توفي رجل عن: زوجة، وإخوة أشقاء: ذكرين وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
أولًا: ما حكم تكاليف انتقال المتوفى ودفنه بمصر (توفي في إيطاليا)؟
ثانيًا: ما حكم الديون التي على المتوفى؟ وما حكم مؤخر الصداق؟
ثالثًا: ما حكم قائمة المنقولات وذهب الزوجة؟
رابعًا: كان المتوفى المذكور أثناء حياته قد تنازل لزوجته عن حصته في وحدتين سكنيتين، واشترط في العقد أن يتم هذا التصرف بعد وفاته، فما حكم هذا التصرف؟
خامسًا: ما حكم الوصية المكتوبة الموثقة؟
سادسًا: ما نصيب كل وارث؟
المحتويات
من المقرَّر شرعًا أنه لا تركةَ إلا بعد تجهيز المتوفى، ويُراد به فعل ما يحتاج إليه المتوفى من حين وفاته إلى أن يتم دفنه، فيشمل ذلك: نفقاتِ غسله، وتكفينه، وحمله، ونقله -من مكان وفاته إلى مكان دفنه-، ودفنه بما يليق بأمثاله.
ومن المقرَّر شرعًا أنه لا تركةَ إلا بعد سداد الديون؛ فيجب سدادُ جميع ديون المتوفى من الباقي من تركته بعد تجهيزه وقبل تقسيمها بما في ذلك مؤخر صداق الزوجة؛ فهو من جملة الديون التي على المتوفى، ثم تقسم تركته على ورثته الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه.
قائمة المنقولات وذهب الزوجة ملكٌ لها؛ فإذا توفي الزوج وفي حوزته هذه الممتلكات فللزوجة أن تستوفيَها من تركته قبل تقسيمها، ثم تقسم تركته على ورثته الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه.
إذا كان الزوج قد احتفظ لنفسه بحقي الرقبة والمنفعة حتى وفاته؛ فإنما ينصرف تصرفه إلى الوصية.
ومن المقرَّر شرعًا أن الوصية جائزةٌ للوارث وغير الوارث في حدود ثلث التركة، وإن زادت عن الثلث فتحتاج الزيادة إلى إجازة الورثة.
فقد نصَّت المادَّة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م على أنه: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصحُّ بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه] اهـ.
وعلى ذلك: فإن هذه الوصية التي أوصى بها المتوفى المذكور لزوجته صحيحةٌ متى استكملت شروط صحتها، وتخصم من التركة قبل تقسيمها.
بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط؛ يكون لزوجته ربع تركته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولإخوته الأشقاء الباقي بعد الربع للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عن: أولاد أخ شقيق: خمسة ذكور وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيبُ كلِّ وارث؟
توفيت امرأة عن: أربع بنات أخت شقيقة، وأولاد أخت شقيقة: ذكرين وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
تُوفي رجل عن: زوجة، وأخ وأخت شقيقين، وأولاد أخت شقيقة، وأخت لأم، وكان قد نقل كل أمواله السائلة دون الأصول باسم بنت أخته، وكان يدفع منها مرتبات لبعض الأشخاص، وأوصاها بدفع شهريات لبعض الأشخاص من عائد هذه الأموال بعد موته. فما حكم الشرع في فعله هذا؟ وهل عليه إثم؟
أولًا: توفي رجل وترك أرضًا ومنزلًا وذلك عن أولاده من زوجة واحدة وهم ستة أبناء وثلاث بنات.
ثانيًا: ثم توفي ابنه الأول عن أولاده وزوجته وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي ابنه الثاني عن زوجة وأولاد وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت ابنته الأولى عن زوج وأولاد وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الثالث عن بقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي ابنه الرابع عن زوجة وأولاد وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي ابنه الخامس عن زوجته وأولاده وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفيت بنته الثانية عن أولادها وبقية المذكورين.
تاسعًا: ثم توفي ابنه السادس عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟
ما حكم استئثار بعض الورثة بشيء زائد عن حقه في التركة؟ فقد توفيت والدتي وكانت قد تركت ذهبًا وزعه والدي على البنات بحجة أن الذكور لا يستحقون شيئًا، ثم لما توفي والدي وكان يمتلك بعض ساعات ثمينة اتضح لي أن أخواتي أخذنها بعد وفاته لأزواجهن. فما الحكم؟
ما حكم وصية من لا وارث له بجميع ماله لجهة خيرية؟ فليس لي ورثة وأريد أن أُوصي بجميع تركتي لجهة خيرية، فهل هذا التصرف جائز شرعًا أو ماذا أفعل؟