الطلب المقدم من مكتب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الوارد إليه من دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية ببيروت والذي تضمن قيام بعض المغنين في إحدى الدول العربية بغناء أنشودة "أنا يوسف يا أبي"، وفيها عبارة: "هل جنيت على أحد عندما قلت: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾"، وهو في هذه الأغنية يكرر الآية المذكورة بمصاحبة الآلة الموسيقية المسماة العود، وأرفق بالطلب صورة لهذه القصيدة بعنوان "أنا يوسف يا أبي"، وتنتهي بنص الآية الكريمة: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾. ويطلب بيان الحكم الشرعي في غناء مقطع من شعر أو نثر مرسل متضمن اقتباسًا لآية أو أكثر من القرآن الكريم مع مصاحبة العود أو أي آلة موسيقية أخرى، وما حكم من يغني ذلك؟
قال تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: 4]، إن هذا إرشادٌ له صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته إلى أفضل طريقة للقرآن الكريم حتى يستمروا عليها وهم في أول عهدهم بنزول القرآن الكريم، والترتيل: جَعْلُ الشيء مرتلًا؛ أي منسقًا منظمًا، ومنه قولهم: ثغرٌ مرتلٌ؛ أي منظم الأسنان لم يشذ بعضها عن بعض. أي: قُم أيها الرسول الكريم مرتلًا للقرآن ترتيلًا جميلًا حسنًا، وقال الإمام ابن كثير كما قالت عائشة رضي الله عنها: إنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ السورة فيرتلها.
وسُئل أنس رضي الله عنه عن قراءته صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: "كانت مدا"، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ» رواه أحمد وغيره، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "لا تنثروه نثر الرمل، ولا تهذوه هذ الشعر، وَقِفُوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب"، أي لا تسرعوا في قراءته، وليس معنى قوله تعالى: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا﴾ أن يُقرأ بطريقة فيها تلحين أو تطريب يغير من ألفاظ القرآن ويُخِلُّ بالقراءة الصحيحة من حيث الأداء ومخارج الحروف والغن والمد والإدغام والإظهار وغير ذلك مما تقتضيه القراءة السليمة للقرآن الكريم، وإنما المعنى بقوله: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا﴾: أن يقرأ بصوت جميل وخشوع وتدبر والتزام تام للقراءة الصحيحة من حيث مخارج الحروف، ومن حيث الوقف والمد والإظهار وغير ذلك.
وعلى ذلك القول: فلا يجوز غناء وتلحين آية من القرآن الكريم بأي صورة من الصور أو إخراج الآية عن الطريقة الصحيحة للتلاوة، وحكم من يفعل ذلك فهو آثمٌ وعليه ذنب، ويجب أن يستغفر الله ويتوب إليه؛ لأن القرآن هو كلام الله، و«فَضَلُ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ» صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما تفسير قوله تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 47]، وما معنى ﴿مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾؟
ما حكم الشرع في إضافة لفظ السيادة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان والإقامة والتشهد؟ وذلك بقول (أشهد أن سيدنا محمدًا).
ما حكم قيام قطاع كبير من المزارعين بحرق قش الأرز وحطب القطن؟ خاصة بعد أن ثبت أنّ هذا التصرف عامل كبير من عوامل تَكَوُّن السحابة السوداء التي هي من أكبر مظاهر التلوث البيئي والإضرار بالصحة، والبعض يبرر ذلك بأنه للقضاء على دورة حياة الحشرات الضارة بهذه الزراعات. فما هو الواجب حيال ذلك؟
نرجو من فضيلتكم توضيح خطورة عقوق الوالدين، وبيان عاقبة ذلك في الدنيا والآخرة.
ما حكم أخذ الوكيل فرق السعر من البائع لنفسه دون علم الموكل؟ فهناك رجلٌ وكَّل صديقَه في شراء سيارةٍ مِن نوعٍ معيَّن -لخبرته في هذا المجال- بمقابلٍ معلومٍ مِن المال، فذهب هذا الصَّديق (الوكيل) إلى أحد معارِض السيارات، وبعد معاينة السيارة والاتفاق على ثمنها عاد وأخبر الرجل (الموكِّل) بما اتفق عليه مع صاحب المعرض، فوافَقَ وأعطاه ثمن السيارة ليشتريها، ولَمَّا عاد الوكيلُ إلى صاحب المعرض أَلَحَّ عليه في عمل تخفيضٍ مِن ثمنها، فوافق صاحبُ المعرض وخَصَم له مبلغًا لا بأس به مِن المتَّفَق عليه مُسبَقًا، ويسأل: هل يجوز له أَخْذُ هذا المبلغ الذي تم خصمُه بعد تَعَبٍ ومجاهَدَةٍ مع صاحب المعرض دون إخبار الموكِّل بما جَرَى؟
هل يجوز تعليم الأطفال في المدارس أناشيد بمصاحبة بعض الآلات الموسيقية، ومنها تحديدًا: آلات الإيقاع كالطبلة والدف والمثلثات والكاستينات وجلاجل وشخاليل؟