الصلاة في الأماكن المخصصة للألعاب والاستحمام وغرف تغيير الملابس

تاريخ الفتوى: 08 مايو 2006 م
رقم الفتوى: 4309
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
الصلاة في الأماكن المخصصة للألعاب والاستحمام وغرف تغيير الملابس

ما حكم الصلاة في الأماكن المخصصة للألعاب والاستحمام وغرف تغيير الملابس؟ فبعض أعضاء أحد الأندية الرياضية يقومون بأداء صلاة الجماعة في بعض الأماكن المخصصة للألعاب والاستحمام وغرف تغيير الملابس، مما دفع البعض للسؤال عن جواز صلاة الجماعة في هذه الأماكن، علمًا بأن مرتادي هذه الأماكن يقومون بارتداء الملابس الرياضية وملابس الاستحمام، ويقوم البعض الآخر بالثرثرة وتبادل الأحاديث غير الملائمة لجلال الصلاة، علمًا بأن للنادي مسجدًا كبيرًا للصلاة وزاويتين مجهزتين على مستوًى عالٍ، ولا تبعد أي منهما عن أي مكان في النادي سوى القليل من الأمتار.
برجاء الإفادة عن جواز صلاة الجماعة في هذه الأماكن درءًا للخلافات ونبذًا للفتنة داخل النادي.

الصلاة تصح فُرَادَى وجماعةً في أي مكان على الأرض إذا لم تكن مغصوبةً أو عليها نجاسةٌ يباشرها بدن المصلي أو ثيابه، ولم تكن مقبرةً؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» رواه البخاري، فالمسلم ليس عنده دارٌ معينةٌ خاصةٌ بالصلاة كغيره من أصحاب الديانات، بل مَتَى حضر المسلم الصلاة فعنده مسجده وطهوره -أي مكان صلاته وتطهره- وهو الصعيد الطاهر، هذا من ناحية صحة الصلاة وإجزائها.
غير أن الذي يصلي في جوِّ ضجيجٍ وشواغل ربما يصعب عليه جَمْعُ قلبه على صلاته، والأصل أن الصلاة في المسجد أفضل في الأجر من الصلاة في غير المسجد ببضعٍ وعشرين درجة، ولكن إذا كان المسلم مخيرًا بين الصلاة في المسجد أو عدم الصلاة أصلًا لبعد المسجد أو لكسلٍ طَرَأَ على المصلي أو لخوفه من خروج الصلاة عن وقتها أو خشيةً من خطرٍ على حياةِ إنسانٍ أو حيوانٍ محترمٍ أو على مالٍ محترمٍ أو إذا كان المصلي يُحِبُّ الصلاة خارج المسجد لتشجيع غيره من المسلمين على صلاةٍ لولا صلاتُهُ معهم لَتَرَكُوهَا؛ كصلاة الرجل بأهل بيته أو الأستاذ مع طلبته أو المدرب مع المتدربين؛ ففي مثل هذه الأحوال تكون الصلاة خارج المسجد مثل أو أفضل من الصلاة فيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

لماذا سُمِّي سجودُ التلاوة بهذا الاسم؟


السؤال عن مسجدين متلاصقين بكل منهما ضريح: أحدهما لسيدي محمد العدوي، والآخر لسيدي محمد بدر الدين، ونصلي الجمعة بينهما بالتناوب منذ خمسينيات القرن الماضي، كما يحدث تشويش في الصلوات الجهرية، ويريد أحد الأشخاص بناء مسجدٍ كبيرٍ مكانهما على نفقته، ويشترط لذلك إزالة الضريحين ونقل رفاتهما إلى مدافن القرية، ويوافق بعض الإخوة على ذلك أخذًا بقول من يحرم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة. فما حكم الشرع في ذلك؟


ما الحكمة من مشروعية سجود التلاوة؟ وما دليله؟ وما هيئته؟


هل يجوز تعدد الجمعة في بلاد سويسرا -نظرًا لضيق المكان- في المسجد الواحد من أذان الجمعة حتى أذان العصر؛ نظرًا لظروف المسلمين في تلك البلاد؟


ما حكم سكوت الإمام عقب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ وما مقداره؟


إذا لم يظهر شيء بعد صلاة الاستخارة على الرغم من تكرارها فماذا أفعل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :29
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 48
العشاء
7 :6