حكم زواج الرجل بأرملة جده لأمه

تاريخ الفتوى: 01 أكتوبر 2009 م
رقم الفتوى: 4379
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: النكاح
حكم زواج الرجل بأرملة جده لأمه

ما حكم زواج الرجل بأرملة جده لأمٍّ المدخول بها؟

قال الإمام ابن قُدامةَ في "المُغنِي" (7/ 86، ط: دار إحياء التراث العربي) في تعداد المحرمات من النساء: [الرابعة: زوجاتُ الأَبِ؛ فتَحرُمُ على الرجل امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غيرَ وارثٍ، مِن نَسَبٍ أو رَضاعٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22]، وقال البَراءُ بنُ عازِبٍ رضي الله عنه: "لَقِيتُ خالي ومعه الرّايةُ، فقلتُ: أين تُرِيدُ؟ قال: أَرسَلَنِي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةَ أبيه مِن بعدِه أن أَضرِبَ عُنُقَه". أو قال: "أَقتُلَه". رَواه النَّسائِيّ. وفي رِوايةٍ قال: "لَقِيتُ عَمِّي الحارِثَ بنَ عَمرٍو رضي الله عنه ومعه الرّايةُ.." فذَكَرَ الخَبَرَ كذلك. رَواه سَعِيدٌ وغيرُه.

وسَواءٌ في هذا امرأةُ أبيه أو امرأةُ جَدِّه لأبيهِ وجَدِّه لأُمِّه، قَرُبَ أم بَعُدَ، وليس في هذا بين أَهلِ العلمِ خِلافٌ عَلِمناه. والحمدُ لله] اهـ.

وقال الإمام أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي في "الإنصاف" للمرداوي (8/ 50، ط: دار إحياء التراث العربي): [وتحريم مَن عَقَدَ عليها الأب استفدناه مِن الإجماع والسنة، وهو بالإجماع القطعي في الجُملة] اهـ.

وعليه: فزواج الرجل بأرملة جده لأم لا يجوز ولا يَصِح إجماعًا، دَخَل بها أو لم يدخل بها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل تَحِلُّ لرجلٍ امرأةٌ رضعَت من والدته مرةً واحدةً وكان ذلك على أخت له؟


أنا مقبلٌ على الزواج ولا أعلم أحكامه؛ فنصحني البعض بضرورة تعلم أحكام عقد الزواج؛ حتى لا أوقع نفسي أو غيري في حرج أو إثم بسبب عدم علمي بذلك، وذلك من خلال الدورات التي تنظمها الجهات المتخصصة في هذا الشأن؛ فما قولكم في ذلك، وهل يجب عليَّ ذلك؟


ما حكم زواج ذوي الهمم من أصحاب القصور الذهني، وإنجابهم بعد ذلك؟


ما الحكم في تعيين المرأة في وظيفة مأذون، وذلك من الناحية الشرعية؟


طلب وكيل إحدى النيابات الجواب عن سؤال تضمنه الخطاب التالي: معرفة الحكم الشرعي فيمن تزوجت بزوج وهي على عصمة زوج آخر؛ هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟ وذلك للتصرف في القضية.


ما مدى تأثير مرض اضطراب ثنائي القطب على عقد الزواج؟ فقد تزوجت امرأةٌ، وبعد الزواج اكتشَفَت أن زوجها يعاني مرضًا يُسمَّى بـ"اضطراب ثنائي القطب"، مما يُصيبه أحيانًا بأعراض من العنف والهوس في العلاقة الخاصة، وأحيانًا بالهدوء والاكتئاب والانعزال، فهل يُعدُّ ذلك مُسَوِّغًا شَرعيًّا لطلب التفريق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 فبراير 2026 م
الفجر
5 :4
الشروق
6 :31
الظهر
12 : 9
العصر
3:21
المغرب
5 : 47
العشاء
7 :4