ميراث الزوجة مع ابن البنت

تاريخ الفتوى: 26 يوليو 2017 م
رقم الفتوى: 4073
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الميراث
ميراث الزوجة مع ابن البنت

توفي رجل عام 2016م عن: زوجة، وابن بنته المتوفاة قبله، وأخت شقيقة، وابن أخ شقيق. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً غير من ذكروا. فما نصيبُ كل وارث ومستحق؟

بوفاة الرجل المذكور بعد الأوَّل من أغسطس عام 1946م تاريخِ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط، يكون لابن بنته المتوفاة قبله في تركته وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقُّه والدتُه ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها أو الثلث؛ أيهما أقلُّ، ولما كان ذلك المقدارُ يزيدُ هنا عن الثلث فيردُّ إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة التركة إلى ثلاثة أسهم، يكون لابن بنته سهم واحد وصية واجبة، والباقي وقدره سهمان يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فيكون لزوجته ربع تركته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخته الشقيقة نصفُ تركته فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، ولابن أخيه الشقيق الباقي بعد الربع والنصف تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن المتوفى المذكورُ قد أوصى لابن بنته المتوفاة قبله بشيء، ولا أعطاه شيئًا بغير عوض عن طريق تصرُّف آخر، وإلا خُصم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم استحقاق المفقود في ميراث أخيه؟ فقد توفي رجل بتاريخ 1/ 8/ 1968م عن أخيه الشقيق وهو مفقود من منذ ثلاثين عامًا، وعن أولاد إخوته وأخواته الأشقاء وهم: أربعة أبناء أخين شقيقين، وابني أخت شقيقة, وبنتي أخت شقيقة، وبنت أخيه الشقيق المفقود فقط.
فمن يرث ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟


هناك أسرة مكونة من الوالدين، وثلاثة أبناء وبنت، تزوج الابن الأكبر وأقام ومعه زوجته وأولاده الأربعة بنفس شقة والده، ثم انهار المنزل الذي كانوا يقيمون فيه بسبب زلزال عام 1992م، ثم أعطت الدولة شقتين لهم: شقة للابن الأكبر وأولاده وأخرى لباقي الأسرة، ثم ملكتهما لهم فيما بعد، ثم تزوجت البنت وأقامت بعيدًا عن الأسرة، ثم توفي الوالدان ولكن الأب كان قد أوصى بأن تكون الشقة للبنت الوحيدة؛ نظرًا لعدم إنجابها ولحزنه الشديد على مستقبلها. وبقي في الشقة ابنان ثم تزوج أحدهما ثم تنازل للأخير بقية الورثة؛ ليتمكن من إدخال الهاتف باسمه، ثم تزوج الأخير ويقيم الآن في شقة تمليك باسمه. والبنت لا تحتاج لهذه الشقة لأنها الآن ميسورة الحال وتمتلك شقة باسمها في حي راقٍ، والابن الكبير باع شقته التي ملكته إياها الدولة واشترى شقة بإحدى المدن الجديدة. فما حكم هذه الشقة بالنظر إلى الميراث والوصية؟


 توفي رجل عن: زوجتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكرتا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل منهما؟


تسأل امرأة في وفاة عمها شقيق والدها عنها هي، وإخوتها ذكورًا وإناثًا، وعن أولاد أخيه الشقيق الآخر ذكورًا وإناثًا أيضًا، وعن زوجته فقط. وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.


ما حكم التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات؟ فأنا لي أخ وأربع أخوات، وقد كتب والدنا للذكرين منّا نصف ممتلكاته في حياته، وترك الباقي نرثه جميعًا؛ فهل ما فعله أبي فيه ظلم للبنات؟ أليس ذلك يزرع الأحقاد والكراهية وقطيعة الرحم بيننا؟

وماذا عن هبة النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما لأحد أبنائه بستانًا؛ فَقَالَ له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَعْطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»؟ وماذا عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»، وقوله: «لا وَصِيةَ لوارِثٍ»؟

وأعتقد أنّ الذي يباح تمييزه عن إخوته هو الابن من ذوي الهمم، والابن الذي ساعد والده في زيادة ثروته، والذي ليس له حظ من التعليم بأن كان فلاحًا مثلًا، وأن ذلك في مذهب الإمام أحمد بن حنبل فقط دون بقية المجتهدين. فما قولكم؟


سائل يسأل: عقد رجل زواجه على فتاة، وأثبت بالعقد أن المهر باق لحين زفافه، وتوفي قبل الزفاف. فما صحة هذا العقد؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؛ كالميراث مثلًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 مارس 2026 م
الفجر
4 :24
الشروق
5 :52
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 10
العشاء
7 :28