيض المتردد بين المذي والعرق- طاهرة، ولا يجب تطهير محلها، ولكن يستحب، وكذلك غسل المكان الذي أصابته من الثوب أو البدن، وهي وإن كانت طاهرة إلا أنها ناقضة للوضوء.

المحتويات

 

كيفية الطهارة من الحدث

من المعلوم أن الشرع الشريف أمر المسلم بتطهير قلبِه وجوارحِه وبدنِه؛ فأمره بتطهير القلبِ من الآثارِ المذمومةِ والرذائلِ الممقوتةِ، وتطهيرِ الجوارح من الذنوبِ والآثامِ، وتطهيرِ البدنِ من النجاساتِ والأحداث.

فتطهير البدن يكون: برفع الحدث، وإزالة الخبث. فإزالة الخبث أي إزالة النجاسة، ورفع الحدث يكون في الحدث الأكبر بالغسل، وفي الحدث الأصغر بالوضوءِ، وذلك عند إرادة الصلاة ونحوها؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، وروى الشيخان في "صحيحيهما" واللفظ للبخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».

رطوبات الفرج والطهارة منها وأقوال الفقهاء في ذلك

من الحدث ما ينزل من فرج المرأة من الإفرازات وتسمى بـ(رطوبات الفرج)، وهي عبارة عن: ماء أبيض متردد بين المذي والعَرَق؛ قال العلامة شهاب الدين الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (1/ 246، ط. دار الفكر): [الرطوبة هي: ماء أبيض متردد بين المذي والعَرَق] اهـ.
أما المذي فهو: ماء أبيض رقيق يخرج من ذكر الرجل أو فرج الأنثى عند الملاعبة أو تذكر الجماع، لا يعقبه فتور، وربما لا يشعر بخروجه، وهو عند الأنثى أكثر وأغلب منه عند الرجل؛ قال العلامة الشرنبلالي المصري الحنفي في "مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح" (ص: 44، ط. المكتبة العصرية): [مذي بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسرها، وهو: ماء أبيض رقيق يخرج عند شهوةٍ لا بشهوةٍ ولا دفقٍ ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، وهو أغلب في النساء من الرجال] اهـ.
وهو نجس وناقض للوضوء باتفاق الفقهاء، واختلف هل يكتفي في التطهر منه بالاستجمار، أم يجب غسله وهو الأصح.
وأما العَرَقُ فهو: ما رشح من مسام الجلد من غدد خاصة -انظر: "المعجم الوسيط" (2/ 596، ط. دار الدعوة)-، وعَرَقُ الإنسان طاهر باتفاق الفقهاء.

وقد اختلف الفقهاء في حكم رطوبة الفرج، فذهب الإمام أبو حنيفة وهو المعتمد في مذهبه، والحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية، إلي طهارة رطوبات فرج المرأة؛ قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 166، ط. دار الفكر): [(وسيجيء أن رطوبة الفرج طاهرة عنده)... قوله: (الفرج) أي الداخل، أما الخارج فرطوبته طاهرة باتفاق، بدليل جعلهم غسله سنة في الوضوء، ولو كانت نجسة عندهما لفرض غسله] اهـ.
وقال في المرجع السابق (1/ 313، ط. دار الفكر): [(برطوبة الفرج، فيكون مُفرِّعًا على قولهما بنجاستها، أما عنده فهي طاهرة كسائر رطوبات البدن)... قوله: (برطوبة الفرج) أي: الداخل، بدليل قوله: أولج. وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقًا... قوله: (أما عنده) أي: عند الإمام، وظاهر كلامه في آخر الفصل الآتي أنه المعتمد] اهـ.

فقد فرق الإمامان أبو يوسف ومحمد من فقهاء الحنفية بين رطوبة الفرج الداخلي ورطوبة الفرج الخارجي، فوافقا الإمام أبا حنيفة في طهارة رطوبات الفرج الخارجي، وقالا بنجاسة رطوبات الفرج الداخلي، والمعتمد في المذهب الحنفي هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من طهارة رطوبات الفرج مطلقًا.
وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 235، ط. دار الكتب العلمية): [(وليست العلقة)... (والمضغة)... (ورطوبة الفرج) من حيوانٍ طاهرٍ ولو غير مأكول من آدمي أو غيره (بنجس)، بفتح الجيم (في الأصح) بل طاهرة؛ لأن الأولين أصل حيوان طاهر كالمني، والثالث كعرقه] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 194، ط. دار الكتب العلمية): [(وكذا رطوبة فرج المرأة) طاهرة للحكم بطهارة منيها، فلو حكمنا بنجاسة رطوبة فرجها، لزم الحكم بنجاسة منيِّها] اهـ.
وذهب المالكية إلي القول بنجاسة رطوبة الفرج، ورتبوا على ذلك تنجيس ذكر الواطئ، أو ما يدخل من خرقة أو إصبع؛ قال العلامة الطرابلسي المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (1/ 105، ط. دار الفكر): [(ومن النجس مني ومذي وودي... ورطوبة فرج) نكَّر الرطوبة والفرج؛ ليعم كل خارج من أحد السبيلين. قال في "التلقين": (كل مائع خرج من أحد السبيلين نجس، وذلك كالبول والغائط والمذي والودي والمني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة، وغير ذلك من أنواع البلل) فدخل في كلامه كل بلل يخرج منهما؛ كالهادي الخارج قبل الولادة، وخرج بقوله "مائع" ما ليس بمائع كالدود والحصا. قال المازري في "شرحه": فإنهما طاهران في أنفسهما، وإنما يكتسبان النجاسة بما يعلق بهما من بول أو غائط] اهـ.
أما الشافعية فيقسمون رطوبة الفرج إلي ثلاثة أقسام: القسم الأول منها: رطوبات طاهرة قطعًا، وهي: التي يظهر محلها عند جلوس المرأة؛ أي: المحل الذى يجب غسله في الاستنجاء والغسل، والقسم الثاني منها: رطوبات نجسة قطعًا، وهي التي تخرج من باطن الفرج؛ أي: ما وراء ذكر المجامع، والقسم الثالث منها: رطوبات طاهرة على الأصح وهي التي تخرج من المحل الذي يصله ذكر المجامع؛ قال العلامة ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (1/ 300، ط. المكتبة التجارية الكبري): [(ورطوبة الفرج)، أي: القبل، وهو: ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله، بخلاف ما يخرج مما يجب غسله، فإنه طاهر قطعًا، ومن وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعًا، ككل خارج من الباطن، كالماء الخارج مع الولد أو قبيله، والقطع في ذلك ذكره الإمام واعتُرض بأن المنقول جريان الخلاف في الكل] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فالرطوبات التي تخرج من فرج المرأة، والتي هي عبارة عن الماء الأبيض المتردد بين المذي والعرق، طاهرةٌ لا يجب غسل الفرج منها، وإنما يستحب، وكذلك غسل المكان الذي أصابته من الثوب أو البدن، وهي وإن كانت طاهرة إلا أنها ناقضة للوضوء.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشرع في إجراء عملية ربط المبايض لزوجتي؟ علمًا بأنها ممنوعة من أخذ أي موانع للحمل بسبب مرض السكر وبسبب ورم بالرحم، وقرر الدكتور المعالج ضرورة إجراء عملية ربط المبيض، وهناك خطر من الحمل.


يقول السائل: يعاني صديق لي من مرض نفسي يحتاج إلى المتابعة مع الطبيب النفسي والعلاج؛ فهل يجب على مَن يُعَالج من مرض نفسي أن يخبر مخطوبته بذلك؟


ما الفرق بين المفقود من أفراد القوات المسلحة والمفقود من غيرهم؟ فقد تضمن السؤال أن السائلة تزوجت بمدرس بمحافظة سوهاج، وأن زوجها جند بالقوات المسلحة، وأنه فقد في العمليات الحربية بجهة سيناء بتاريخ 8/ 6/ 1967م بمقتضى شهادة دالة على فقده وصلت إلى مديرية التربية والتعليم بسوهاج من وزارة الحربية، وأن مديرية التربية والتعليم المذكورة كانت تصرف للسائلة مرتب زوجها شهريًّا حتى أوقف الصرف بمقتضى حكم صدر ضدها من المحكمة الحسبية ببندر سوهاج في قضية رفعها والد الزوج ضدها، وأنه قد ورد إليها كتاب من وزارة الحربية يفيد بأنه بموجب القرار رقم 72 لسنة 1969م باعتبار الغائبين بالعمليات الحربية بسيناء مفقودين وتسوية حالاتهم وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم، وأن الزوجة -السائلة- لا تجد من يعولها وليس لها مصدر رزق بعد قطع راتب زوجها عنها اعتبارًا من نوفمبر سنة 1969م للآن. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحق لها شرعًا أن تتزوج بآخر استنادًا إلى:
أ- القرار السالف الذكر رقم 72 سنة 1969م الخاص باعتبار الغائبين مفقودين وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم.
ب- خطاب ورد إلى والد زوجها من قلم خسائر الحرب يقضي باعتبار الغائبين مفقودين.
ج- أنه مضى على عقد زواجها بالمفقود المذكور خمس سنوات وهي معلقة بين السماء والأرض.
د- أن زوجها المفقود من قبل يونيه سنة 1967م حتى اليوم لم تصل أنباء أو معلومات تفيد بأنه موجود على قيد الحياة.
هـ- أن غياب الزوج المذكور كان غيابًا متصلًا من قبل يونيه سنة 1967م إلى الآن، ولم ينقطع هذا الغياب خلال تلك المدة الطويلة.


هل يقع الطلاق أثناء الحيض؟ حيث قام رجلٌ بطلاق زوجته أثناء فترة حيضها طلاقًا رسميًّا، وأقرّ بأن هذا ثالث طلاق وقع بينهما، فما الحكم في هذا الطلاق؟


ما حكم تصرف الزوجة في مالها بغير إذن زوجها؛ حيث سألت سيدة في أنها تملك مائة سهم من السهام الأساسية بقومبانية قنال السويس، وأن تلك السهام محفوظة بمركز إدارة القومبانية بإيصال تحت يدها، وأنها أرادت سحبها، ونازعتها القومبانية بأن الزوجة لا يجوز لها أن تتصرف في أملاكها بغير إذن زوجها بالنظر لما جاء بالقانون الفرنساوي، وحيث إنها مسلمة وزوجها مسلم ولا سلطة للقانون الفرنساوي عليهما؛ لأنهما ليسا حماية، فهل الشريعة الإسلامية تقتضي جواز سحب هذه الأسهم لها بنفسها بدون توسط الزوج أم لا؟ أفيدوا الجواب.


ما حكم الحج عن المتوفاة إذا كان مال تركتها لا يكفي؟ حيث سألت سيدةٌ وقالت:
أولًا: كانت والدتي رحمها الله تعتزم الحج، إلا أن الأجل وافاها قبل أن تتمكن من تأدية هذه الفريضة، فهل من الممكن -والحالة هذه- أن أقوم أنا بدلًا منها بإتمام الحج على أن يحتسب للمرحومة؟ علمًا بأن ظروفي العملية تمنعني أنا شخصيًّا من تأدية هذه الفريضة لنفسي.
ثانيًا: إن ما ورثته عن المرحومة أمي لا يكفي كل مصاريف الحج وعليه، فهل يجوز لي أن أكمل هذه المصاريف مما ادخرته لمستقبل ابنتي الطفلة ولمستقبلي كأرملة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 3
العصر
2:55
المغرب
5 : 14
العشاء
6 :36