هل يتنافى تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل على الله وضمان الرزق للخلق؟
منع الحمل مؤقتًا بالعزل أو بأية وسيلة حديثة لا يعدو أن يكون أخذًا بالأسباب مع التوكل على الله شأن المسلم في كل أعماله؛ أرأيت إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لصاحبه: «اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ» رواه الترمذي وغيره، أي اعقل الناقة واتركها متوكلًا على الله في حفظها؛ أكان هذا نصحًا وتوجيهًا سديدًا أم ماذا؟ لا مراء في أن ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الأخذ بالأسباب مع التوكل هو التفسير الصحيح للتوكل على الله، ومع هذا فإن الإمام الغزالي داعية التوكل رد على هذا السؤال بقوله في كتاب "الإحياء" في هذا المقام (2/ 52، ط. دار المعرفة): [إن العزل للخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد ليس بمنهيٍّ عنه، ثم هل قول الله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا﴾ يسمح بالكف عن طلب الرزق اعتمادًا على أنه مكفول من الله؟] اهـ بتصرف.
إلا أن التوكل على الله هو ما صوره الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: المتوكل على الله مَن ألقى حَبَّةً في التراب وتوكل على رب الأرباب، فالتوكل على الله مُصاحِبُ الأخذ بالأسباب، والتوكلُ غيرُ التواكُل؛ لأن هذا الأخير ضَعفٌ وتردُّدٌ وإهمالٌ لجانب السعي وتَمَنِّي الأماني على الله دون عمل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل تنظيم النسل أمر جائز في الشريعة الإسلامية؟
ما مدى وجوب الدية أو الكفارة بالإجهاض؟ فزوجتي كانت حاملًا في الشهر الخامس، وحدثت لها بعض المشكلات الصحية، وقرر الأطباء -وفقًا للتقرير الطبي المرفق- أن في بقاء الجنين خطرًا محققًا على حياتها، وتمت بالفعل عملية الإجهاض، ثم قرأنا على الإنترنت ما فهمنا منه أنَّ عليها في هذه الحالة ديةً وكفارةً، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فما قيمةُ الدية؟ وما الكفارة؟
هل تنظيم النسل قانوني؟
ما قول فضيلتكم فيما يأتي: رجل متزوج رُزِق بولد واحد ويخشى إن هو رزق أولادًا كثيرين أن يقع في حرج من عدم قدرة على تربية الأولاد والعناية بهم، أو أن تسوء صحته فتضعف أعصابه عن تحمل واجباتهم ومتاعبهم، أو أن تسوء صحة زوجته لكثرة ما تحمل وتضع دون أن يمضي بين الحمل والحمل فترة تستريح فيها وتسترد قوتها. فهل له أو لزوجته أن يتخذ بعض الوسائل التي يشير بها الأطباء ليتجنب كثرة النسل بحيث تطول الفترة بين الحمل والحمل فتستريح الأم ولا يرهق الوالد؟
ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقًا؟
ما هو الحكم الشرعي في عزل الزوج عن زوجته بغير إذنها خشية الإنجاب مع انتفاء جميع الموانع المادية والصحية الداعية إلى ذلك؟ فإنه تشكو بعض زوجات الوافدين المتزوجين وهم من حملة الشهادات العالية وموسرين وبصحة جيدة، ومن ثمَّ فليس هناك ما يستوجب خوف الفقر من الإنجاب، ولكن الزوج يقوم بالعزل عن زوجته دون إذنها ورضاها.