هل تنظيم النسل قانوني؟
إن هذا الذي قرره الفقهاء من جواز تنظيم النسل بمنع الحمل فترةً مؤقتةً أخذًا من جواز العزل، إنما أباحوه بشرط موافقة الزوجين؛ فلا ينفرد أحدهما مُستبدًّا بالرأي، وإذا كان هذا هو الأساس فإن القانون لا يصلح أداةً في هذا الموضع؛ لأن الإرادة لا يتحكم فيها القانون؛ إذ إن لكل فردٍ ظروفه يُقَدِّرُها وعليه أن يحسن التقدير، وهذا التقدير الحَسَن إنما يتأتى بالتوعية والإعلان للناس، وعلى الدولة أن تتخذ الوسائل الكفيلة بحسن التوعية وجديتها، سيما في الأوساط والطبقات التي تحرص على كثرة النسل طلبًا للأيدي العاملة فعلًا، فتوفير الوسائل الحديثة في الميكنة والصناعات وتوصيل وسائل تأخير الحمل إلى هذه الطبقات؛ كل هذا من دواعي نجاح التوعية وضمان الإقبال، وليست التوعيةُ إعلاناتٍ وملصقاتٍ، وإنما بوسائل تشجيعية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما قول فضيلتكم فيما يأتي: رجل متزوج رُزِق بولد واحد ويخشى إن هو رزق أولادًا كثيرين أن يقع في حرج من عدم قدرة على تربية الأولاد والعناية بهم، أو أن تسوء صحته فتضعف أعصابه عن تحمل واجباتهم ومتاعبهم، أو أن تسوء صحة زوجته لكثرة ما تحمل وتضع دون أن يمضي بين الحمل والحمل فترة تستريح فيها وتسترد قوتها. فهل له أو لزوجته أن يتخذ بعض الوسائل التي يشير بها الأطباء ليتجنب كثرة النسل بحيث تطول الفترة بين الحمل والحمل فتستريح الأم ولا يرهق الوالد؟
هل تنظيم النسل قانوني؟
هل يحرم التعقيم للزوج أو للزوجة كوسيلةٍ لمنع الحمل؟
ما مدى وجوب الدية أو الكفارة بالإجهاض؟ فزوجتي كانت حاملًا في الشهر الخامس، وحدثت لها بعض المشكلات الصحية، وقرر الأطباء -وفقًا للتقرير الطبي المرفق- أن في بقاء الجنين خطرًا محققًا على حياتها، وتمت بالفعل عملية الإجهاض، ثم قرأنا على الإنترنت ما فهمنا منه أنَّ عليها في هذه الحالة ديةً وكفارةً، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فما قيمةُ الدية؟ وما الكفارة؟
هل تنظيم النسل أمر جائز في الشريعة الإسلامية؟
ما هو الحكم الشرعي في عزل الزوج عن زوجته بغير إذنها خشية الإنجاب مع انتفاء جميع الموانع المادية والصحية الداعية إلى ذلك؟ فإنه تشكو بعض زوجات الوافدين المتزوجين وهم من حملة الشهادات العالية وموسرين وبصحة جيدة، ومن ثمَّ فليس هناك ما يستوجب خوف الفقر من الإنجاب، ولكن الزوج يقوم بالعزل عن زوجته دون إذنها ورضاها.