توفي رجل عام 2016م عن: زوجة، وابن بنته المتوفاة قبله، وأخت شقيقة، وابن أخ شقيق. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً غير من ذكروا. فما نصيبُ كل وارث ومستحق؟
بوفاة الرجل المذكور بعد الأوَّل من أغسطس عام 1946م تاريخِ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط، يكون لابن بنته المتوفاة قبله في تركته وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقُّه والدتُه ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها أو الثلث؛ أيهما أقلُّ، ولما كان ذلك المقدارُ يزيدُ هنا عن الثلث فيردُّ إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة التركة إلى ثلاثة أسهم، يكون لابن بنته سهم واحد وصية واجبة، والباقي وقدره سهمان يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فيكون لزوجته ربع تركته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخته الشقيقة نصفُ تركته فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، ولابن أخيه الشقيق الباقي بعد الربع والنصف تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن المتوفى المذكورُ قد أوصى لابن بنته المتوفاة قبله بشيء، ولا أعطاه شيئًا بغير عوض عن طريق تصرُّف آخر، وإلا خُصم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
امرأة توفِّيت عن: زوج، وأم، وأختين شقيقتين، وأخوين وأخت لأم، وأخ وأربع أخوات لأب. أفيدونا عمن يستحق في تركتها ومن لا يستحق، مع بيان نصيب من يستحق. ولكم الثواب.
انتقل ابني الوحيد إلى رحاب الله تعالى في شهر رمضان المبارك، وليس لي زوج أو عائل، أرجو التفضل بإبداء الرأي الشرعي في الأسئلة التالية:
1- هل من المستحب قيامي بالتنازل عن ميراثي الشرعي في تركة ابني كلِّه أم عن نسبة فيه؟ وهل يكون هذا التنازل -مهما تكن نسبته- لصالح زوجته أم لصالح أحفادي الأطفال أيضًا؟ وما هي النسبة المستحبة؟
2- حيث لن يكون لي أبناء ليرثوني هل يمكنني كتابة وصية لصالح أحفادي الأطفال الثلاثة -بنتين وابن- ليرثوها من بعدي؟ وما هي النسبة المسموح لي بها مما أملك؟
3- وبخلاف الوصية هل من الممكن قيامي الآن بشراء عقار أو أسهم أو سندات لصالح أحفادي الأطفال دون حدٍّ أقصى مما أملكه؟
سئل بالآتي:
توفي عن زوجتيه، وبنته من الزوجة الأولى، وابنه من الزوجة الثانية، وعن بنتين وابن من زوجة أخرى مطلقة من زمن بعيد.
ثم توفي ابنه عن والدته, وعن أخيه لأمه، وعن أخواته لأبيه، وأخيه لأبيه. فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته؟
رجل توفي بمصر عن تركة، وعن أقارب هم ابن أخيه الشقيق المتوفى قبله، وأولاد عم شقيق ذكورًا وإناثًا، وأولاد أبناء عم شقيق ذكورًا وإناثًا، وابن ابن عمته، وابن خاله، وأولاد أولاد خاله، فإلى مَنْ تؤول ترِكة المتوفَّى من هؤلاء الأقارب؟
توفي رجل عن: زوجة، وبنتين، وإخوة أشقاء: ثلاثة ذكور وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. أولًا: ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ ثانيًا: ما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: زوجتين، وبنت، وأربع بنات لابنه المتوفى قبله، وأخت شقيقة، وأولاد ثلاثة إخوة أشقاء: ذكور وإناث. ثم توفيت زوجته عن: بنت، وأربع بنات لابنها المتوفى قبلها، وأخت لأب. ولم يترك المتوفيان المذكوران أيّ وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث ومستحق؟