مساعدة الأسر الفقيرة وفي أفرادها مذنب

تاريخ الفتوى: 05 مايو 2009 م
رقم الفتوى: 4412
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: آداب وأخلاق
مساعدة الأسر الفقيرة وفي أفرادها مذنب

تقوم لجنة الزكاة بتقديم المساعدات المالية والعينية إلى بعض الأسر بالقرية، ومنذ عام تقريبًا تم منع هذه المساعدات عنهم؛ وذلك لأن بعض الأفراد من كل أسرة كان يقوم بسرقة حديد وبيعه، والآن لا يوجد حديد للسرقة، علمًا بأن بعض هذه الأسر لا عائل لها، وبعضها عائلها محكوم عليهم بالسجن لمدة عشر سنوات مثلًا. فالرجاء من فضيلتكم إفادتنا بالرد على السؤال: هل نعيد المساعدات لهذه الأسر أو تظل ممنوعة عنها؟

المساعدات المالية والعينية تكون لجهةٍ أو أشخاصٍ مستحقين بموجب فقرٍ أو مسكنةٍ أو غُرمٍ أو غيرها من أسباب الاستحقاق، ولا يجور على هذا الحق كون أحد أفراد العائلة محل تلقي المساعدات قد ظَلَم أو تعدى، حتى ولو كان هو عائل هذه الأسرة، فإن من أصول الشريعة أن المرء محاسبٌ ومسؤولٌ عن عمل نفسه، ولا يؤاخذ بجريرة غيره؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الإسراء: 15]، أي لا تَحمِلُ نفسٌ حِمْلَ نَفسٍ مذنبةٍ أخرى، وهذا الأمر يتأكد عندما تكون الحاجة قد زادت بفقد العائل الحقيقي بموته، أو فقده العملي بسجنه أو مرضه أو عجزه المُقعِد له عن الكسب.

وعليه وفي واقعة السؤال: فإنه ينبغي العمل على عودة المساعدات لهذه الأسر ما دامت في حاجة إليها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما موقف العلماء من زخرفة المسجد النبوي في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز؟ حيث توجد دعوى تقول: إن كثيرًا من أهل العلم سكتوا عن إنكار ما فعله سيدنا عمر بن العزيز بالمسجد النبوي من زخرفته وكتابة الآيات القرآنية عليه مخافة الفتنة.


ما حكم الشرع في نشر الفعل الفاضح وإشاعته بدعوى أنه من إنكار المنكر؟


ما هي كيفية إبراء الذمة من المسروقات؟


أنا مقبلٌ على الزواج ولا أعلم أحكامه؛ فنصحني البعض بضرورة تعلم أحكام عقد الزواج؛ حتى لا أوقع نفسي أو غيري في حرج أو إثم بسبب عدم علمي بذلك، وذلك من خلال الدورات التي تنظمها الجهات المتخصصة في هذا الشأن؛ فما قولكم في ذلك، وهل يجب عليَّ ذلك؟


هل يُعَدّ اللقيط كاليتيم في الحكم ويكون كافله ككافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة؟ وهل يستحق شيئًا من أموال الزكاة؟


ما مدى جواز عدم قبول الهدية؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها شرعًا رد الهدية وعدم قبولها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :29
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 48
العشاء
7 :6