إقامة المطلقة مع والد مطلقها في شقة سكنية واحدة - الفتاوى - دار الإفتاء المصرية - دار الإفتاء

إقامة المطلقة مع والد مطلقها في شقة سكنية واحدة

إقامة المطلقة مع والد مطلقها في شقة سكنية واحدة

إحدى الهيئات القضائية تسأل عن حكم جواز إقامة المطلقة البائنة مع والد مطلِّقها في شقة سكنية واحدة، مع وجود ثلاث شقق أخرى، وأرفقت المحكمة مذكرة النيابة لشؤون الأسرة، والمتضمنة رأيها في القضية الواردة بالجدول العمومي، بطلب الشاكية تمكينها من مسكن الزوجية؛ لأنها كانت زوجًا للمشكو بصحيح العقد الشرعي، ورزقت منه على فراش هذا المسكن بالصغار في يدها وحضانتها، وأنه طردها، ثم طلقها طلقة ثانية رجعية فأصبحت بائنة منه، وأنه يحق لها الاستمرار في شَغْل مسكن الزوجية باعتبارها حاضنة للصغار مدة الحضانة، وقدمت صورة إشهاد طلاقها، وقيد ميلاد الصغار، وبسؤال الشهود من جيرة عين النزاع، أجمعوا على أن الشاكية والمشكو وصغارهما أقاموا بها على سبيل الاستضافة مع والد المشكو لمدة خمسة أشهر، وأنهم كانوا يقيمون بمنطقة حلوان، وهو ما أكدته التحريات، وبسؤال رجل الإدارة المختص قرر بأن الشاكية كانت متزوجة في ذات المسكن الموجود به عين النزاع بالطابق الثاني، ثم قاموا بالانتقال لمدينة حلوان، وأقاموا بها فترة طويلة، وأنهم بعد ذلك قاموا بالعودة للإقامة بالطابق الرابع لمدة خمسة أشهر سابقة على تاريخ الشكوى، وأن العين محل النزاع ليست مسكن الزوجية للشاكية والمشكو، وأن الحائز الفعلي لها هو والد المشكو، كما ثبت من معاينة العين الحاصلة في 14/ 2/ 2010م أنها كائنة بالعنوان سالف الذكر، وبتاريخ 15/ 2/ 2010م سأل المشكوَّ فقرر بأن مسكن الزوجية في حلوان حتى عام 2009م، وأنه أقام بالعين محل النزاع مع والده على سبيل الاستضافة حتى تدبير مسكن آخر وذلك لمدة خمسة أشهر، وقدم صورة ضوئية من عقد إيجار العين الكائنة بحلوان، وأن عين النزاع بحيازة والده، وبتاريخ 18/ 3/ 2010م وبسؤال شهود الشاكية قرروا بأن عين النزاع هي مسكن الزوجية للشاكية والمشكو وأنهما أنجبا صغارهما بها. وحيث إن المشرع نص في المادة 18 مكرر ثالثًا من القانون رقم 25 لسنة 1929م الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أنه: على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته، ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، وإذا لم يفعل.. استمروا في شغل مسكن الزوجية.. دون المطلق مدة الحضانة. وكانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت في هذا الخصوص أنه: إذا وقع الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار أن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال بمحضونها بمسكن الزوجية ما لم يُعِدَّ المطلقُ مسكنًا آخر مناسبًا حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة، فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداءً الاحتفاظ به قانونًا، مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذي يعده المطلق لإقامة مطلقته في فترة حضانتها لأولاده منها، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب، فإن مسكن الزوجية يكون هو مسكن الحضانة، ويحق للمطلقة الحاضنة الإقامة فيه مع صغيرها فترة الحضانة، كما وأن من المقرر -بحسب دعوى محامي الشاكية- أن المقصود بمسكن الزوجية في هذا الخصوص هو المكان المشغول فعلًا بسكنى الزوجين، فإذا ثار خلاف بين الحاضنة ووالد الصغير حول مسكن الحاضنة، انصرفت كلمة المسكن إلى المكان المشغول فعلًا بسكنى الصغير وحاضنه. وكان المشرع قد أجاز للنيابة العامة في الفترة الأخيرة من ذات المادة أن تصدر قرارًا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية، وقد تضمنت المادة 834 من الكتاب الأول من التعليمات العامة للنيابات القواعد التي تتبع تطبيقا لذلك، فنصت في بندها الرابع على أنه: إذا كان الطلاق بائنًا وللمطلقة صغير في حضانتها يُقتَرَحُ تمكينُ المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية المؤجر دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائيًّا في أمر النزاع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومنها أقوال جيرة عين النزاع، ورجل الإدارة المختص. وكذا أقوال المشكو، وشهود الشاكية، وهو ما أكدته التحريات أن العين مسكن الزوجية الذي كان مشغولًا بسكنى الشاكية والمشكو لمدة خمسة أشهر رفقة والد المشكو حتى بدء النزاع بينهما، كما أن الثابت أنه قد طلقها طلقة ثانية رجعية أصبحت بائنة منه، وأنها حاضنة للصغار الذين ما زالوا في سن حضانة النساء المقررة بمقتضى المادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929م والمعدل بالقوانين 100 لسنة 1985م، 4 لسنة 2005م، وفي يدها الأمر الذي يستوجب -والحال كذلك- تمكينها مشاركةً مع والد المشكو دون مطلقها المشكو من مسكن الزوجية عين النزاع باعتبارها مطلقة وحاضنة، ومنع تعرضه والغير لهما في ذلك. ورأت النيابة الموافقة على تمكين الشاكية المطلقة والحاضنة من مسكن الزوجية عين النزاع، مشاركةً مع والد المشكو، دون مطلِّقها، ومنع تعرضه والغير لها في ذلك.

لا مانع شرعًا من إقامة المرأة المطلقة مع محضونيها لدى جدهما والد مطلِّقها؛ سواء أكانت مطلقة رجعية أم بائنة بينونة صغرى أو كبرى؛ فإن والد المطلِّق محرمٌ عليها على التأبيد بمجرد عقد ابنه عليها.

التفاصيل ....

المحتويات

 

مكان الحضانة

الأصل شرعًا أن مكان الحضانة هو المسكن الذي أعده والد المحضون لسكنى الزوجية إذا كانت الحاضنة أمه وهي في زوجية أبيه، أو في عدته من طلاق رجعي أو بائن؛ ذلك أن الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها والإقامة معه حيث يقيم، والمعتدة يلزمها البقاء في مسكن الزوجية حتى تنقضي العدة سواء مع الولد أو بدونه؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: 1]، وإذا انقضت عدة الأم فمكان الحضانة هو البلد الذي يقيم فيه والد المحضون أو وليه؛ لأن للأب حق رؤية المحضون، والإشراف على تربيته، وذلك لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن يقيم في بلد الأب. انظر: "كشاف القناع" (5/ 500، ط. دار الفكر).

ومذهب الحنفية أن وجوب نفقة الولد ولزومها على من تلزمه نفقته، وأن المسكن من النفقة، قال العلامة الحصكفي في "الدر المختار" (2/ 637، ط. إحياء التراث، مع "حاشية ابن عابدين"): [وفي "شرح النقاية" للباقاني عن "البحر المحيط": سُئِل أبو حفص عمن لها إمساك الولد وليس لها مسكن مع الولد؛ فقال: على الأب سكناهما جميعًا. وقال نجم الأئمة: المختار أنه عليه السكنى في الحضانة] اهـ.
وهو الذي عليه الفتوى عند المالكية وهو مذهب "المدونة": أن أجرة المسكن على الأب للمحضون والحاضنة معًا. انظر: "الخرشي على خليل" (4/ 218، ط. دار صادر)، و"الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (2/ 533، ط. دار الفكر)، و"القوانين الفقهية" (ص: 230، ط دار الفكر)، ووافقهم الشافعية والحنابلة على اعتبار السكنى من النفقة الواجبة. انظر: "مغني المحتاج" (3/ 446، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" (5/ 460، ط. دار الفكر).
ومقتضى الحضانة في الشريعة الإسلامية حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه، وتعليمه وتربيته لينمو، وذلك بعمل ما يصلحه، وتعهده بطعامه وشرابه، وغسله وغسل ثيابه، وتعهد نومه ويقظته.
وبناء عليه: فيلزم في مسكن الحضانة ما يحقق هذا المقتضى، وبحيث تأمن فيه الحاضنة على نفسها وولدها ومالها ومتاعها، وتتمكن فيه من القيام بواجبات الحضانة وحقوقها. انظر: "بدائع الصنائع" (4/ 15)، و"مغني المحتاج" (3/ 452 ط دار الفكر)، و"تحفة المحتاج" (7/ 443)، و"الشرح الكبير" للشيخ الدردير (2/ 509)، و"الفروع" للعلامة ابن مفلح (5/ 577).

ما يلزم الزوج تجاه أولاده ومطلقته الحاضنة لهم

الأصل شرعًا أن على والد المحضونين توفير مسكن للحضانة؛ لأن نفقة الفروع باتفاق الفقهاء تكون واجبة على الأب إذا كان موجودًا وقادرًا على الإنفاق لا يشاركه فيها أحد؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ [البقرة: 233]، فالآية تدل على حصر النفقة في الأب دون سواه إذا كان موجودًا قادرًا، فإذا لم يكن موجودًا أو عاجزًا عن النفقة وجبت نفقة فروعه على أصوله عند جمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى وجوب النفقة لسائر الفروع وإن نزلوا؛ لأن الولد يشمل الولد المباشر وما تفرع منه.

وبناء عليه وفي واقعة السؤال: فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال مع محضونيها دون المطلِّق بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضونين ما لم يُعِدَّ المطلق مسكنًا آخر مناسبًا، حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به شرعًا.
وإذا هيّأ المطلق المسكن المناسب الملائم لأولاده وحاضنتهم، فإن على الحاضنة والصغار الانتقال إلى هذا المسكن الجديد عقب انقضاء العدة، ويحتفظ الزوج المطلِّق بمسكن الزوجية، وإلا استمر الصغار والحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الزوجية حتى انتهاء الحضانة عليهم. وبذلك أخذ القانون المصري، فنص على أن مسكن الحضانة ينبغي أن يكون مسكنًا مستقلًّا مناسبًا، كما جاء في نص السؤال.
وإذا كان الأصل شرعًا أن توفير مسكن للزوجية والحضانة مستقل هو أمر يُلْزَم به الزوج أو والد المحضونين، فإن تبرع الجد -والد الزوج- بإقامة أسرة ابنه لديه، هو من باب التبرع بمنافع تلك الدار، والأصل في التبرع عدم انتهائه؛ لما فيه من البر والمعروف، باستثناء الإعارة لأنها مؤقتة.
وباستعراض أقوال الفقهاء في انتهاء التبرع؛ يتبين أن الانتهاء يتسع في بعض أنواع التبرع، ويضيق في بعضها الآخر، ومن ناحية أخرى فقد يكون إنهاء بعض التبرعات غير ممكن كالوقف عند جمهور الفقهاء، وقد يكون أمرًا حتميًّا كالإعارة، فكون جد المحضونين متبرعًا في الأصل بإقامتهم لديه، لا يعطيه مطلق الحق في إنهاء هذا التبرع وقتما شاء؛ بالنظر لما يترتب على الرجوع من الضرر البالغ بأحفاده الصغار.
كما أن ما وقع من الجد في واقعة السؤال هو عبارة عن وعد بإقامة الأسرة لديه لحين توفير مسكن للزوجية، والقاعدة الشرعية عند الحنفية: "أن الوعود والمواعدات قد تكون ملزمة لحاجة الناس".
ومِن الفقهاء -كالإمام مالك- مَن قال: يلزم الوفاء بالوعد بسببٍ؛ كمن قال: تزوج وأعطيك كذا، و: احلِف لا تشتمني ولك كذا، وإلا لم يلزمه.
قال الإمام مالك في "الموطأ" (2/ 755، ط. دار إحياء التراث العربي): [الأمرُ المجتمَعُ عليه عندنا فيمن نَحَلَ ولدَه نحلًا، أو أعطاه عطاءً ليس بصدقة: إن له أن يَعْتَصِرَ ذلك -أي: يسترده منه-، ما لم يستحدِث الولدُ دَينًا يُداينُه الناس به، ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه؛ فليس لأبيه أن يعتصر مِن ذلك شيئًا بعد أن تكون عليه الديون، أو يُعْطِيَ الرجلُ ابنَه أو ابنتَه، فتنكح المرأةُ الرجلَ، وإنما تنكحه لغناه، وللمال الذي أعطاه أبوه، فيُريد أن يعتصرَ ذلك الأبُ، أو يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحل إنما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ومالها وما أعطاها أبوها. ثم يقول الأب: أنا أعتصر ذلك، فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئًا من ذلك إذا كان على ما وصفتُ لك] اهـ.
فالوفاء بالوعد واجب متى ترتب على الإخلاف ضرر، ويستحب الوفاء به فيما عدا ذلك.
وظاهر الحال في واقعة السؤال: أنها أوجب وأحق بالوفاء من العديد من الصور التي ذكرها فقهاء الحنفية والمالكية، وأوجبوا فيها الوفاء بالوعد؛ إذ السكن عامة من الضرورات وليس فقط من الحاجات، وهو هنا أمسّ ضرورة؛ لتعلقه بصغار لا يستطيعون القيام بأنفسهم وشؤونهم، فاستصحابًا للحال القائم قبل الطلاق بسكنى الأسرة في العقار المتنازع عليه، وحفاظًا على مصالح الصغار يلزم الجد الوفاء بوعده بالإقامة لديه وبعدم إنهاء تبرعه بانتفاع المحضونين ووالدتهم بالسكن؛ لما يترتب عليه من ضرر بأحفاده، لحين أن يوفر والد المحضونين السكن المناسب لهم.
فإذا لم يوفر والد المحضونين مسكن حضانة مناسبًا في الحال، لزم الجد الوفاء بما سبق منه من الوعد بالإقامة والتبرع بها حفاظًا على مصلحة الصغار، وللقاضي إجباره على ذلك حفاظًا على مصلحة الصغار، وللجد إذا شاء بعد ذلك أن يرجع على ابنه والد المحضونين بأجرة المثل.

إقامة المطلقة مع والد مطلقها في شقة سكنية واحدة

لا مانع شرعًا من إقامة الحاضنة مع محضونيها لدى جدهم والد مطلِّقها، سواء أكانت الحاضنة مطلقة رجعية أم بائنة بينونة صغرى أو كبرى؛ لأن والد المطلِّق هو جد أولادها وليس أجنبيًا عنها بل هو محرم عليها على التأبيد بمجرد عقد ابنه عليها؛ لقوله تعالى في المحرمات من النساء: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: 23]، قال الإمام الرازي: وقد أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء، وما عقد عليه الأبناء على الآباء سواء كان مع العقد وطء، أو لم يكن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 22]، وقوله: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا