دية فقد إحدى الذراعين

تاريخ الفتوى: 15 يونيو 2005 م
رقم الفتوى: 4452
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: القصاص والديات
دية فقد إحدى الذراعين

أصابتْ سيارةٌ أبي، مما أحدث به عاهة مستديمة -فَقَدَ إحدى ذراعيه-. فما هو مقدار دية فقد إحدى الذراعين؟

المحتويات

حكم دية قطع اليدين

اتفق الفقهاء على وجوب الدية في قطع اليدين، ووجوب نصفها في قطع إحداهما؛ لما روي من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: «وفي اليدين الدية، وفي اليد خمسون من الإبل» رواه النسائي وصححه أحمد وابن حبان والحاكم؛ ولأن فيهما جمالًا ظاهرًا ومنفعةً كاملةً، وليس في البدن من جنسهما غيرهما؛ فكان فيهما الدية كالعينين.

مقدار الدية

أقل قيمةٍ لصنفٍ من أصناف الدية هو في الفضة أي في الدراهم، والدية بالدراهم اثنا عشر ألفًا، ولا بأس من الأخذ بذلك؛ لأن الأصل براءة الذمة فيما زاد عليها، والدرهم عند الجمهور 2.975 جرامًا تقريبًا، فيكون جملة ما هنالك 35 كيلوجرامًا و700 جرامٍ من الفضة؛ تقوَّم هذه الكمية بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً. فيكون نصف الدية حينئذٍ 17 كيلوجرامًا و850 جرامًا؛ وهو المستحق في فقد إحدى الذراعين.

حكم التصالح على الدية

التصالح في أمر الدية وأرش الجراحات بالعفو أو بقبول قيمةٍ أقل أمرٌ مشروعٌ بنص القرآن الكريم؛ حيث يقول تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: 178]، ويقول: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ [المائدة: 45]، كما أن قبول المجني عليه أو وليه للدية جائزٌ شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

أصابتْ سيارةٌ أبي، مما أحدث به عاهة مستديمة -فَقَدَ إحدى ذراعيه-. فما هو مقدار دية فقد إحدى الذراعين؟


ما هو الحكم الشرعي في دية العين؟ وبكم تقدر من المال؟ وكذلك حكم الشرع في الاعتداء بكسر الفك السفلي وكسر خمس أسنان.


ما هي دية القتل الخطأ إثر حادث سيارة لذكرين، وأحدهما طفل يبلغ ثلاثة عشر عامًا؟


نرجو من سيادتكم الفتوى الشرعية في دية العين الواحدة.


ما المراد بالسلطان في قول الحق جل وعلا: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾؟


ما دية قتل مسلم ذكر عمدًا عدوانًا عند العفو عن القصاص إلى الدية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 فبراير 2026 م
الفجر
5 :15
الشروق
6 :43
الظهر
12 : 9
العصر
3:12
المغرب
5 : 34
العشاء
6 :54